القائمة الرئيسية

الصفحات

ما صحة عبارة المدعي حبيس دعواه ؟


وجهنا سؤالا للزملاء الافاضل حول ......سار القضاء على اطلاق عبارة (المدعي حبيس دعواه ) التي اصبحت عرفا قضائيا، هل ان اطلاق هذه العبارة صحيحا وملزما؟؟؟

ما صحة عبارة المدعي حبيس دعواه ؟



الجواب 

ان المدعي في الدعوى المدنية مقيد بعريضة دعواه كذلك المدعى عليه يشترط ان يكون دفعه ذا صله بالدعوى الاصليه ، الا في حالات استثناء من هذا الاطلاق هي التعديل والتنقيص من الدعوى او الدفع والزيادة بالدعوى الحادثة فقط شريطة عدم التغيير الجوهري تطبيقا لأحكام المادة 59 فقرة (2 ) و(3 ) من قانون المرافعات ، كذلك يكون الحكم المميز عرضة للنقض اذا اصابه خطأ جوهري ومن قبيل الخطأ الجوهري (اذا حكم باكثر مما طلبه الخصوم )


 استنادا للمادة 203 فقرة (5 ) مرافعات ، نجد من خلال النصوص المتقدمة ركز قانون المرافعات على التقيد بعريضة الدعوى وعدم التغيير الجوهري فيها وكذلك الدفع الذي يعتبر دعوى من جانب المدعى عليه يدفع بها دعوى المدي ويستلزم ردها كلا او جزاءا ويكون ذا صلة بالدعوى الاصلية ، ونعود للسؤال الذي طرح فيه عبارة (المدعي حبيس دعواه )


 نجد هذا المصطلح غير دقيق ومتناقض مع مابيناه اعلاه ، فالدعوى اجاز فيها المشرع التنقيص والتعديل والدعوى الحادثة ولكن دون التغيير الجوهري فالزيادة تعتبر تغيير جوهري عدا الدعوى الحادثة المتعلقة بالدعوى الاصلية ولا تقبل التجزئة ،بالتالي جاء هذا العرف فاسدا لوجود النصوص القانونية حيث ياتي العرف عند عدم وجود النص لو فرضنا ان يصح العرف في القوانين الإجرائية وبناءا على ذلك فهذا المصطلح ( المدعي حبيس دعواه ) يجب ان لاتطلق هذه العبارة واطلاق عبارة بدلا منها (المدعي مقيد بعدم التغيير الجوهري لدعواه )

المحامي حسين حمود الوائلي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع