القائمة الرئيسية

الصفحات

سؤال في الاعتراض على الحكم الغيابي - القانون العراقي



صدر حكم غيابي ،اعترض المحامي على الحكم ضمن المدة القانونية ،وفي اليوم المحدد للمرافعة ابرز وكالة لاحقة لتاريخ الاعتراض . ماهو رايك القانوني على ان يكون مسببا؟؟


في بادىء الامر نشكر الزملاء على مشاركاتهم ونأمل منهم عند الاجابة ان يعطوا الاسانيد القانونية فالتسبيب مهم جدا فبدون التسبيب لاتعتبر اجابة 

الجواب

انقسم الزملاء قسمين في اجابة هذا السؤال :-

الاول كان رايهم يجوز قبول الاعتراض معللين ذلك الوكالة اللاحقة كالوكالة السابقة .

الثاني كان لهم راي مخالف وكانت اجاباتهم رد الاعتراض شكلا لوقوع الاعتراض من المحامي الذي ليس له صفة قانونية ، إلا أنهم لم يسببوا جوابهم ويعطوا السند القانوني باستثناء احد الزملاء اشار اشاره بسيطه . ونقول.....

يجب عند الاعتراض ان يكون المعترض اما المحكوم عليه بالذات او وكيله بموجب وكالة اصولية وان لم يكن كذلك فالطعن واقع من غير ذي صفة قانونية ولكن ماهو السند القانوني ؟؟؟؟

ردا على هذا التساؤل ان قانون المرافعات المدنية وردت فيه نصوص بينت فيه من هو ذي الصفة القانونية في رفع الدعوى فقد نصت المادة 46 مرافعات ( يجب ان تشتمل عريضة الدعوى على البيانات الآتية :- فقرة 7 .....توقيع المدعي او وكيله اذا كان الوكيل مفوضا بسند مصدق عليه من جهة رسمية ) وكذلك المادة 47 مرافعات هي الاخرى بينت (على المدعي عند تقديم عريضة دعواه ان يرفق بها نسخا بقدر عدد المدعى عليهم وقائمة المستندات ويجب عليه ان يوقع هو او وكيله على كل ورقة مع اقراره بمطابقتها للاصل ةتقوم المحكمة بتبليغها للخصم ) ..


نستخلص مما تقدم اذا خالفت عريضة الدعوى الشروط التي بينها قانون المرافعات فان الطعن الواقع في الاعتراض على الحكم الغيابي قدر صدر من غير خصم قانوني وبالتالي ترد المحكمة الدعوى شكلا لعدم توجة الخصومة ابتداء ، ولايحق للمحكمة تصحيح ماوقع به من خطأ وقبول وكالة المحامي على اساس (الوكالة اللاحقة كالوكالة السابقة ) لمخالفتها نصوص قانونية تعلقت بالخصومة .
تحياتي للجميع 
المحامي حسين الوائلي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع