القائمة الرئيسية

الصفحات

مبدأ قانوني في ترجيح البينة - قانون البينات

مبدأ قانوني في ترجيح البينة - قانون البينات


بقلم القاضي ربيع الزهاوي

بتطبيق المادة 82 من قانون الاثبات ليس على المحكمة السؤال من طرفي الدعوى حول رايهم بترجيح البينة .. والمحكمة ان طبقت نص المادة 82 من قانون الاثبات .. لا يجوز لها تطبيق نص المادتين 120 و 121 من قانون الاثبات بتوجيه اليمين المتممة لمن رجحت بينته .


- .. للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في تقدير شهادة الشهود .. واعتبارها كافية للإثبات ام غير كافية .. نصت المادة 82 من قانون الاثبات على ( لمحكمة الموضوع تقدير الشهادة من الناحيتين الموضوعية والشخصية .. ولها ان ترجح شهادة على اخرى .. وفقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى على ان تبين اسباب ذلك في محضر الجلسة ) .. 


لا تتقيد المحكمة بعدد الشهود .. فلها ان تأخذ بشهادة شخص واحد مع يمين المدعي اذا اقتنعت بصحتها .. وان الاطمئنان لأقوال الشهود مرجحة الى وجدان القاضي وقناعته .. وقد ينظر القاضي الى اخلاق الشاهد ومدى قوة تذكره واستيعابه وارتباكه وسنه واحترافه للشهادة .. والقاضي الجيد يكون له من القابلية ما يميز صدق الشاهد وبين احتمال كذبه وتلقينه الشهادة .. فالاطمئنان الى صدق الشاهد مرده الى وجدان القاضي .. فهو غير ملزم بإبداء اسباب لتبريره ولا معقب عليه في ذلك ..

واذا تعارضت اقوال شهود الطرفين المتخاصمين في الدعوى الواحدة .. فله ان يرجح بعض الاقوال على البعض الاخر مسترشداً بما يساعده على هذا الترجيح من ظروف سن الشاهد او مركزه الادبي او العلمي او غير ذلك .. شرط ان يبين اسباب الترجيح في محضر تلك الجلسة .


- وفقاً لما تم استعراضه اعلاه انه في حالة تطبيق نص المادة/82 من قانون الاثبات .. فليس على المحكمة ان تسال الطرفين عن اجابتهما لترجيح المحكمة البينة الشخصية المستمعة لاحد الطرفين على الاخر .. فقط لها ان تبين اسباب الترجيح ليقيم كل طرف اسباب ودوافع المحكمة لترجيح بينة شخصية على اخرى .. وعليها بعد ذلك ان تطبق احكام نص المادة 118 من قانون الاثبات .


- والمبادئ التمييزية ادناه توضيح لما تطرقنا اليه .. 


• .. ان المحكمة وفي الجلسة الاخيرة رجحت بينة المدعية على بينة المدعى عليه ثم سالت طرفي الدعوى بخصوص ما ورد بالترجيح .. وهذا الاجراء غير صحيح من المحكمة بالنسبة لسؤال الطرفين عن الترجيح .. لان ما ورد بقرار هذه الهيئة - هو ان ترجح محكمة الموضوع بينة احد الطرفين على الاخرى .. وتعتبر من رجحت بينة خصمه عليه عاجزاً عن الاثبات .. وتمنحه المحكمة حق توجيه اليمين الحاسمة لخصمه عن جزء من الاثبات الذي لم يستطع اثباته .
(العدد/4330/شخصية اولى/2010 في 25/10/2010)


• .. وجد ان الحكم المميز صحيح وموافق للشرع والقانون .. لان المدعية اقرت في جلسة – بما لها وما اشتراه المدعى عليه .. لذا قرر تصديق الحكم المميز .. مع ملاحظة انه في حالة ترجيح المحكمة لبينة احد الخصوم لا تسال وكيله او وكيل الخصم الاخر رايه بالترجيح .. باعتبار ان الترجيح من السلطات التقديرية لمحكمة الموضوع عملاً بأحكام المادة 82 من قانون الاثبات . 
(العدد/4059 التسلسل/4260 في 14/8/2011)


- واضافة لذلك فان المحكمة ان طبقت مضمون نص المادة 82 من قانون الاثبات .. فلا يجوز لها ان تطبق نص المواد 120 و 121 من قانون الاثبات حول توجيه (اليمين المتممة) بل لها ان تطبق نص المادة 118 من قانون الاثبات.


• .. ان المحكمة استمعت الى البينة الشخصية المقدمة من قبل الطرفين .. وقررت ترجيح البينة الشخصية المقدمة من قبل المدعية وتوجيه اليمين المتممة لها .. وهذا النظر من المحكمة غير صحيح حيث ان المادة 120 من قانون الاثبات اجازت للمحكمة من تلقاء نفسها توجيه اليمين المتممة للخصم الذي ليس له دليل كامل .. لذا كان المتعين على المحكمة ان ترجح شهادة على اخرى وفقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى مع بيان اسباب ذلك في محضر الجلسة .. ولا يمنع ذلك من تطبيق نص المادة 118 من قانون الاثبات 
(العدد/2199/شخصية اولى/2006 في 18/6/2006)


• .. وجد ان الحكم المميز غير صحيح ومخالف للشرع والقانون .. لان محكمة الموضوع وفي جلسة – رجحت بينة المدعى عليها على بينة المدعي .. ثم وجهت اليمين المتممة للمدعى عليها .. وهذا الاتجاه غير صحيح من الناحية الاجرائية .. اذ كان المقتضى على المحكمة بعد ان رجحت بينة المدعى عليها على بينة المدعي ان تبين اسباب ذلك في المحضر عملاً في احكام المادة /82 اثبات وان تعتبر المدعي عاجز عن الاثبات وتمنحه حق تحليف المدعى عليها اليمين الحاسمة بعد وضع صيغتها فتسأله فيما اذا كان يوجهها من عدمه .. لذا قرر نقضه . 
(العدد/5479 التسلسل /5748 في 14/11/2011) .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع