القائمة الرئيسية

الصفحات

التناقض المانع من سماع الدعوى في القانون

 التناقض المانع من سماع الدعوى .

القاضي ربيع الزهاوي

المادة 64 الفقرة / ثانياً من قانون الاثبات اشارت الى .. أ- اذا ناقض المقر ماكان قد اقر به سابقاً .. كان هذا التناقض مانعاً من سماع دعواه او دفعه – ب – يرتفع التناقض بقرار من المحكمة او بتصديق الخصم او بالتوفيق بين الاقرارين– ج – يغتفر التناقض اذا ظهر عذر للمقر كان محل خفاء 


– يشترط في الاقرار الا يناقض المقر ما كان قد اقر به سابقاً .. والتناقض وحسب تعريف المادة /9 (الملغاة) من قانون المرافعات المدنية (سبق كلام من المدعي موجب لبطلان دعواه) .. لانه من المستحيل وجود الشي مع مايناقضه ..


ـ المبادئ التمييزية ادناه قد توضح القليل من التساؤل .. مع حاجة الموضوع الى الرجوع لشرح نصوص قانون الاثبات .
• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون .. لان المدعية اوضحت في جلسة ــ بأنها قامت بشراء المخشلات الذهبية المدعى بها من حصيلة رواتبها عن مهنة التدريس في ليبيا خلال الاعوام 2001/2005 .. وبذلك تكون قد ناقضت ما اقرت به سابقاً في الدعوى المسجلة امام محكمة بداءة – من ان المدعى عليه ذاته استحوذ على رواتبها كافة خلال الفترة المذكورة .. (وهو تناقض مانع من سماع دعواها) بشأن غصب المخشلات م 64 اثبات .. مما يقتضي تكليفها برفع ذلك التناقض .. وعند عدم التوفيق بين الاقرارين فالفصل بالدعوى في ضوء احكام المادتين (105و106) من قانون الاثبات .. ولصدور الحكم دون الالتفات لذلك مما اخل بصحته .. لذا قرر نقضه .
(العدد / 1723 / هيئة الأحوال الشخصية / 2012 التسلسل / 3060 في 2/5/2012).. 


• .. المحكمة ردت دعوى المدعية فيما يتعلق ببعض الاثاث المطالب بها .. لانها اقرت بأن الاثاث المذكورة تم شرائها بعد الزواج بأموال مشتركة بينها وبين المدعى عليه .. وان المحكمة اعتبرت هذا الاقرار يناقض ادعائها الوارد في عريضة الدعوى بأن الاثاث تعود لها .. وحيث ان الاقرار هذا لا يعتبر تناقض مع ادعائها وفق المفهوم المنصوص عليه في المادة 64/2 من قانون الاثبات .. والذي يعتبر مانع من سماع الدعوى او الدفع .. وانما يدخل ضن مفهوم تعديل او تنقيص من الادعاء الوارد في المادة 59/3 من قانون المرافعات المدنية .
(العدد / 522 / شخصية / 2007 في 5/3/2007) .


• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للشرع والقانون ذلك لان المدعى عليه انكر الادعاء في جلسة - وعاد ليدفع بأخذ المدعية لمخشلاتها الذهبية .. مما يكون قد ناقض نفسه تناقضاً مانعاً من سماع دفعه الجديد م 64 من قانون الاثبات .. كما احضر كلا من الطرفين بينة شخصية لاثبات الادعاء والدفع .. ورجحت المحكمة اقوال شهود المدعية على اقوال شهود المدعى عليه وفقاً لما استخلصته من ظروف الدعوى وبينت اسباب ذلك الترجيح في محضر جلسة – تطبيقاً لنص المادة 82 من قانون الاثبات .. وعدت المدعى عليه عاجزاً عن اثبات دفعه وسألته عما اذا كان يطلب تحليف خصمه يميناً حاسمة .. الا انه رفض التحليف فيكون قد خسر ما توجهت به اليمين .. لذا قرر تصديقه.
(العدد / 1744 / هيئة الأحوال الشخصية / 2012 التسلسل / 3044 في 2/5/2012)
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع