القائمة الرئيسية

الصفحات

شروط دعوى فرق البدلين في القانون العراقي

شروط دعوى فرق البدلين في القانون العراقي



المحامي حسين حمود الوائلي
وجهنا سؤالا حول (اقام المدعي دعوى فرق البدلين وفق القرار 1198 لسنة 1977 وتعديلاته دون ان يوجه انذار للمدعى عليه بنقل الملكية ، دفع المدعى عليه وطلب رد الدعوى لعدم توجيه الانذار ، لم تلتفت المحكمة لدفع المدعى عليه وسارت بالدعوى واصدرت قرار حكم بالزام المدعى عليه بمبلغ 20 مليون دينار ، نقض الحكم من قبل محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ، أصرت محكمة البداءة على حكمها المنقوض . ماهو قرار محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ؟؟


الجواب


زملائي الاعزاء ...
اختلفت آراء محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية حول توجيه الانذار بالنسبة الى دعاوى فرق البدلين ، القليل جدا منها من تعتمد على عريضة الدعوى كانذار موجه للمدعى عليه الا ان الاغلب اتجهت حول اشتراط الانذار وهذا الاتجاه هو الصحيح تطبيقا لاحكام المادة 177 مدني حيث توجيه الاعذار لحمل المدين على التنفيذ فاذا امتنع يصار الى التعويض ، وفي جميع الاحوال سواء كان الحكم موافقا للقانون ام غير موافق فانه نقضه من قبل محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية يكون قرارها واجب الاتباع ، حيث ان محكمة الموضوع لم تفرق بين احكام محاكم البداءة بدرجة اولى واحكام محاكم البداءة بدرجة اخيرة ، 


فالاصرار لمحاكم الاستئناف بصفتها الاصليه ومحاكم البداءة بدرجة اولى ويكون واجب الاتباع فيما تضمن قرار النقض من اجراءات اصولية فقط واذا كان كذلك صادر من الهيئة الموسعة ، وسنتناول هذا الموضوع بالتفصيل من حيث ان محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية المختصة بنظر الطعن في احكام محاكم البداءة بدرجة اخيرة يكون واجب الاتباع مطلقا تطبيقا لنص المادة 215/ فقرة 1 مرافعات مدنية (اذا كان الحكم الصادر من محكمة احوال شخصية او محكمة بداءة يكون قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن واجب الاتباع مطلقا" ) ، والمقصود (بمحكمة البداءة ) هي محكمة البداءة بدرجة اخيرة ...


وعبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن ) هي محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ،ليفرق المشرع بين محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية وبين (محاكم التمييز ) بالتعديل الوارد في الفقرة (1 )من المادة (215) مرافعات بموجب القانون رقم 3 لسنة 1977/التعديل الخامس/المادة الرابعة . 



اما بالنسبة الى الفقرة (2 ) من المادة 215 مرافعات نصت( على ان الحكم المميز اذا كان صادرا" من محكمة استئناف أو محكمة بداءة يقتصر في اتباع قرار النقض على ماتضمنه من اجراءات اصولية فقط ..... ) والمقصود عبارة (محكمة البداءة ) هي محكمة البداءة بدرجة اولى ودليلا"على ذلك مانصت عليه الفقرة (3 ) من المادة 215 مرافعات (اذا اصرت محكمة الاستئناف او محكمة البداءة على حكمها بعد اعادة الدعوى اليها وخالفت بذلك قرار الهيئة الخاصة لمحكمة التمييز وجب نظر الطعن الثاني امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز )وهذا النص ينطبق على (احكام محاكم البداءة بدرجة اولى) ...


ولاينطبق على( احكام محاكم البداءة بدرجة اخيرة) فاذا اصرت محكمة البداءة بدرجة اولى على حكمها المنقوض وجب نظر الطعن الثاني امام الهيئة الموسعة لمحكمة التمييز ، بينما لايتصور هذا الامر لاحكام محاكم البداءة بدرجة اخيرة سيما وان محكمة الاستئناف بصفتها التميزية لاتضم هيئة موسعة في محكمتها وبالتالي قرارات محكمة الاستءناف بصفتها التمييزية واجبة الاتباع مطلقا"وعلى هذه المحكمة نقض القرار الذي اصرت محكمة البداءة عليه ومخاطبة مجلس القضاء الاعلى بشان القاضي الذي اصر على الحكم المنقوض باعتباره جهلا" فاحشا" بالقانون .

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع