القائمة الرئيسية

الصفحات

التفرقة بين الخطأ المادي وغير المادي في القانون

التفرقة بين الخطأ المادي وغير المادي في القانون


القاضي ربيع الزهاوي

المادة 167 من قانون المرافعات المدنية الفقرة /1 منها اشارت الى .. لايؤثر في صحة الحكم مايقع فيه من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية وانما يجب تصحيح هذا الخطأ من قبل المحكمة بناءاً على طلب الطرفين او احدهما .. والفقرة /3 منه اشارت الى .. يدون قرار التصحيح حاشية للحكم الصادر ويسجل في سجل الاحكام ويبلغ الطرفين .

السؤال لدينا هو متى تكون الاخطاء مادية ويمكن معالجتها على وفق حكم المادة 167 مرافعات مدنية .. ووفقاً لمدد الطعن المنصوص عليها في المادة 204 مرافعات مدنية .. البالغة عشرة ايام بالنسبة لاحكام محاكم الأحوال الشخصية والبداءة .

ومتى يكون التصدي لها يغير من كيان الحكم القضائي ويغير مضمونه .. او كان بامكان المدعي فيها اللجوء الى طرق الطعن القانونية الاخرى .

- المبادئ التمييزية ادناه استعراض لجواب السؤال الوارد ذكره .

• (خطأ مادي كتابي) .. لدى التدقيق والمداولة وجد وجود خطا مادي كتابي عند تحرير مسودة قرار هذه المحكمة (بالعدد/في) لذا قرر تصحيحه وقراءة القرار على النحو الاتي .. لدى التدقيق والمداولة تبين ان طلب النقل لايستند الى سبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة 97 من قانون المرافعات المدنية .. لذا قرر رده واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقاً لاحكام القانون .. وتأشير ذلك حاشية للقرار المذكور واشعار محكمة الأحوال الشخصية في – وصدر القرار بالاتفاق .

(العدد / 521 / شخصية اولى / 2009 في 16/4/2009) .

• (تاريخ دفع نفقة) .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لاحكام الشرع والقانون .. ذلك ان تاريخ دفع النفقة المثبت بالحكم المراد تصحيحه لايعد خطأ مادياً .. اذ كان بأمكان المميز اللجوء الى طرق الطعن القانونية .. لذا قرر تصديقه .

(العدد / 2384 / شخصية اولى / 2008 في 24/7/2008) .

• (طعن خارج المدة) .. لدى عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد انه صحيح وموافق للقانون .. ذلك ان الحكم الفاصل في الدعوى صدر حضورياً في 14/5/2009 وان طلب تصحيح الخطأ المادي قدم بتاريخ 31/5/2009 ولم يقدم طعنه به ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 204 من قانون المرافعات المدنية او تصحيح الخطأ المادي طبقاً لحكم المادة 167 من القانون المذكور وضمن المدة القانونية ايضاً .. لذا قرر تصديق القرار المميز .

(العدد / 3123 / شخصية اولى / 2009 في 2/7/2009) .

• (تصحيح تاريخ زواج) .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون وانه بني على اخطاء جوهرية في تطبيق احكام القانون .. وذلك لان المحكمة حكمت بأبطال حجة الزواج (بالرقم/في) وعلى خلاف ما جاء بعريضة الدعوى الذي طالبت بها المدعية بتصحيح تاريخ الزواج المثبت في الحجة .. تكون بذلك المحكمة قد فصلت في شيء لم يدع به الخصوم هذا من جهة .. ومن جهة ثانية كان يتعين على المحكمة ان تستجوب المدعية عن المصلحة التي تبغيها من اقامة الدعوى .. وحيث ان المحكمة لم تراع ما تقدم من اخل بصحة حكمها المميز .. لذا قرر نقضه .

(العدد / 3586 / هيئة الأحوال الشخصية / 2013 التسلسل / 3901 في 6/5/2013) .

• (بذلت أم لم تبذل) .. وجد ان الحكم المميز صحيح وموافق للشرع والقانون .. لان العبارة المراد تصحيحها بادعاء ورودها سهواً ( إنها بذلت له مهرها المؤجل) والصحيح عبارة (لم تبذل له مهرها المؤجل) ليست من الاخطاء المادية التي يمكن معالجتها على وفق حكم المادة 167 مرافعات مدنية .. بل ان التصدي لها يغير من كيان الحكم القضائي ويغير مضمونه .. وهذا امر ليست للمحكمة التي اصدرت الحكم بعد استنفاذ ولايتها بصدوره وهو ليس من مستثنيات اثار الاستنفاذ .. لذا قرر تصديقه .

(العدد /669 التسلسل /1837 في 8/3/2012) .

• (مكان وفاة المفقود) .. وجد ان عريضة الدعوى الاصلية الصادر فيها الحكم لم تتضمن طلب الحكم بمكان وفاة المفقود .. عليه فأن طلب تصحيح الخطأ المادي لاسند له من القانون .. ولايعتبر ماتضمنه من الاخطاء المادية وفق مفهومها في المادة 167 مرافعات .

(العدد / 3273 التسلسل / 5115 في 24/12/2006) .

• (تصحيح اسم) .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للشرع والقانون .. لان تصحيح الخطأ المادي جرى طبقاً لاحكام المادة 167 من قانون المرافعات المدنية .. وجعل اسم والد المدعية – بدلاً من – وتدوين ذلك حاشية في الحكم المرقم – لذا قرر تصديقه .

(العدد / 6667 / هيئة الأحوال الشخصية / 2013 التسلسل / 6831 في 13/8/2013) .

• (تصحيح جنسية) .. ادعت المدعية لدى محكمة الأحوال الشخصية في – بأن المدعى عليه زوجها وقد ورد في عقد الزواج – بأنها ايرانية الجنسية والصحيح انها عراقية الجنسية ومن ابوين عراقيين .. عليه طلبت دعوته للمرافعة والحكم بتصحيح جنسيتها .. اصدرت محكمة الموضوع قرارها الذي يقضي برد دعوى المدعية .. طعنت وكيلة المدعي عليه بالحكم المذكور .

• القرار .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون .. اذ كان على محكمة الموضوع المميز حكمها ان تستكمل تحقيقاتها في الدعوى وتفاتح دوائر الأحوال المدنية والجهة المختصة للوقوف على صحة كون الزوجة المدعية اجنبية ام عراقية .. وفي ضوء ماتسفر عن تلك التحقيقات والاجابات تصدر المحكمة حكمها في القضية المنظورة .. لذا قرر نقضه .

(العدد / 5855 / هيئة الأحوال الشخصية / 2013 التسلسل / 7081 في 15/8/2013) .

• (سبب التفريق).. لا يحق للمحكمة تغيير او شطب سبب التفريق بناء على طلب وكيل المدعية .. وعليها التقيد بطلب التفريق الوارد في عريضة الدعوى .

(العدد / 3420 / شخصية اولى / 2008 في 10/11/2008) .

• (تغيير اسم متوفى ).. قرر تصحيح الخطأ المادي الوارد في القرار التمييزي الصادر عن هذه المحكمة (بالعدد/في) وذلك بتغيير اسم المتوفى (من/الى) في اعلام قرار هذه المحكمة .. وتأشير ذلك حاشية للقرار المذكور .

(العدد / 1427 / التسلسل / 1620 في 5/12/2011) .

• (ليس طرفا في الدعوى).. لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المادي المقدم من قبل المدعو – الذي لم يكن طرفاً في الدعوى بالرقم – من محكمة الأحوال الشخصية في – موضوع قرار هذه المحكمة (بالعدد/في) وحيث ان تصحيح الخطأ المادي يتم بناءاً على طلب طرفي الدعوى او احدهما .. لذا قرر رد الطلب شكلاً .

(العدد/ 1462 التسلسل / 1479 في 18/10/2011) .

• (خطأ مادي كتابي أو حسابي).. لا يؤثر في صحة الحكم مايقع من اخطاء مادية بحتة او كتابية او حسابية وانما يجب تصحيح هذا الخطأ .. فالخطأ المادي هو الذي يقع في بيان اسم احد الخصوم او تحريفه على غير حقيقة وما شأن ذلك من الاخطاء الكتابية .. وهي الاخطاء التي لاتؤثر على كيان منطوق الحكم .. اما الخطأ الحسابي فهو الذي يأتي من نتيجة الجمع او الطرح وماشابه ذلك من الاخطاء الحسابية .. لهذا لايعتبر الخطأ المسند الى الحكم خطأ كتابياً او حسابياً وانما يشكل خطأ في تطبيق القانون لانه يؤثر في منطوق الحكم .. ولاسبيل الى ملافاته إلا باللجوء الى تمييز الحكم الاصلي .. وعلى هذا لايعتبر الخطأ في فرض نفقة للصغير مقدارها مائة وخمسون فلساً بدلاً من مائتي فلس خطأ مادياً .. وانما يشكل خطأ في تطبيق القانون .. لانه يؤثر في منطوق الحكم .. ولاسبيل الى ملافاته إلا باللجوء الى تمييز الحكم .

(العدد / 1312 / شرعية 1970 في 25/6/1970) .

• (تصحيح تاريخ فرض نفقة) .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون للاسباب الاتية .. 1ـ اصدرت المحكمة حكمها بفرض نفقة ماضية للمدعية اعتباراً من تاريخ 18/4/2008 وبطلب من المذكورة تم تصحيح التاريخ الى 18/4/2006 رغم ان ذلك غير صحيح ومخالفاً لاحكام القانون .. اذ ان التاريخ المذكور لايعد خطأ مادياً يخضع للتصحيح عملاً بحكم المادة 167 من قانون المرافعات المدنية .. وحتى الخطأ المادي فقد رسمت المادة المذكورة طريقاً لتصحيحه لم تتبعه المحكمة 2ـ نصت المادة 24/1 من قانون الأحوال الشخصية على ان نفقة الزوجة غير الناشز ديناً في ذمة زوجها عن المدة التي لاتزيد على السنة الواحدة من وقت امتناعه عن الانفاق عليها .. وهذا ماورد في اعلام الحكم المميز .. الا ان المحكمة صححت التاريخ خلافاً لذلك 3ـ خبرة الخبراء لاتصلح سبباً للحكم .. لان الخبراء قدروا نفقة مستمرة للمحضون بأكثر مما قدر للمدعية دون بيان اسباب ذلك .. رغم ان احتياجات الاخيرة في الظروف الاعتيادية اكثر مما يحتاجه المحضون .. لذا قرر نقضه .

(العدد / 577 / شخصية اولى / 2009 في 13/4/2009)
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع