القائمة الرئيسية

الصفحات

حكم الثمن الصوري أو المغالى فيه ؟

حكم الثمن الصوري أو المغالى فيه ؟

بقلم ضياء صباغ

و يحدث كثيراً في العمل أن يكون الثمن المذكور في عقد البيع مبالغاً فيه مبالغة شديدة ، بقصد تعجيز الشفيع عن الأخذ بالشفعة أو لإلزامه بدفع مبلغ يزيد على الثمن الحقيقي فيربح المشتري من وراء ذلك ، فهل يستطيع الشفيع أن يقتصر على إيداع ما يعتقد انه الثمن الحقيقي ولو كان أقل من الثمن المذكورفي عقد البيع ؟


تطلب القانون إيداع الثمن الحقيقي لطلب التملك بالشفعه، فإنه إذا عرف الشفيع هذا الثمن ، و كان أقل من الثمن المذكور في عقد البيع ، فإنه لا يلتزم إلا بإيداع الثمن الحقيقي دون الثمن المذكور في العقد ، و يكون الإيداع صحيحاً في هذه الحالة ، و لكنه هو الذي يتحمل عبء إثبات أن ما أودعه خزانة المحكمة هو الثمن الحقيقي ،

و ذلك امام المحكمة ، ويجوز للشفيع أن يثبت ذلك بجميع طرق الإثبات، فإذا ما أثبت أن المبلغ الذي اودعه لايقل عن الثمن الحقيقي ، سواء كان معادلاً له أو كان أكبر منه ، فإن الإيداع يكون صحيحاً ، حتى لو كان هذا المبلغ أقل من الثمن المذكور في العقد ، و له أن يسترد الفرق إذا أودع مبلغاً أكبر من الثمن الحقيقي ،


 أما إذا لم يستطع إثبات ذلك أو ثبت أن الثمن الحقيقي هو أقل من الثمن المذكور في عقد البيع و لكنه أكبر من المبلغ الذي أودعه ، فإنه لا يكون قد أودع كل الثمن الحقيقي ، فيكون الإيداع غير صحيح ( في كل ما تقدم الوسيط للسنهوري - بالمجلد الأول من الجزء التاسع – ص 867 و ما بعدها ).
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع