القائمة الرئيسية

الصفحات

قرارات محكمة التمييز العراقية - الاستاذ المشاهدي

قرارات محكمة التمييز العراقية .. الاستاذ المشاهدي


قرارات محكمة التمييز .. قسم الاحوال الشخصية .. الاستاذ المشاهدي


القسم الاول

لقد قمت بنقل هذه المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز في قسم الاحوال الشخصية من اعداد الاستاذ الفاضل نائب رئيس محكمة التمييز سابقا القاضي الفاضل والاستاذ الكبير ابراهيم المشاهدي رغبة مني في استفادة الاخرين منها دون ذكر رقم القرار وتاريخه حبا في الاختصار وايصال المعلومة ...

القاضي حسن حسين جواد الحميري

ولاية

1. ولاية الاب والجد ولاية طبيعية لا يمكن عزله منها
2. ولاية الاب تسقط في بلوغه ابنته رشيدة
3. عدم تقديم الولي الحساب لا يكفي بمفرده لعزله ما لم تثبت خيانته.
4. يتم عزل الولي المجبر عن طريق رفع دعوى امام المحكمة المختصة وليس باصدار حجة شرعية
5. لا يجوز للمحكمة اصدار حكم بسلب ولاية المدعى عليه على القاصرين اولاده استنادا الى طلب المدعية زوجته قبل ان تحصل المدعية على اذن من المحكمة المختصة باقامة الدعوى . اذ ان الولاية على الصغير تختلف عن الحضانة عليه

وقف :


1.للقاضي مخالفة شرط الواقف في مدة اجارة الوقف اذا وجد ان الشرط يعارض مصلحة الوقف
2. الاوقاف المضبوطة التي تدار من قبل ديوان الاوقاف حسب الفقرة 6 من المادة الاولى والمادة الثانية من قانون ادارة الاوقاف رقم 4 لسنة 1966 لا يجوز ترشيح شخص للتولية عليها
3. طلب الحكم بحصة ارتزاقية من الوقف ليس من وظائف المحكمة الشرعية
4. الاستبدال ما هو الا تصرف شرعي يقتضي بيع الموقوف وجعل بدله الذي يقوم مقامه وقفا ولا يكون ذلك الا بفقرة حكمية شرعية لتكسب صفة اللزوم والتنفيذ
5. ان من مقتضى الوقف التابيد ولا يصار شرعا الى بيعه او استبداله الا بوجود مسوغ شرعي تتثبت منه المحكمة بادلة كافية
6. لا يجوز قانونا الحجز بالنسبة لاعيان الوقف وانما يجوز وضع الحجز على ما يصيب المدين المتحجز عليه من غلة الوقف
7. في حالة عدم ثبوت مصرف الوقف تعتبر جهة البر بالفقراء مصرفا له
8. ليس للوكيل العام ان يوقف بموجب وكالته الا اذا نصت الوكالة على تخويله مثل هذا الحق
9. ليس للمتولي ان يستدين لتعمير الوقف دون اذن من المحكمة الشرعية او تفويض من الواقف فاذا استدان بخلاف ذلك ليس فلا يحق له الرجوع بالدين على الوقف

10. لا يباع الموقوف الا اذا اشترط الواقف الاصلي للمتولي بالاستبدال او اذن القاضي به عند انتفاء شرط الواقف ويقيد اذن القاضي بوجود الضرورة وهي انعدام منفعة الوقف وعدم وجود ريع يعمر به ويجوز بيع قسم منه لتعمير القسم الاخر واذا انعدم المسوغ بطل بيع الوقف حتى وان كان البائع هو القاضي كما لا يجوز بيع الوقف العامر ولا البيع بغبن فاحش ولا لمن يكون له على المستبدل دين واذا بيعت الموقوفات بمسوغ فتشترى بثمنها عين تكون وقفا عوضا عنها

11. تعتبر حجة استبدال الوقف بمثابة حكم ويتعين ارسالها للتمييز
12. مدة التقادم في الوقف 36 سنة
13. اذا لم تكن المقبرة مسجلة باسم احد في دائرة التسجيل العقاري فتعتبر المقبرة عامة وتشجل وقفا مضبوطا باسم دائرة الاوقاف
14. ان تعيين الواقف لمصرف الوقف بانه (حسنه لله وتقربا الى الله) يوجب صرف الواردات للفقراء ويضمن المتولي ما ينفقه من الواردات لغير تلك الجهة

15. لا يجوز اضافة جهة اخرى للصرف عليها من ريع الوقف اذا لم يكن قد عينها الواقف
16. للواقف الذي وقف على نفسه ان يرجع عن وقفه باقامة دعوى لدى محكمة البداءة
17. ليس للواقف حق الرجوع عن الوقف الخيري بعد اصدار حجة شرعية به وتسلمه له باعتباره متوليا عليه
18. من حق الواقف الرجوع عن الوقف المشترك استنادا الى المادة 14 من مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955 المعدل

19. لوزارة الاوقاف او المتولي على الوقف استبدال الموقوف الذي تتحقق المصلحة في استبداله بعقار او نقد ايهما انفع للوقف وذلك بقرار من المجلس وموافقة وزير الاوقاف دون حاجة لاستحصال حجة من المحكمة الشرعية بذلك (الفقرة 2 من المادة 6 من قانون ادارة الاوقاف رقم 664 لسنة 1966 المعدل)

20. يجوز للواقف الرجوع عن الوقف المضاف الى ما بعد الموت سواء كان وقفا ذريا او خيريا
21. لا يجوز الرجوع عن الوقف الخيري وان مرسوم جواز تصفية الوقف الذري لا يشمل الوقف الخيري عملا بالمادة الثانية منه

النسب .. قرارات تمييزية .. الاستاذ المشاهدي


1.الوكالة العامة المصدقة لدى الكاتب العدل المتضمنة توكيل الموكل الوكالة العامة المصدقة لدى الكاتب العدل المتضمنة توكيل الموكل ابنه تعتبر اقرارا ببنوة الوكيل من الموكل

2. ليس للمدعية اقامة دعوى اثبات نسب ولدها على اخ زوجها المتوفي ما دام المدعى عليه ليس وارثا للمتوفي ولا وصيا مختارا او منصوبا على اولاده القاصرين وليس للمحكمة ادخال غير المدعى عليه باعتباره خصما (مدعى عليه) بل يجب رد الدعوى
3. اذا اوصى المتوفي بمبلغ من المال لولده بوصية مصدقة من الكاتب العدل فان نسب الولد يثبت بذلك ولا تنفيه الورقة العرفية التي ابرزها الورثة المتضمنة ان المتوفي قد تبنى مدعي النسب لان النفي بعد الاقرار الصريح لا يعتد به شرعا
4. اذا كان المدعى عليه يعاشر المدعية معاشرة الازواج ويساكنها في مسكن واحد فينسب الاولاد الذين يولدون خلال فترة المعاشرة الى المدعى عليه

5. لا تحصر الشهادة في دعاوى الارث والنسب لكونها من دعاوى الحسبة
6. اذا نفى المتداعين نسب الطفلة يستوجب نصب وصي عليها وقامت الدعوى عليه من المتداعين او احدهما لتكون الخصومة صحيحة

7. يجوز اثبات نسب الطفل ضمن دعوى النفقة المدعى بها له ولا موجب لا ستئخار هذه الدعوى الى نتيجة اثبات النسب بدعوى مستقلة

8. يصح اثبات نسب الطفل من ابيه ضمن دعوى الحضانه دون حاجة لتكليف المدعي باقامة اثبات نسب الطفل اليه
9. يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادة ويكفي فيها الاستشهاد

10. اذا دفع وكيل المدعى عليها بان المدعي كان يعاشر موكلته قبل الزواج معاشرة الازواج فلا يجوز الحكم بثبوت نسب الطفل من امه فقط قبل الاستماع الى بينة وكيل المدعى عليها بخصوص الدفع المذكور

11. اذا كان الثابت من تقرير مستشفى الكرامة التعليمي لخاص بنتيجة فحص تطابق الانسجة لاطراف الدعوى ان الصفات الوراثية للطفل (ز) لا تمت باية صلة للصفات الوراثية العائدة للزوج (م) وزوجته المدعى عليها (ك) وان الصفات الوراثية للطفل المذكور تشابه الصفات الوراثية العائدة للزوج (ن) وزوجته المدعية (س) وان الطفل (ز) لا يمكن ان يكون ابنا للزوجين (م و ك) فيتعين القضاء باعتبار ابنا للمدعية (س) وزوجها (ن) وتسليمه اليها ومنع معارضة المدعى عليها في ذلك

12. اذا تبين من البينة الشخصية التي استمعتها المحكمة ان علاقة المدعي بالمدعى عليها ثابته قبل تاريخ عقد الزواج وان الاتصال بينهما ممكن فعلى المحكمة توجيه اليمين المتممة بخصوص اثبات نسب الصغير (ر)

المفقود .. قرارت تمييزية .. الاستاذ المشاهدي


1.المفقود خبره والمجهول حاله يتربص بماله اربع سنين يتحرى عنه فاذا جهل خبره قسم ماله بين ورثته
2. لا تصدر حجة شرعية بوفاة المفقود وعلى المدعي اقامة الدعوى على الخصم لاثبات ذلك
3. الخصم في دعوى المفقود اما ان يكون وكيل المفقود او من بيده مال له او قيما بيده مال للمفقود تنصبه المحكمة وتاذن له بالخصومة

4. لا يجوز اقامة الدعوى ابتداءا على مفقود للحكم بوفاته وانما تقام الدعوى على وكيل المفقود ان كان له وكيل وبيده مال يعود للمفقود او على قيم بيده مال للمفقود تنصبه المحكمة وتاذن له بالخصومة
5. يجب التربص في تقسيم اموال المفقود حتى تتحقق وفاته بالتواتر وبالبينة او بالخبر المحفوف بالقرائن المفيد للعلم او بانقضاء مدة لا يعيشها امثاله في الغالب

6. لا يحكم بموت المفقود الا اذا كان فقده في حالة يغلب عليها الهلاك او بانقراض اقرانه او بلوغه السن التي لا يعيشها الناس في بلده
7. لا تثبت وفاة المفقود الا بحكم شرعي

8. اذا فقد شخص في حالة يظن معها موته فيحكم بموته اذا مضت اربعة سنوات من حين فقده ولم يعد ولم يعثر عليه بعد البحث عنه واذا فقد في حالة يظن معها بقائه حيا كالمسافر في سياحة او تجارة او طلب علم فيحكم بموته اذا مضت مدة من حين فقده لا يعيش مثله الى نهايتها ولم يعثر عليه بعد التحرى عنه

9. يجب استحصال اذن محكمة الاحوال الشخصية لاقامة الدعوى على زوجة المفقود لتصديق الطلاق الذي اوقعه قبل فقده
10. على المحكمة ان تنصب قيما مؤقتا للخصومة في دعوى اثبات الزوجية والبنوة التي اقامتها زوجة المفقود على ابيه
11. المفقود يعتبر حيا في حق الاحكام التي تضره وهي التي تتوقف على ثبوت موته فلا تتزوج زوجته ولا يقسم ماله على ورثته ولا تفسخ اجارته ولا يفرق بينه وبين زوجته قبل ظهور الحال ويتعين على اصحاب المصلحة مراجعة المحكمة المختصة بغية تطبيق احكام الفصل الثاني من الباب السادس من قانون رعاية القاصرين رقم 87 لسنة 1980 واستحصال حكم بموت المفقود
12. المفقود يعتبر حيا في حق الاحكام التي تضره ومنها ثبوت النسب فلا يجوز الحكم بحمل نسبه على الغير الا بعد التاكد من مصيره بموجب حكم صادر وفقا لاحكام الشرع والقانون

13. المفقود يعتبر حيا في حق الاحكام التي تضره وهي التي تتوقف على ثبوت موته لذا فان نفي نسبه من امه وتثبيته بام اخرى يعتبر مضرا به ولا يحكم بذلك قبل ظهور الحال

سريان القانون .. قرارات تمييزية ... الاستاذ المشاهدي
1.ان الاحكام الشرعية الخاصة بطائفة الكلدان الكاثوليك هي التي تطبق عليهم وليس قانون الاحوال الشخصية وذلك عملا ببيان المحاكم الصادرة عام 1917
2. ان قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 لا يطبق على المسيحيين عملا باحكام الفقرة الاولى من المادة الثانية منه والمواد 13 و 16 و 17 من بيان المحاكم

الرضاع .. قرارات تمييزية .. الاستاذ المشاهدي
1.حيث ان الطلب منحصر باجور الرضاع ولوازم الحضانه فعلى المحكمة ان تتاكد من مدة الرضاع ومعرفة ما اريد من لوازم الحضانه وتحكم بهما لا ان تحكم بالنفقة
2.الرضاع من اسباب التحريم المؤبد
3.كل من تحرم بالقرابه او المصاهرة تحرم بالرضاع
4. ليس للام التي سبق لها ان الحصول على حكم بنفقة لولدها الصغير ان تطالب باجرة رضاعة

رجعة شرعية .. قرارات تمييزية .. الاستاذ المشاهدي

1.اذا افاد الزوج اثناء المرافعة بانه راجع زوجته ولم تكن العدة قد انتهت فتثبت الرجعة الشرعية التي تكون قولا وفعلا ويقتضي ذلك وجوب رد دعوى نفقة العدة
2. الرجعة في الطلاق الرجعي حق من حقوق الزوج يستعمله بمحض اختياره خلال مدة العدة دون التوقف على موافقة الزوجة
3. لا تخسر الزوجة المدعى عليها شيئا في الدعوى اذا صدر الحكم بصحة الرجعة لذا فلا تتحمل شئيا من مصاريف الدعوى واتعاب محاماة وكيل زوجها المدعي

4. يعتبر تاريخ تلفظ المطلق رجعيا بالرجعة امام المحكمة تاريخا للرجعة اذا لم يستطع اثبات تاريخ سابق لها بشرط ان يتم ذلك خلال مدة العدة ولا عبرة لتاريخ اقامة الدعوى التي ذكر المدعي فيها رجوعه لمطلقته
5. ليس للزوج الرجوع لزوجته المطلقة طلاقا خلعيا ولو خلال العدة ما دامت الزوجة لم ترجع عن البذل وله ذلك بعقد ومهر جديدين
6. اذا اقر الزوج بعد بضعة ايام من وقوع الطلاق الرجعي بالزوجية وبابوة اولاده وبتعده بالانفاق على زوجته وولاده بصورة مستمرة وغير محددة بوقت معين فيعتبر ذلك مراجعة منه لزوجته خلال مدة العدة
7. اذا ثبت للمحكمة وقوع الطلاق الرجعي وافاد الزوج المدعى عليه بالمرافعة اثناء العدة بانه لم يسبق له ان طلق زوجته وانها لا زالت في عصمته فيعتبر قوله هذا رجوعا بزوجته خلال مدة العدة
8. طلب الزوج المميز عليه نقض حكم الطلاق المميز يعتبر رجوعا بالزوجه خلال فترة العدة
9. اذا اقام المطلق دعوى المطاوعة خلال عدة الطلاق الرجعي فيعتبر ذلك رجوعا منه بالقول خلال العدة ويحكم على الزوجة بالمطاوعة
10. ان اصطحاب الزوج زوجته الى بيت والدها لا يعني رجوعه بها بعد طلاقها وان حضوره الى بيتها الذي تسكن فيه مع اولادها منه لا يدل على الرجعة ايضا بالنظر لحقه الشرعي في مشاهدة اولاده في البيت المذكور

حق الزوجة المطلقة في السكنى في دار الزوجية .. الاستاذ المشاهدي


1. اذا كان المدعي قد وهب الدار يمتكلها بعد اقامة دعوى طلاقه لزوجته المدعية الى شخص اخر وبعد صدور قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى رقم 77 لسنة 1983 فعلى المحكمة ان تفهم المدعى عليها بحقها في اقامة دعوى عدم نفاذ التصرف في الملك المذكور في دعوى البداءة

2. لا يجوز الحكم على المدعي بعد تصديق طلاقه من المدعى عليها بان يدع دار الزوجية لسكن مطلقته واولادها لمدة ثلاث سنوات دون طلب سابق من المدعى عليها بذلك برغم ثبوت ان الدار لا تعود له وانما هي مسجله باسم الغير كما هو مثبت بصورة قيدها المبرزة

3. ليس لمحكمة الاحوال الشخصية ان تحكم للزوجة المطلقة بالسكن في دار الزوجية استنادا للقرار 807 في 25/7/1983 اذا كانت الدار مرهونة رهنا حيازيا بل ينبغي على المحكمة في هذه الحالة التحقق عما اذا كانت الزوجة تسكن هذه الدار عند الطلاق من عدمه ليتسنى لها تطبيق احكام المادة الاولى من القانون رقم 77 سنة 1983 تطبيقا صحيحا

خيار الدين .. الاستاذ المشاهدي


1. الحكم الشرعي هو انه اذا اسلم الصبي تبعا لاسلام ابيه فانه يحق له العودة الى دينه السابق اذا تحققت شروطها وهي البلوغ والعقل والاختيار وبما ان المدعية قد اسلمت تبعا لاسلام ابيها عندما كانت قاصرة ووانها بعد بلوغها قد اختارت وهي رشيدة البقاء على دينها المسيحي فتكون قد استعملت حقها المقرر بمقتضى احكام الشرع
2. اذا كان المدعي قد اسلم تبعا لاسلام ابيه كونه قاصرا واقام دعواه بحق اختيار الدين قبل اكمال الثامنة عشر سنة وهي السن المقررة ببلوغ الرد عملا باحكام المادة 106 من القانون المدني فيتعين القضاء برد الدعوى شكلا لان حق الاختيار في مثل الحالة لا يقبل الا ممن بلغ عاقلا رشيدا

3. اذا طلب المدعون الذين اسلموا تبعا لا سلام ابيهم حين كانوا قاصرين تصحيح (حقل الدين) في سجلات الاحوال المدنية الخاصة بهم وجعلهم مسيحيين كالسابق بدلا من مسلمين فان هذه الدعوى تكون من اختصاص محكمة الاحوال المدنيو وعلى هذه المحكمة اعتبار هذه الدعوى مستاخرة لحين اقامتهم (دعوى تبديل الدين) امام محكمة الاحوال الشخصية ثم النظر في الدعوى في ضوء الحكم الذي يصدر في تبديل الدين

4. اذا كان المدعي قد اسلم تبعا لاسلام ابيه حين كان قاصرا وعندما بلغ عاقلا رشيدا اختار البقاء على دينه السابق وراجع محكمة الاحوال الشخصية واستحصل على حجة بذلك وطلب في دعواه تصحيح سجلات الاحوال المدنية الخاصة به فان محكمة الاحوال المدنية تكون هي المختصة بنظر هذه الدعوى
5. اذا كان المعترض عليها اعتراض الغير قد اسلمت تبعا لاسلام ابيها حين كانت قاصرة فان حقها في اختيار الدين المسيحي يجب ان يكون عند البلوغ مباشرة وامام المحكمة المختصة ولما اكنت المعترض عليها اعتراض الغير من مواليد 1965 وانها اقامت الدعوى بعد مرور اكثر من اربع سنوات على بلوغها (البلوغ الشرعي) ومرور اكثر من سنة على بلوغها السن الرشد القانوني فيكون هذا الحق قد سقط نظرا للتراخي في استعماله امام المحكمة المختصة ضمن المدة الشرعية المقررة

التولية .. الاستاذ المشاهدي


1. التولية على الوقف لا تتجزأ فلا يجوز تريح متولي على جزء من الوقف
2. يجوز للوارث الارشد ال ذي تنازل عن التوليه لاخية ان يرشح نفسه للتولية بعد موت اخية المتنازل له
3. يجوز نصب ناظر للوقف حتى لو اشترط الواقف عدم النصب ما دام مصلحة الوقف تقتضي ذلك
4. اذا لم يثبت الطعن في امانة المتولي فيجوز اما ان يضم اليه ثقة ياركه لافي التولية او ينصب ناظر مشرف على تصرفاته
5. المتولي لا يملك حق الاقرار على الوقف واذا اقره فلا ينفذ اقراره
6. ان ابطال حجة التولية يكون باقامة دعوى وليس بطريق التظلم
7. الحكم الصادر بتعين متولي على الوقف لا يقبل التمييز التلقائي وفق المادة 309 مرافعات
8. يصبح الوقف مضبوطا اذا مضت على ادارته من قبل دائرة الاوقاف خمسة عشر سنة ولا يقبل طلب الترشيح على الوقف المذكور (الفقرة 6/ج من المادة الاولى من قانون ادارة الاوقاف)
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع