القائمة الرئيسية

الصفحات

تسمية وتشكيل وتقسيم وتبعية الضبطية القضائية في التشريعات الإجرائية الجزائية العربية المقارنة:

تسمية وتشكيل وتقسيم وتبعية الضبطية القضائية في التشريعات الإجرائية الجزائية العربية المقارنة:

بقلم المحامي المستشار/ أحمد المبيض

تسمية وتشكيل وتقسيم وتبعية الضبطية القضائية في التشريعات الإجرائية الجزائية العربية المقارنة:

اختلفت التشريعات العربية للإجراءات الجزائية في تسمية الضبطية القضائية، ففي كل من فلسطين ومصر والعراق واليمن والجزائر والسودان وليبيا، جرت التشريعات على تسميتها باسم الضبطية القضائية.


بينما يطلق عليها في كل من المملكة الأردنية وتونس وسوريا ولبنان اسم الضابطة العدلية، وتنفرد المملكة المغربية بتسميتها باسم الشرطة القضائية، وهو بنظرنا مناسبة ملائمة للنظر مليّاً في ضرورة توحيد المصطلحات القانونية الجزائية بين الدول العربية كوسيلة للتقريب بينها، والتوصل إلى إقرار تشريع جزائي عربي موحّد.


كما اختلفت تشريعات الدول العربية حول تشكيل الضبطية القانونية، فاتجه أغلبها إلى إشراك رجالِ النيابة العامة أو الادعاء العام في الضبطية القانونية، ففي كلٍ من فلسطين ومصر وسوريا وليبيا والجمهورية العربية اليمنية يتصدر أعضاء النيابة العامة قوائم أعضاء الضبطية القضائية، في حين يتصدر المدعين العامين ووكلاء الجمهورية وقضاة النيابات العامة ووكلاء الملك قوائم أعضاء الضبطية القضائية قي كل من الأردن والجزائر ولبنان والمغرب.


وأضافت التشريعات الجزائية لكلٍ من الجزائر وتونس وسوريا ولبنان والمغرب رجال القضاء إلى أعضاء الضبطية القضائية، كما يدخلُ قضاة النواحي وقضاة التحقيق ضمن أعضاء الضابطة العدلية في تونس، وقريباً منها سوريا، التي يدخل قضاة التحقيق وقضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة ضمن أعضاء الضابطة العدلية.


أمّـا في لبنان، فيدخل قضاة التحقيق والقضاة المنفردون الجزائيين ضمن أعضاء الضابطة العدلية، وفي المملكة المغربية تُسبغ صفة الشرطة القضائية على قضاء التحقيق، وأخيراً، تخلو الضبطية القضائية في كل من العراق والسودان من رجال القضاء أو النيابة العامة أو الادعاء العام.


هذا ويشكل رجال الشرطة الجانب الأكبر من أعضاء الضبطية القضائية في كافة تشريعات الدول العربية مع احتفاظهم بتبعيّتهم الإدارية، لجهات الأمن، وخضوعهم لإشراف رئاستهم الإدارية.


كذلك يدخل في تكوين الضبطية القضائية في جانب كبير من التشريعات العربية المحافظون ومديرو الأمن، ورجال الدولة، والحرس الوطني، والنواطير، والمخاتير، وغيرهم من رجال الحفظ، بل إن التشريع السوداني قد أسبغ صفة الضبط القضائي على رجال الشرطة دون تقيد بُرتب معيّنة، وكذلك على الشيخ الذي تعيّنه الحكومة ليقوم بمهمة الشرطة في مناطق معيّنة لا توجد فيها مراكز للشرطة، أو يكون عدد أفرادها غير كافٍ.


كما يلاحظُ أن مشرّع قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971م المعدّل، قد توسّع في منحِ صفة الضبط القضائي في المادة 39 من القانون، وسمّى الأشخاص الآتي بيانهم في جهات اختصاصهم، أعضاءاً في الضبط القضائي، وهم: ضباط الشرطة ومأمورو المراكز والمفوضون، ومختارُ القرية والمحلة في التبليغ عن الجرائم وضبط المتهم وحفظ الأشخاص الذين تجبُ المحافظة عليهم، ومديرُ محطة السكك الحديدية ومعاونه ومأمور سير القطار والمسؤول عن إدارة الميناء البحري أو الجوي وربان السفينة أو الطائرة ومعاونه في الجرائمِ التي تقعُ فيها،


ورئيس الدائرة أو المصلحة الحكومية أو المؤسّسة الرسميّة وشبه الرسميّة الجرائم التي تقع فيها، وأخيراً، الأشخاص المكلّفون بخدمةٍ عامّة الممنوحون سُلطة التحري عن الجرائمِ واتخاذ الإجراءات بشأنها في حدودِ ما خوّلوا بهِ بمُقتضى القوانين الخاصّة.

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع