القائمة الرئيسية

الصفحات

الحكم بإعطاء قوة تنفيذية لقرار حكم بتصديق طلاق واقع خارج العراق.

الحكم بإعطاء قوة تنفيذية لقرار حكم بتصديق طلاق واقع خارج العراق.


القاضي ربيع الزهاوي

قد يحضر المدعي امام المحاكم العراقية ويطلب في استدعاء دعواه تصديق الطلاق الخارجي الواقع بينه وبين المدعى عليها زوجته في دولة اجنبية .. ويقدم دعواه ابتداءاً امام محكمة البداءة المختصة يطلب فيها اعطاء قرار الحكم الصادر من دولة اجنبية قوة تنفيذ ليتم اعتماده امام الدوائر المختصة في العراق .. محكمة البداءة حينها ترد دعوى المدعي لعدم توافر شروط تطبيق القانون بالرقم 30 لسنة 1928 على الواقعة المراد تصديقها – كيف يتصرف طرفا الدعوى حينها .


المعروف انه لا يمكن تطبيق احكام الشريعة الاسلامية في الدول التي تطبق في احكامها القوانين المدنية .. ولا يمكن اصدار حكم بهذا الخصوص بحق المسلمين فيما يتعلق باحوالهم الشرعية .. واذا حصل ذلك فأن الحكم الاجنبي المطبق على المسلمين في احوالهم يعتبر بحكم القرار المعدوم الذي لا ينتج أثاره ..


وان موضوع تصديق الطلاق له خصوصية وله ارتباط وثيق (بالحل والحرمة) .. والموضوع يحال الى ما يعتنقه الطرفان في مذهبهم وانه امر يتعلق بالطهر والقروء والشهود .. والزوجة متروكة الفراش من خلافه .. والحالات التي يمكن ان تعتري الطلاق من غضب او استفزاز او اكراه او هزل .. او ان كانت الزوجة حينها حامل او نفساء او آيسة او صغيرة السن .. ولا يمكن لهذه الحالات (على فرض المثال) ان يتناولها قرار الحكم الاجنبي الصادر .


ولابد من تطبيق احكام الشريعة الاسلامية .. فعلى الطرفين اقامة الدعوى امام محكمة الأحوال الشخصية المختصة لطلب تصديق الطلاق الخارجي الواقع بينهما بالتاريخ المعين الذي تلفظ به الزوج بصيغة الطلاق ووفقاً للمذهب الذي يعتنقه الطرفان .. والقانون العراقي نظم الحالات التي تخص غير المسلمين .. بأن خصص لها محكمة المواد الشخصية للنظر في قضايا الأحوال الشخصية التي تخصهم وفقاً للديانة التي ينتمون اليها ويمكن خلالها مفاتحة الكنيسة التي تخصهم مثلاً حول وضعية الطلاق الجاري بينهم .


ـ القانون بالرقم 30 لسنة 1928 اشار من ضمن نصوصه الى ان الحكم الاجنبي هو الحكم الصادر من محكمة مؤلفة خارج العراق .. والمحكمة الاجنبية هي المحكمة التي اصدرت الحكم الاجنبي .. ويجب هنا ان تقام الدعوى امام محكمة البداءة لإصدار القرار بالتنفيذ .. وتكون المرافعة امام المحكمة المختصة الكائنة في المحل الذي يقيم فيه المحكوم عليه .. بعد ربط نسخة من الحكم الاجنبي المطلوب تنفيذه مصدق حسب الاصول .. مع بيان اسبابه .

ولابد من توافر الشروط التالية في الحكم الاجنبي المراد تنفيذه .

  • 1ـ المحكوم عليه مبلغاً بالدعوى المقامة لدى المحكمة الاجنبية بطرق معقولة وكافية للتبيلغ .
  • 2ـ المحكمة ذات صلاحية .
  • 3ـ الحكم يتعلق بدين او مبلغ معين من النقود .. او كون المحكوم به تعويضاً مدنياً فقط اذا كان الحكم الاجنبي صادر في دعوى عقابية .
  • 4ـ ان لايكون سبب الدعوى بنظر القوانين العراقية مغايراً للنظام العام .
  • 5ـ ان يكون الحكم حائزاً صفة التنفيذ في البلاد الاجنبية .
  • المقدمة اعلاه قد تشرح مضمون القرار التمييزي ادناه موضوع مناقشتنا وحينما يختلط الشرح مع المبدأ التمييزي يجد السؤال المميز جواباً له .

• .. ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة – ان المدعى عليها زوجته الداخل بها شرعاً بموجب عقد الزواج – وقد اصدرت محكمة (استوكهولم الاتحادية) في السويد قراراً في – في القضية بالرقم – يقضي بأيقاع الطلاق بين الطرفين والمصدق في القسم القنصلي في سفارة العراق في استوكهولم .. وحيث ان الاحكام الاجنبية لايجوز تنفيذها في العراق مالم يتم اعطاؤها القوة التنفيذية .. لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم باعطاء القوة التنفيذية لقرار محكمة (استوكهولم) المرقم اعلاه وتصديق الطلاق الواقع بين الطرفين واشعار دائرة الأحوال المدنية في – اصدرت محكمة الموضوع (بالعدد/في) حكماً حضورياً برد الدعوى .. ولعدم قناعة وكيل المميز بالقرار المذكور فقد ميزه بلائحته – طالباً نقضه .


القرار .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه صحيح وموافق للقانون .. ذلك ان الحكم المطلوب اصدار قرار التنفيذ بشأنه صادر من محكمة استوكهولم السويدية (بالعدد/في) المتضمن ايقاع الطلاق بين المدعي والمدعى عليها .. بذلك يكون غير مشمول بأحكام قانون تنفيذ أحكام المحاكم الاجنبية في العراق رقم 30 لسنة 1928 وذلك استناداً للفقرة / جـ من المادة السادسة منه .. وهذا ما تضمنه الحكم المميز .. فقرر تصديقه .
(العدد/ 973 / الهيأة المدنية / المنقول / 2010 التسلسل 1420 في 14/11/2010) .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع