القائمة الرئيسية

الصفحات

المبدأ- فسخ العقد - في العقود الملزمة للجانبين


المبدأ- فسخ العقد - في العقود الملزمة للجانبين

المبدأ- فسخ العقد


في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه في العقد جاز للعاقد الآخر بعد الاعذار ان يطلب الفسخ مع التعويض ان كان لذلك مقتضى

رقم القرار – 1260/الهيئة الاستئنافية/العقار/2009
تاريخ القرار – 10/5/2009


تشكلت الهيئة الاستئنافية/العقار في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 15/جمادى الاول/1430 الموافق 10/5/2009 واصدرت القرار الاتي :

المميز/المستأنف/ح.خ.م.
المميز عليه/المستأنف عليه/مدير بلدية الموصل /اضافة لوظيفته

ادعى (مدير بلدية الموصل اضافة لوظيفته) لدى محكمة بداءة الموصل بأنه سبق وأن استأجر المدعى عليه (ح.خ.م.) ساحة السرجخانة لوقوف السيارات الواقعة ضمن العقارات 314-315-92-94-171-172-297 السوق الصغير البالغ مساحتها 1157م2 ولمدة سنة واحدة وببدل سنوي مقداره ثمانون مليون دينار تدفع على شكل قسطين مضافا اليه رسم المهنة البالغة 10% ولامتناع المدعى عليه عن تسديد القسط الثاني البالغ قيمته خمسة واربعون مليون دينار رغم استحقاقه في 5/8/2008 وانذاره بضرورة التسديد فقد طلب دعوته الى المرافعة والحكم بفسخ عقد الايجار المبرم بين الطرفين وتحميله الرسوم والمصاريف . فاصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 31/12/2008 وبعدد 3742/ب/2008 حكما حضوريا يقضي بفسخ عقد ايجار ساحة وقوف السيارات في السرجخانة الواقعة على القطعة 314 سوق الصغير المبرم بين المتخاصمين للفترة من 3/2/2008 ولغاية 2/2/2009 وتحميل المدعى عليه المصاريف . استأنف وكيلا المدعى عليه الحكم المذكور طالبين فسخه بلائحتهما المؤرخة 13/1/2009 اصدرت محكمة استئناف نينوى الاتحادية بتاريخ 22/2/2009 وبعدد 39/س/2009 حكما حضوريا يقضي بتأييد الحكم البدائي المستأنف ورد الطعن الاستئنافي وتحميل المستأنف الرسوم والمصاريف . ميز وكيل المستأنف الحكم المذكور طالبا نقضه بلائحته المؤرخة 22/3/2009 .


القرار :

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب المذكورة فيه حيث ان الثابت من اضبارة الدعوى بان المميز (المدعى عليه/المستأنف) كان قد استأجر من المميز عليه (المدعي اضافة لوظيفته/المستأنف عليه) ساحة وقوف السيارات وببدل ايجار سنوي قدره ثمانون مليون دينار ولمدة سنة واحدة اعتبارا من 2/3/2008 على ان يدفع بدل الايجار على شكل قسطين ويكون موعد تسديد القسط الثاني بتاريخ 5/8/2008 ولاخلال المميز بالتزامه وعدم تسديد بدل الايجار (القسط الثاني) رغم الانذار المسير اليه وبذلك تكون دعوى المدعي بطلب فسخ عقد الايجار لها سند من القانون استنادا لاحكام المادة (177/1) من القانون المدني التي نصت على (في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه في العقد جاز للعاقد الآخر بعد الاعذار أن يطلب الفسخ مع التعويض ان كان لذلك مقتضى) قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق في 15/جمادى الاول/1430 الموافق 10/5/2009 .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع