القائمة الرئيسية

الصفحات

حالات حضور النيابة العامة امام المحاكم الجزائية - صلح - بداية

حضور النيابة العامة امام المحاكم الجزائية - صلح - بداية

حضور النيابة العامة امام المحاكم الجزائية



  • 1- يجوز عدم حضور النيابة العامة امام محكمة الصلح بالقضايا الجزائية ويجب في هذه الحالة تبليغها بالحكم .
  • 2- وجوب حضور النيابة العامة امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.

وفي الموضوع، وعن أسباب الطعن جميعا ً نجد أنه يتعين على محكمتنا التفرقة بين مسألتين هامتين:
المسألة الأولى:الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح في القضايا الجزائية في ظل التعديل الوارد على المادة 302 من قانون الإجراءات الجزائية.

وفي هذا الخصوص نجد أن القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 وفي المادة الثامنة منه قد عدل المادة 302 من قانون الإجراءات الجزائية بحيث أصبح نصها الحالي (يجوز أن تنعقد جلسات محاكم الصلح في دعاوى الجنح دون حضور وكيل النيابة العامة).


تطبيقا ً لذلك فإنه يجوز لممثل النيابة العامة عدم الحضور في جلسات المحكامة أمام محاكم الصلح في القضايا الجزائية إلا أنه يجب تبليغ المحكوم عليه إذا كان الحكم الصادر بحقه غيابيا ً أو المعتبر بمثابة الحضوري والنيابة العامة بالحكم حسب الأصول.
المسألة الثانية: إجراءات المحاكمة أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.


وفي هذا الخصوص نجد أن القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 الذي عدل المادة 302 من قانون الإجراءات الجزائية وجرائم الجنح المتلازمة وأية جرائم مرتبطة بها وكذلك القضايا المرفوعة إليها بصفتها الاستئنافية وقد نصت المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية على أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تختص بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الصلح طبقا ً لأحكام القانون وهي محكمة درجة ثانية بالنسبة لهذه القضايا.


وعليه فإنه يجب حضور ممثل النيابة العامة في جلسات المحاكمة الاستئنافية أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.

وحيث أن ممثل النيابة العامة لم يحضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية موضوع هذه الدعوى من جلسة 11/09/2014 إلى جلسة النطق بالحكم في 22/01/2015 اعتقادا ً من النيابة العامة أن التعديل الوارد على المادة 302 من قانون الإجراءات الجزائية يشمل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.


وبذلك فقد كان على محكمة البداية تبليغ النيابة العامة بالحكم المطعون فيه، وحيث أنها لم تفعل ذلك فقد كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية اعتبار الطعن بالاستئناف مقدم على العلم وقبوله شكلا ً، وحيث لم تفعل ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مخالفا ً للأصول والقانون وأن أسباب الطعن ترد عليه وداعية إلى نقضه.


لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعا ً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى في ضوء ما بيناه.


ينظر نقض جزائي - رام الله - رقم 275/2015 تاريخ 20/12/2015 غير منشور
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع