القائمة الرئيسية

الصفحات

مسألة قانونية في حكم السجن والتعويض والحق المدني

مسألة قانونية في حكم السجن والتعويض والحق المدني

بقلم المحامي حسين حمود الوائلي

سؤال قانوني

(اصدرت محكمة الجنايات على المتهم حكما بالسجن والتعويض ،مضى على قرار الحكم سبع سنوات، امتنع المتفذ العدل من تنفيذ الحكم باعتباره فقد القوة التنفيذية ، اقام المشتكي (المدعى ) دعوى في محكمة البداءة لتأييد الحكم ،ردت محكمة البداءة الدعوى لعدم صدور القرار منها .اصبح صاحب قرار الحكم في حيره من امره ، ماهو الطريق القانوني الذي يسلكه؟؟؟بين رايك القانوني مع التسبيب )]

الجواب

اجاز القانون لمحاكم الجزاء الحكم بالتعويض اذا طلب المشتكي الدعوى بالحق الجزائي ضد مرتكب الجريمة وفرض العقوبة عليه وتتضمن الشكوى طلب تحريري بالحق المدني مادة 9 ف آ من قانون اصول محاكمات فاذا اصدرت محاكم الجزاء العقوبة وفصلت في موضوع التعويض ومقداره وقرارها قابل للطعن تمييزا فان محكمة التمييز لها الحق بنقض الحكم كلا او جزءا او تصديقه او تخفيض المبلغ المحكوم به واعادة الحكم للمحكمة لاستكمال التحقيق فيه او لإعادة النظر فيه بغية زيادة المبلغ المحكوم به مادة 258 ف 9 من قانون اصول المحاكمات وبالتالي فان الحكم الصادر بالتعويض من محكمة الجنايات يسري عليه تنفيذ الاحكام ومدة التقادم حيث ورد بالمادة 9 من قانون التنفيذ ( تنفذ الاحكام الصادرة من محاكم القطر وفق احكام هذا القانون )


 وقد جاءت هذه المادة مطلقة فشملت جميع الاحكام سواء كانت صادرة من محاكم الجزاء بالتعويض او المحاكم الاخرى وبالتالي يسري على الحكم الجزائي بالفقرة الحكمية بالتعويض التقادم الوارد بالمادة 114 من قانون التنفيذ (لايقبل التنفيذ الحكم الذي مضى سبع سنوات على اكتسابه درجة البتات ) فقرار المنفذل العدل صحيحا بعدم قبول تنفيذ الحكم ..


 اما بالنسبة الى تاييده امام محكمة البداءة فردها للدعوى صحيحا وموافق للقانون حيث لم يصدر منها القرار وانما صدر من محكمة الجنايات فهي غير مختصة باعادة القوة التنفيذية له ثم ان المشتكي لايستطيع رفع دعوى المطالبة بالتعويض لان محكمة الجنايات فصلت فيها للجواز القانوني وهنا اصبح سبق الفصل بالدعوى وحاز الحكم حجية الامر المقضي به استنادا للمفهوم المخالف للمادة227 من قانون اصول المحاكمات (لاترتبط المحكمة المدنية بالحكم او القرار الجزائي البات او النهائي في المسائل والوقائع التي لم يفصل فيها او التي فصل فيها دون ضرورة )


وعند الرجوع لهذا النص نرى ان محكمة الجنايات فصلت بالموضوع وكان فصلها فيها ضروريا بطلب من المشتكي استنادا للمواد 9ف أ و 258 ف 9 من قانون اصول المحاكمات . واستنادا لما بينا اعلاه على صاحب قرار الحكم ان يقدم دعوى امام محكمة الجنايات التي اصدرت الحكم بتاييد حكمها الذي مضت عليه سبع سنوات فيما يتعلق بالفقرة الحكمية التي قضت بالتعويض لاعادة القوة التنفيذية له وقرارها قابلا للتمييز امام محكمة التمييز الاتحادية 
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع