القائمة الرئيسية

الصفحات

التعديلات في مدد الطعن واثرها - قانون المرافعات المدنية العراقي


 التعديلات في مدد الطعن واثرها -  قانون المرافعات المدنية العراقي

بقلم المحامي حسين حمود الوائلي

عدل اخيرا قانون المرافعات المدنية رقم 83لسنة 1969 بموجب التعديل رقم 10لسنة 2016 المنشور الوقائع العراقية في9/5 / 2016 ، حيث اصبحت مدد الطعن بالنسبة لاحكام محكمة البداءة بدرجة اخيرة ومحاكم الاحوال الشخصية والمواد الشخصية هي 30 يوما بعد ماكانت 10 ايام .


ماهو اثر التعديل على القرارات الصادرة في حالة انقضاء مدد الطعن ؟؟ 


ان القرار نشر في الوقائع العراقية بالعدد 4404 بتاريخ 9/5/2016 وصدر قرار حكم سواء كان من محكمة البداءة بدرجة اخيرة او من محكمة الاحوال الشخصية بتاريخ 15/5/2016 مدة الطعن فيه 10 ايام تنتهي مدة الطعن فيه بعد انتهاء الدوام الرسمي ليوم 25 /5/2016 إن لم يكن عطلة رسمية ، اما اذا كانت 30 يوما وفقا للتعديل تنتهي يوم 15/6/2016 وبالتالي نريد ان نصل الى نتيجه ان التعديل هل له اثر قانوني من حيث تبقى مدة الطعن قائمة ام انها تنتهي أي هل يطبق عليها القرار ام لا ؟؟؟



ردا على هذا التساؤل ان القرار يعتبر ساري المفعول من يوم نشره في الجريدة الرسمية ولا يسري على الوقائع التي سبقته فيعتبر نافذا من يوم 9/5/2016 فاذا انتهت مدة الطعن قبل هذا التاريخ البالغة 10 ايام في فلا يسري عليها التعديل وتمتد لتكتمل 30 يوما وانما يسري فقط على المدد التي تنتهي بتاريخ نفاذه ،


اي بمعنى آخر لو انتهت مدة الطعن يوم 9/5 ولم يطعن المحكموم عليه فلا تنتهي مدة الطعن ويضاف لها وتمدد الى 20 يوما اخرين بعدها لتكتمل مدة الطعن البالغة 30 يوما والسبب يعتبر تاريخ نفاذ القانون من اليوم الذي ينشر فيه وليس اليوم الذي يلي نشره .

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع