القائمة الرئيسية

الصفحات

أضواء على المرسوم التشريعي رقم ( ١١ ) لعام ٢٠١٦ - القانون السوري


أضواء على المرسوم التشريعي رقم  ( ١١ ) لعام ٢٠١٦

اولاً :
ـــــــــــ .

المرسوم خاص بالدوائر المغلقة ، بسبب الأوضاع الأمنية التي يمر بها القطر ، وليس بكافة الدوائر العقارية العاملة في القطر. 
وأوجب المرسوم على الوزير المختص ، وهو في الغالب وزير الإدارة المحلية ، وبناء على اقتراح من المحافظ ، وبعد استطلاع رأي المديرية ، وهي على الغالب المديرية العامة للمصالح العقارية ، إصدار القرار اللازم بتحديد تاريخ بدء ولاحقاً القرار اللازم بتاريخ إنتهاء حالة الوقف.

كما أوجب المرسوم نشر هذين القرارين ، في الجريدة الرسمية ، وفي صحيفية يومية ، وإحدى صحف العاصمة.
وفي نفس الوقت لم يرتب المرسوم لأي تسجيل يجري في السجلات العقارية ، خلال هذه الحالة ، أي مفعول.

ثانياً :
ـــــــــــ .

بدلاً من السجلات الأساسية ، التي تم وقف التسجيل فيها ، أوجب المرسوم وكحل بديل مسك سجل يومي ( مؤقت ) لدى الدوائر التي من مهامها تسجيل الملكيات العقارية ، تُسجل فيه الوقاعات الطارئة وأي عقد أو عملية تتعلق بحق عيني عقاري ، وعده المرسوم مكملاً للسجل اليومي.


سمى هذا المرسوم هذاوالسجل ، بالسجل المكمل ، واشترط أن يُمسك هذا السجل وفق أحكام المادتين ( ٦٣ - ٦٤ ) من القرار رقم ( ١٨٨ ) ل . ر لعام ١٩٢٦ الناظم لعمل السجل العقاري.


وبموجب هاتين المادتين يُمسك السجل من قبل رئيس المكتب المعاون في السجل العقاري ، يُحرر فيه المعاملات والأوراق ، التي تُقدم له ، برقم متسلسل ، مع الرقم والتاريخ ، ويُعطي صاحب العلاقة وصلاً يُذكر فيه رقم المعاملة وتاريخها ، بحيث تكون الأسبقية للواقعة الأسبق بالتسجيل ، في هذا السجل ، وهو سجل وحيد لا يجوز أن يتعدد ، وعند ختام هذا السجل ، يوُقف من قبل رئيس المكتب المعاون ، ويُودع خلال اربعٍ وعشرين ساعة ، أمين سجل المنطقة ، لكي يحفظه في مستودع الأمانة العقارية.



ثالثاً :
ـــــــــــ .

خول المرسوم مدير عام المصالح العقارية صلاحية تحديد أصول وإجراءات مسك السجل اليومي المكمل ، بموجب قرار يصدره ، بما يتوافق وأحكام القرارين رقم ( ١٨٨ - ١٨٩ ) ل . ر لعام ١٩٢٦ وكما هو معلوم القرار الأول هو الناظم لعمل السجل العقاري ، والقرار الثاني هو الخاص بما يشبه التعليمات التنفيذية للأول والمعني بتفريعات تطبيقه.



رابعاً :
ـــــــــــ .

أوجب المرسوم أن تُدون في السجل اليومي المكمل ، معاملات إنشاء الحقوق العينية العقارية ، ونقلها وتعديلها ، واشترط أن تكون مستندة إلى قيود السجل العقاري ، ومقترنة بالوثائق المؤيدة لها ، ويجري هذا التسجيل وفق الأصول والإجراءات التي يُحددها مدير عام المصالح العقارية ، بموجب قرار يصدره بهذا الخصوص.


واشترط المرسوم على طالب القيد وعلى مسؤوليته الشخصية ، أن يقبل بالحقوق العقارية المدونة في الصحيفة العقارية والسجل اليومي الأساسي.


كما أن المرسوم اعطى إشارة الدعوى المدونة في هذا السجل ، نفس الحجية والأثر القانوني ، للإشارة المدونة في السجلات العقارية الأساسية ، وجعل ذلك كافياً للنظر في الدعوى أمام المحاكم.


كما جعل المرسوم هذه السجلات صالحة لئن تكون أساساً للإدعاء أمام القضاء ، إلا أنه لم يجعل لها الصلاحية لكي تكون أساساً لإنشاء الحقوق العينية العقارية أو نقلها أو تعديلها ، إلا إذا كان التسجيل مستنداً إلى حكم قضائي.



خامساً :
ـــــــــــ .

إضافة لنشر قرار إنتهاء حالة وقف التسجيل ، أوجب المرسوم وبعد نشر قرار إنتهاء حالة الوقف ، إعلان هذا القرار ، مع إعلان محتويات السجل اليومي الأساسي والمكمل ، وذلك في بهو المديرية العامة للمصالح العقارية ، والجهة الإدارية المعنية ، والوحدة الإدارية ذات الصلة ، وذلك لمدة شهرين ، وبإنتهاء هذه المدة ، تُنقل محتويات القيود العقارية المدونة في السجل اليومي الأساسي والمكمل ، إلى الصحائف العقارية الأساسية ، وذلك بعد التأكد من أنه تتوفر في مضمونها ووثائقها الشروط القانونية والأصولية.
كما إن المرسوم جعل الأفضلية بين واقعتين ، للواقعة الأسبق في التسجيل ، كما إن هذه الأفضلية تكون للواقعة المسجلة في السجل اليومي الأساسي ، التي لم تُنقل قبل قرار وقف التسجيل ، وليس للواقعة المسجلة في السجل اليومي المكمل.



سادساً :
ـــــــــــ .

خول المرسوم وزير الإدارة المحلية ان بُصدر التعليمات التنفيذية ، الخاصة بهذا المرسوم ، وذلك بناء على اقتراح مدير عام المصالح العقارية.



سابعاً :
ـــــــــــ .

وأخيراً ترك المرسوم الباب مفتوحاً لكل من يدعي بحق بخصوص البيانات المسجلة في السجل اليومي الأساسي والمكمل المعلن عنهما ، وفق أحكام هذا المرسوم ، في أن يلجأ إلى القضاء للمدعاة بهذا الحق.

بقلم الحقوقي حسين احمد
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع