القائمة الرئيسية

الصفحات

طلب الزوجة الزام زوجها بتهيئة البيت الشرعي .

طلب الزوجة الزام زوجها بتهيئة البيت الشرعي .



القاضي ربيع الزهاوي

ان المتداول في لفظ البيت بانه ما يسكن فيه ويتخذ مآوى سواء كان بناءه من الخشب والطين والالات التي يمكن تسقيف البيت بها .. وجعل الله البيوت سكناً وستراً للناس وينتفعون بها سائر وجوه الانتفاع . ان اعداد البيت الشرعي هو احدى الواجبات التي تقع على عاتق الزوج بحكم قوامته .. فيجب على الزوج ان يهيء مسكناً لائقاً بها .. باعتبار ان ذلك مما تتضمنه نفقتها عليه .. مسكناً مستوفياً للشروط الشرعية .. فان امتنع عن ذلك فرض القاضي للزوجة اجرة سكن ان طلبت ذلك ..


وتناول قانون الاحوال الشخصية العراقي بالرقم 188 لسنة 1959 موضوع البيت الشرعي ضمن حقوق الزوجة على زوجها .. حيث نصت المادة/ 25 فقرة /2 فيه على .. ( لاتلزم الزوجة بمطاوعة زوجها ولا تعتبر ناشزاً .. اذا كان الزوج متعسفاً في طلب المطاوعة .. قاصداً الاضرار بها او التضييق عليها ..) .. 


وان اعداد البيت الشرعي ودعوة الزوجة للانتقال اليه امر تفرضه طبيعة عقد الزواج .. حيث ان البيت الشرعي يعتبر من اهم متطلبات الحياة الزوجية .. وفي العراق فالعرف السائد يحكم على الزوج مسؤولية اعداد وتجهيز البيت الشرعي .. في حين ان العرف في مصر فانه مشاركة بين الزوجين في اعداد البيت الشرعي..

وفي موضوع اعتبار البيت شرعي من عدمه وذلك بعد ان تجري المحكمة الكشف والمعاينة على الدار المعدة .. فاذا وجدتها متوفرة فيها الشروط القانونية والقضائية للبيت فتقرر اعتبار البيت شرعياً .. فاذا اقام الزوج دعوى المطاوعة ضد زوجته فان المحكمة بعد ان تكمل اجراءاتها وتعتبر البيت شرعياً .. فانها تصدر حكمها بالزام الزوجة بالمطاوعة ..


- ان ما استقيناه من السطور السابقة ان مفهوم تهيئة البيت الشرعي هو نفس مضمون طلب الزوج في داعواه مطاوعة زوجته في البيت الشرعي المهيأ من قبله ( ان كان البيت شرعياً) .. 


ولكن لو اخذنا الموضوع من جانب اخر .. وطلبت المدعية هنا الزام المدعى عليه بتهيئة البيت الشرعي .. فهل يجوز لها ذلك .
ادناه استعراض للمبادئ التمييزية وقرارات محاكم الاحوال الشخصية كاجابة لموضوع سؤالنا ..


• .. وجد ان الحكم المميز صحيح وموافق لاحكام الشرع والقانون .. ذلك لان ليس للزوجة طلب الزام زوجها بتهيئة بيت شرعي .. وهو لايلزم بذلك .. بل ان لها طلب الحكم بالنفقة الشهرية التي تقضي اوجه الانفاق في الطعام والكسوة والسكن والتطبيب بالقدر المعروف.. لذا قرر تصديقه .
(العدد/3969 التسلسل/4283 في 31/12/2008)


• .. ان المحكمة اصدرت حكمها بالزام المدعية بمطاوعة زوجها المدعى عليه .. بالرغم من عدم وجود دعوى مقامة من قبل الزوج المدعى عليه .. وان الدعوى مقامة من قبل المدعية وبامكانها المطالبة بالنفقة في حالة عدم تهيئة المدعى عليه بيتاً شرعياً .
(العدد/429 التسلسل/780 في 28/2/2005)


• .. لايجبر الزوج على تهيئة البيت الشرعي لزوجته ان رفض ذلك .. وعلى المحكمة في مثل هذه الحالة الزامه بالنفقة الزوجية .
(العدد/38 – شخصية اولى /2011 في 30/1/2011)


• .. الزوج لا يجبر على تهيئة دار شرعي لزوجته .. وحال رفضه لذلك يلزم بالنفقة . 
(العدد 652 / شخصية / 2009 في 12/5/2009)


• .. ان المدعى هيأ دار شرعية تتوفر فيها الشروط الشرعية والقانونية في منطقة - وان محل عمله في المنطقة القريبة في - لذا فانه لايلزم بتهيئة دار شرعية في منطقة – بناء على طلب المدعى عليها .. لاسيما وانها ربة بيت ويقتضي شرعاً وقانوناً السكن مع زوجها .. ما لم يكن هناك مانع شرعي او قانوني .. لذا قرر تصديقه . 
(العدد/5259/هيئة شخصية اولى /2011 في 28/10/2011)


• .. لايجبر المدعى عليه الزوج بتهيئة البيت الشرعي .. الا انه يعتبر سبباً من اسباب عدم مطاوعة المدعية الزوجه له . 
(العدد/1196/شخصية اولى/ 2008 في 30/6/2008)


- وفيما يخص اتجاه محاكم الاحوال الشخصية حول مضمون السؤال .. ادناه قرارين صادرين من محكمة الاحوال الشخصية في البياع .. نستعرضها ..
• .. تجد المحكمة ان دعوى المدعية لا سند لها من القانون .. لا نه لا يوجد نص في القانون يعطي الحق للزوجة بإقامة دعوى تطلب فيها الزام الزوج بتهيئة دار شرعية لغرض استمرار الحياة الزوجية . 
(محكمة الاحوال الشخصية في البياع العدد/624/شرعية/2008 في 4/3/2008)


• .. لما بينته المدعية بانها استندت في تأسيس دعواها على المادة 25 من قانون الاحوال الشخصية .. ولان ما تراه المحكمة فان دعوى المدعية لا سند لها من القانون .. ذلك لان نص المادة /25 من قانون الاحوال الشخصية قد اعطيت الحق للزوجة بان لا تلزم بمطاوعة زوجها اذا كان الزوج متعسفاً في طلب المطاوعة .. ويعتبر من قبيل التعسف عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتاً شرعياً يتناسب مع حال الزوجين الاجتماعية والاقتصادية .. ومن ثم فلا يجبر المدعى عليه بتهيئة البيت الشرعي .. الا انه يعتبر سبباً من اسباب عدم مطاوعة المدعية له .. لذا قرر الحكم برد دعوى المدعية . 
(محكمة الاحوال الشخصية في البياع العدد/1196/شرعية/2008 في 30/6/2008)



• .. لطلب المدعية دعوة المدعى عليه بغية اعداد دار شرعية ومستقلة .. واعرب المدعى عليه عن عسره وعجزه عن الاعداد للدار الشرعية المستقلة .. وطلب عودتها الى دار اهله دافعاً ان الخلافات بسيطة بين اهله والمدعية ويمكن تلافيها .. وانه عامل في معمل طباعة واستنساخ .. ولا تسع حالته المالية اعداد دار شرعية مستقلة .. طلبت وكيلة المدعية على لسان موكلتها الدار الشرعية لتتمكن الزوجة بالاستقلال مع زوجها بقدر من الحرية الشرعية التي تخص الزوجة .. وجدت المحكمة ان طلب وكيلة المدعية وارد بإعداد داراً شرعية مستقلة دون ان يسكن مع زوجته احد بغير رضاها من اقاربه سوى ولده الصغير غير المميز .. واعتبرت المحكمة ان المدعى عليه عاجز عن ذلك وطلبه بعودتها الى دار اهله .. فيكون طلبه مرفوض شرعاً وقانوناً وفق احكام المادة 26 من قانون الاحوال الشخصية ويترتب عليها اثارها .. لذا قرر الحكم برد دعوى المدعية 
(محكمة الاحوال الشخصية في البياع العدد/2209 في 29/5/1999)


- (تمييزية) .. وجد ان الحكم المميز غير صحيح ومخالف للشرع والقانون .. ذلك لان دعوى المدعية انصبت على المطالبة للمدعى عليه بتهيئة بيت شرعي مستقل لها .. فان ابى ذلك الحكم لها بالنفقة .. وحيث ان المدعى عليه رفض تهيئة البيت المذكور فكان على المحكمة الحكم للمدعية بالنفقة التي تطالب بها .. وحيث ان المحكمة اغفلت ذلك وقررت رد الدعوى مما اخل بصحة الحكم المميز .. فقرر نقضه . 
(العدد/2416 التسلسل/2524 في 5/7/1999)
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع