القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث ودراسة المسؤولية المدنية الناشئة عن الاعتداء على الحق في الخصوصية

المسؤولية المدنية الناشئة عن الاعتداء على الحق في الخصوصية 


- للمؤلف الحقوقي محمود شاكر محمد علي العلاق - قراءة في كتاب بقلم: احمد عبد الرحيم فاضل الساعدي.

 المسؤولية المدنية الناشئة عن الاعتداء على الحق في الخصوصية

تداول بين الاوساط القانونية والدراسات الانسانية كتاب في غاية الاهمية في محتواه بما يحمله من مواضيع حساسة اجتهد بها أو تباحث عنها, ومن هذه المواضيع والقضايا ومن تقع على المسؤولية المدنية في تصوير (العري), وعرض صور على شبكة الانترنت, ومبحث, بعنوان: عن انتهاك الحق في الخصوصية المريض وخصوصية الميت او المتوفي, بكونها مسؤولية مدنية, ومبحث في مدى جواز الاعتداء بموافقته في خصوصيته وموقف التشريع القضائي من الاعتداء على حق الطفل في خصوصيته - علما لقد وقف موقف حاد بما كان: (الطفل مميز) او (لا) – وان يكون تعبيره واضح فيما يطلق على الطفل من مصطلحات تكون مقاربة او بعيدة مثل (الرضيع, او الصغير, او الصبي, او الغير بالغ)..


 وبما يوازيها او تطبق عليه حقوق ايضا وبمحث بعنوان المسؤولية المدنية الناشئة عن الاعتداء على حق المرأة في خصوصية, بما كانت تمس كرامتها او جسدها بمصادر تكون حواشي لندوات قانونية "بما يخص العنف ضد المرأة" امثال السيدة والناشطة الحقوقية (هناء ادور) ونقيب المحامين (طارق حرب), ودفاعها عن المرأة, أما مصادرها الاكاديمية فـ (تيسير الآلوسي), له محط نظره ايضا.


اما الاعفاء من المسؤولية المدنية الناشئة عن الاعتداء على الحق في خصوصية بطريقة التصوير دون إذن صفة العمومية ولوجود أذن بالتصوير والنشر فهي بين الاباحة لتصوير شخص في مكان عام بطبيعتها او بالمصادفة او بالتخصيص ثالثا, او الانشطة المهنية واوقات الفراغ او الافعال التي كشفها الشخص لتكون الرابعة بعنوان المحفل عام, وبالأذن كعبء او فحوى المفترض او لا داعي من ضرر, مع شروط الحكم بالتعويض, وبالقانون المصري والعراقي والمتمثل بقانون العقوبات رقم (111), لسنة 1969م, والذي عالج مسالة احترام حرمة المساكن أو الاعتداء على حرمة الجسد, وموقف المشرع من استراق السمع والبصر, أو جريمة إفشاء الاسرار او التهديد بذلك, او استعمال القسوة في استجواب المتهم ان كان متهم او غير متهم ومن حقوق او دستور العراقي, والتي لا تختلف عن جميع قوانين العالم.

اما الخصوصيات المتمثلة بالمعلومات والعصر الرقمي واثارها على الثقة بالتقنيات والتجارة الإلكترونية وحقوق المؤلف والناشر والمعد والمنتج من الاصل حتى ان طبق معناها ان يمكن ان يطالب بحقه ومن اي مكان وخاص من الدول المنتجة والصناعية.


اما الفصل الاول فهو النشوء والتطور من توطئة وتعريف لغة وقانون وتعريف ايجابي وسلبي ومبحث الطبيعة القانونية للحق في الخصوصية من ملكية وحرمة الحياة العامة, وبحقوق قابله للتصرف واخرى لا تقادم فيها, واثر الوفاء, وان كانت قانونية او اسلامية.
وبنتيجة وتوصية يجده انه يكتفي المشرع العراقي من كل الجوانب ومنها حق المؤلف رقم (3), لسنة 1971م, وبدستور 2005م, تطرق إلى الخصوصية بشكل واضح وصريح. وان تصدر تشريعات خاصة لضمان حماية الحق في الخصوصية, وذلك من خلال تنظيم استخدام الخصوصية في وسائل الاتصال الحديث مثل الانترنيت.

وان يصدر قانون خاص بالصحافة والنشر, وان يتدخل المشرع بإدخال إضافات أو تغيرات على القانون المدني يوضح فيها الأماكن الخاصة بالنسبة لنشر خصوصية وهذه كله كان في كتاب من تأليف (محمد شاكر العلاق) المولود في النجف الاشرف والحاصل على البكالوريوس في القانون من جامعة بابل / كلية القانون, وعضو اتحاد الحقوقيين العراقيين في المقر العام في النجف الاشرف. 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. ارجو نشر البحث كاملا كي تعم الفائده بعد الشكر الجزيل

    ردحذف

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع