القائمة الرئيسية

الصفحات

مدى صلاحية الحكام الاداريين في الحفاظ على الامن العام

مدى صلاحية الحكام الاداريين في الحفاظ على الامن العام

 صلاحية الحكام الاداريين في الحفاظ على الامن العام


وباستعراض البينة المقدمة في هذه الدعوى تبين ان وقائعها تتلخص في ان المستدعي قد وضع معدات على جزء من قطعة الأرض المملوكة له على الشيوع مع اخويه وان احد ورثة اخيه ابراهيم الصراص اشتكى المستدعي لدى المحافظ طالباً احقاق الحق ونصرة المظلوم منوها الى ان السلطة الوطنية وضعت نصب عينها تطبيق العدالة والقانون وقد قام المحافظ بدروه بإصدار القرار المطعون فيه .


وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى تبين المحكمة ان سلطة الفصل في المنازعات الحقوقية الفردية قد اناطها القانون الأساسي بالسلطة القضائية من حيث انه قد كفل للإفراد حق اللجوء الى قاضيهم الطبيعي وهي المحاكم المدنية التي اوكل لها القانون سلطة تحقيق العدالة والفصل بينهم فيما تنازعوا فيه من حقوق اما صلاحية الحكام الإداريين حسب القانون فهي الحفاظ على النظام العام والأمن العام والسلامة العامة التي تمس بالمصلحة العامة


 وبالمجتمع ككل وليس فض المنازعات الفردية المتعلقة بالحقوق الشخصية ولذلك فان سلطة الضبط الإداري المناط بهم لمنع الإخلال بالنظام العام والامن العام تكون مقصورة على الأفعال المادية التي من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة ويكون ضررها عاما اما الأفعال التي من شأنها الاضرار بمصالح افراد بذاتهم فانها لا تدخل ضمن اختصاص الضبط الإداري ولا تعتبر اخلالا بالنظام والأمن العامين وان القانون فتح لهم باب القضاء واسعا للدفاع عن حقوقهم ورفع أي حيف يلحق لهم .


لهــذه الأســــباب 
تقرر المحكمة إلغاء القرار المطعون كونه مشوبا بعيب عدم الاختصاص وإلزام المستدعى ضده الرسوم ومبلغ خمسين دينار اتعاب محاماة.


ينظر عدل عليا رام الله رقم 12/2011 تاريخ 28/09/2011
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع