القائمة الرئيسية

الصفحات

ما حكم القاعدة القانونية - لايضار الطاعن بطعنه ؟

ما حكم القاعدة القانونية - لايضار الطاعن بطعنه


(لايضار الطاعن بطعنه ) السؤال ماحكم هذه القاعدة ؟؟ ولماذا تحكم بها المحاكم ولم يرد بها نص قانوني؟؟



الجواب

بقلم المحامي حسين حمود الوائلي

ان قاعدة (لايضار الطاعن بطعنه )هي قاعدة فقهية من احكام الشريعة الاسلامية ، وتطبيقاتها في المحاكم المدنية اذا طعن شخص بالاجراء او الحكم الصادر ضده فلا يضار به ويحكم عليه اكثر مما قرر او حكم عليه الا اذا تعلق الامر بمخالفة النظام العام والاداب ومن التطبيقات لو ان الخبير الواحد قدر مبلغ ووافق المدعى وطعن المدعى عليه بتقرير الخبير وطلب انتخاب ثلاثة خبراء وقدر الخبراء الثلاثة اكثر مما قدره الخبير الاول هنا المحكمة تطبق قاعدة لايضار الطاعن بطعنه ولا تاخذ بتقرير الخبراء الثلاثة بل تاخذ بتقرير الخبير الواحد .

ولكن اذا تعلق موضوع الدعوى باجراءات اصوليه كالخصومه مثلا فان محكمة التمييز تنقض الحكم ولا تلتفت الى تطبيق هذه القاعدة (لايضار الطاعن بطعنه ) فتطبق النص التشريعي الآمر وتهمل هذه القاعدة ، فاذا طعن المدعي بتقرير الخبير وقدر الخبراء الثلاثة اقل مما قدره الخبير الواحد وطعن استءنافا او تمييزا ولاحظت محكمة الاستئناف او التمييز ان خصومته غير متوجه مثلا فان الحكم يفسخ او ينقض لتعلقه بالنظام العام ولاتطبق قاعدة (لا يضار الطاعن بطعنه ) كما ذكرنا .


ولكن السؤال الذي ورد لماذا تحكم المحاكم المدنية ومحاكم التمييز وتطبق هذه القاعدة ولم يرد بها نص قانوني ؟؟
فقد وصل احد الزملاء للاجابه ولكنه اخفق في اسنادها الى مصدرها .

ردا على هذا السؤال ان مصادر القانون هي التشريع والعرف ومبادىء الشريعة الاسلامية وقواعد العدالة ، فاذا لم يوجد نص تشريعي يحكم بالعرف فان لم يوجد فيكم بمادىء الشريعة التي هي المصدر الثالث للقانون مادة (1 ) فقره(2 ) من القانون المدني وبما ان قاعدة (لا يضار الطاعن بطعنه ) لم يرد بها نص تشريعي فيحكم بموجبها لعدم وجود النص القانوني او العرف وبالتالي هي مصدر من مصادر القانون الواجبة التطبيق .

اما بالنسبة الى المحاكم الجزائية والتي لم يرد ذكرها بالسؤال فهي ليست موضوعنا ولكن وددنا التنويه اليها ان قاعدة (لايضار الطاعن بطعنه ) المنصوص عليها في قانون (اصول المحاكمات الجزائية ) في المادة 251فقرة 2 تكون واجبة التطبيق من قبل المحاكم الجزائية، فاذا لم يطعن الادعاء العام او الخصم فلا يضار الطاعن بطعنه فلا يجوز تشديد العقوبة مثلا من قبل محكمة التمييز . 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع