القائمة الرئيسية

الصفحات

القصد الجرمي وسوء وحسن النية في جريمة تحرير الصكوك بدون رصيد

 
القصد الجرمي وسوء وحسن النية في جريمة تحرير الصكوك بدون رصيد

بقلم المحقق عقيل ابو علي

هذة الجريمة من الجرائم الواقعة على المال وقد تناولها قانون العقوبات ضمن جرائم الاحتيال في الفصل الثالث من الباب الرابع منة لوجود تشابة كبير بينهما في الركن المعنوي ( القصد الجرمي )


 وما هذة الجريمة الاصورة من صور الاحتيال التي يهدف المتهم فيها الى التركيز على الذمة المالية للمجنى علية وهو المشتكي في الدعوى بهدف انقاصها لمصلحتة بالاستيلاء عليها بالخداع كلا او جزءا وورد الحديث عن هذة الجريمة في المادة 459 عقوبات اد جاء في نصها


 ( 1- يعاقب بالحبس وبغرامة لاتزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اعطى بسوء نية صكا ( شيكا) وهو يعلم بان ليس لة مقابل كاف قائم وقابل للتصرف فية او استرد بعد اعطائة اياة كل المقابل او بعضة بحيث لايفي المقابل بقيمتة او امر المسحوب علية بعدم الدفع او كان قد تعمد تحريرة او توقيعة بصورة تمنع من صرفة……… 2- ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره صكا ( شيكا) او سلمة صكا مستحق الدفع لحاملة وهو يعلم ان ليس له مقابل يفي بكل مبلغة )


 اذن الركن المادي في هذة الجريمة هو ( التحرير والتسليم) والتحرير يستوجب الكتابة والتوقيع اي كتابة بيانات الصك المشار اليها في القانون التجاري من قبل المتهم ( الساحب) وتسليم الصك للمجنى علية وهو المستفيد ( المشتكي)


.والركن المعنوي لهذة الجريمة هو ( سوء النية) وهو القصد الجرمي وهذا الركن يستوجب لتحقق الجريمة ان يكون المتهم على علم بعدم وجود مبلغ كافي يغطي قيمة الصك المسحوب على المصرف وقت تحرير الصك .اذا تحقق هذان الركنان وبهذة الكيفية نكون امام جريمة واضحة لتحرير صك بدون رصيد ..

وان القول بالركن المادي والمعنوي بهذة الكيفية ووفق ما اوردة المشرع في نص المادة اعلاه ارى من وجهة نظر شخصية فية شيء من النقص والسهو وعدم تحقيق العدالة ويؤدي الى افلات المستفيد وهو المشتكي من العقاب في حالة ما اذا كان المسحوب لة الصك وهو المشتكي او المستفيد تواطئ مع المتهم على قبول الصك وهو يعلم ان الصك المسحوب لا يوجد لة رصيد يغطي قيمتة في المصرف وقت تحريرة ومع ذلك قبلة ..


حيث ان مبدأ تحقيق العدالة يقضي مثلما اشترط المشرع سوء النية في الساحب وهو المتهم ان يشترط حسن النية في التعامل من قبل المشتكي او المستفيد شرطا لتحقق الجريمة اي ان تتوفر لدية حسن النية عند قبول الصك من قبل سيء النية وهو المتهم لما في ذلك من اهمية في عدم تحويل الصكوك الى اداة ائتمان بعد ان كان الهدف منها اداة وفاء لان اغفال ذلك يفتح الباب لان يفقد الصك هيبتة القانونية والتجارية فالصك في نظر المشرع التجاري ورقة تجارية مهمة الهدف منها الوفاء لا الائتمان وان المشرع الجزائي لم يحسن صياغة النص العقابي موضوع البحث بحيث اشترط في المتهم سوء النية عند التحرير...


 واغفل ان يشترط في الطرف المقابل حسن النية عند القبول ( قبول الصك) لا ان يقبلة وهو يعلم لا وجود للرصيد في حساب المتهم وبالتالي تحول الصك من اداة وفاء الى اداة ائتمان بيد المشتكي الذي قبلة ضمانا للوفاء بالدين الموجود بذمة المتهم ..وكان الاولى ان يمنح المشرع التجاري حق تجريم ذلك الفعل لان ( اهل مكة ادرى بشعابها) لا ان يترك حق التجريم بيد المشرع الجزائي بحجة انة صاحب الاختصاص في التجريم ..وكان الاولى في ذلك للمشرع التجاري لكي ينص على تجريمة في قانون التجارة النافذ مثلما ترك حق تجريم النهوة العشائرية لقانون الاحوال الشخصية في المادة 9 منة اليس كذلك

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع