القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث قانوني الإقرار الضريبي واثره علي المكلف

 الإقرار الضريبي واثره علي المكلف

بحث قانوني الإقرار الضريبي واثره علي المكلف

مقدمة 


عرف الإنسان الضريبية منذ فجر التاريخ وظهرت في الحضارات القديمة فقد عرفها المصرين القدماء وأيضا الحضارة الأشورية . وفرضت بنسب في ظل الحضارة الرومانية فكانت تفرض علي التجار وكذلك علي شراء وبيع العبيد . ومع تقدم الإنسانية وازدهار التجارة والصناعة في عصر النهضة الأوروبية وظهور التبادل التجاري علي نطاق واسع أصبح الأمر إلي حاجة الدول إلي وجود ميزانيات للدول تعينها علي القيام بأعباء الخدمات التي تقدمها إلي مواطنيها من خدمات صحية وتعليمية وإقامة المشروعات فظهر الحاجة إلي تقنين للضريبة حتى تكون من العدل بين المواطنين فلا يقوم بها شخص ولا يقوم باداءها شخص آخر وبالفعل ظهرت القوانين المنظمة لتحصيل الضرائب وظلت تطور من طور إلي طور وظهرت أنواع عدة من أنواع الضرائب كالضريبة العقارية والضريبة التجارية والضريبة علي الصناعة وكذلك الضريبة علي الصناعات إلي أن ظهرت فكرة تقديم الإقرار الضريبي المعمول به في زماننا 

وسوف أتناول في هذا البحث الحديث عن الإقرار الضريبي وذلك من خلال الحديث عن قانون الضريبة الجديد رقم 28/2009 والذي بدء العمل به في 1/1/2010 وهو المثل الحي للإقرار الضريبي .

الفصل الأول

تمهيد وتقسيم : سوف يقسم هذا الفصل إلي مبحثين سيكون الأول للحديث عن مفهوم الإقرار الضريبي وذلك من خلال التعريف بماهية الإقرار الضريبي ثم عن أحكام الإقرار وأخيرا الحديث عن أنواع ذلك الإقرار . علي أن يكون المبحث الثاني والأخير للحديث اثر الإقرار علي المكلف والدائرة وأيضا مدي الالتزام الضريبي علي المكلف وأخيرا الحديث عن حق تعديل الإقرار والرقابة عليه .

المبحث الأول

سنقسم هذا المبحث إلى عدة مطالب سيكون الأول للحديث عن مفهوم الإقرار الضريبي وكذالك تعريفه ثم عن أحكام الإقرار ثم عن أنواع الإقرار .
المطلب الأول
مفهوم الإقرار الضريبي


مع ما كان يعرف بكشف التقدير الذاتي ، والذي كان يقدم من المكلف ويبين
تفاصيل دخله ومصاريفه وإعفاءاته. سنتناول المفاهيم الجديدة للإقرار الضريبي الجديد وكيفية تقديمه ومن الملزم بتقديمه ومقارنته مع الأوضاع السابقة وهل بقي من اثر لكشف التقدير الذاتي أو الخصم التشجيعي الذي كان يعطى للمكلف الملتزم لذلك سوف أتناول هذه النقاط الهامة ومعالجتها في هذه الزاوية.و سوف نتناول بالتحليل الإقرار الضريبي لقد أورد القانون الجديد ، وفي المادة الثانية ، تعريفا للإقرار الضريبي .(1)
_________________________ 
(1)المادة الثانية من القانون رقم 28/2009

حيث عرفه بأنه : تصريح بالضريبة يقدمه المكلف وفق النموذج المعتمد من قبل الدائرة .ألا أن هذا التعريف والذي جاء من خلال تعريف القانون للإقرار الضريبي اعتقد انه جاء مبهم فهو لم يبين ويوضح المفهوم القانوني للإقرار بل اكتفي المشرع بالتعريف اللفظي فقط دون أن يجتهد المشرع لتعريف الإقرار تعريف جامع مانع لمنع أي لبس أو غموض فإذا كان التعريف يعتبر أن الإقرار هو تصريح فكيف نفهم ذلك مع وجود نماذج لدفع الضريبة بدون تقديم الإقرار كذلك فالإقرار حجة علي المقر فكيف علي الحجة أن تأت بتصريح .(1)


________________________ 
(1)د سمير الشرقاوي – شرح القانون التجاري – مكتبة الجامعة القاهرة 1998- 157

المطلب الثاني
أحكام الإقرار
علي المكلف وطبقا للقانون رقم 28/2009 أن يقدم المكلف إقراره الضريبي وبناء علي ذلك يلزم المكلف بامران :هما 
1- تقديم الإقرار الضريبي قبل نهاية الشهر الرابع لانتهاء السنة المالية .
2- دفع مبلغ الضريبة المعلن في الإقرار .
الأمر الأول هو تقديم الإقرار قبل نهاية الشهر الرابع لانتهاء السنة المالية وهذا الأمر يعني أن علي المكلف إيداع إقراره الضريبي في المدة المحددة قانونا وذلك لاعتبار تنظيمي خاص بوضع ميزانية الدولة هذا من ناحية أما من ناحية أخري فان مخالفة هذا الميعاد بمثابة مخالفة صريحة لنص القانون يرتب علي ذلك جزاءات قانونية رتب عليها القانون عقوبات وأيضا لا يستطيع المكلف الخروج علي تلك المواعيد أو الادعاء بعدم علمه بتلك المواعيد فلا يستطيع أي من المخاطبين بالقانون الادعاء بذلك وألا ما أضحي للقانون أي فاعلية للتنفيذ .ويسري علي الميعاد ما يسري علي المواعيد طبقا لقانون أصول المحاكمات(1)
________________________ 
(1) شرح قانون أصول المحاكمات – الزعبي -2008 –ص- 116

المدنية من حيث إيقاف المواعيد أو تعديلها وذلك بالنسبة أذا جاء آخر يوم من الميعاد وقد صادف عطلة رسمية فيرد الميعاد إلي اليوم التالي بعد انتهاء العطلة وعلي ذلك لايجوز مخالفة الميعاد وذلك باعتباره من النظام العام 
الأمر الثاني : دفع مبلغ الضريبة المعلن في الإقرار و بما أن الإقرار في نظر المشرع هو تصريح بدفع مبلغ الضريبة فيصبح بالتالي أن علي المكلف دفع ما قد اقر به أي أن الإقرار أصبح سند دين على المقر أو مقدم الإقرار أو المكلف بتقديم الإقرار وبناء علي ذلك فان عدم الدفع يعتبر جريمة بمقتضي القانون ولذلك وضع المشرع من العقوبات المالية علي عدم تقديم الإقرار أو في حالة التأخير في سداد ما اقر به المكلف ما يعتبر ردع لكل من لم يلتزم بنص القانون لان القاعدة أن القانون خلق ليردع من يخالفه . (2) 
_________________________ 
(1)شرح قانون أصول المحاكمات المدنية – الزعبي – المكتبة الثقافة عمان 2004 –ص- 239
(2) المدخل إلي القانون –د حسام عيسي جامعة عين شمس – 1998 –ص-147

المطلب الثالث
أنواع الإقرار
هناك عدة أنواع من الإقرارات الضريبية بحسب كل نوع من أنواع الضريبة ألا أن أهم نوعين من الإقرارات الضريبية . 
فالإقرار عبارة عن بيان أو كشف يتقدم به المكلف إلى الإدارة الضريبية المختصة حيث يتم إعداده بواسطة المكلف ويتضمن بيانات ومعلومات تظهر الوعاء الضريبي والضريبة الواجب علي المكلف مقدم الإقرار سدادها عن فترة زمنيه محددة وفقاً للقانون وتختلف بيانات الإقرارات وشكلها وفقاً لنوع وطبيعة الإقرارات الضريبة والمقر عنها بهدف استخدامه كأساس لتحديد الوعاء الضريبي ومن ثم حساب مقدار الضريبة المستحقة علي المكلف ، أما لغتاً يتعرف الإقرار بأنه الاعتراف الخطي (1)
أولا : الإقرار الضريبي علي الدخل وهو يشتمل علي : 
الدخل الإجمالي : دخل المكلف القائم من جميع مصادر الدخل الخاضعة للضريبة
_________________________ 
(1)د احمد جامع – شرح القانون التجاري جامعة عين شمس 1987 –ص- 118

الدخل من الوظيفة : الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت والبدلات وأي امتيازات نقدية وعينية أخرى تتأتى للموظف من الوظيفة سواء كانت في القطاع العام والخاص
نشاط العمال و النشاط التجاري والصناعي والزراعي والمهني والخدمي أو الحرفي الذي يمارسه شخص بقصد تحقيق ربح أو مكسب.
الدخل من الاستثمار : أي دخل متحقق من مصادر أخرى خلف الدخل من الوظيفة أو نشاط العمال.وكذلك الأصول الرأسمالية سواء المشتراه أو المستأجرة تمويليا أو تلك التي بحوزة المكلف علي سبيل التملك وكذلك الربح الرأسمالي الناجم عن بيع الأصول الرأسمالية (1)
إقرار ضريبة المبيعات :-
- يمثل الإقرار الضريبي اعتراف مكتوب يلتزم بتقديمه المسجل لدي مصلحة الضرائب وذلك في نهاية كل فترة ضريبية ( شهر ميلادي ) موضحا به مبيعاته و مشترياته من السلع أو الخدمات , مصحوبا بسداد الضريبة في حاله استحقاقها

______________________ 
(1) انظر القانون رقم 28/2009

يحتوي الإقرار علي كافة البيانات و المعلومات عن معاملات المسجل خلال الفترة البيانات عن المسجل و التواريخ و مبيعاته من السلع و الخدمات الخاضعة للضريبة و الضريبة المستحقة على مبيعاته ومبيعات التصدير والمعفاة و المشتريات سواء محلية او مستورده القابلة للخصم و الضريبة المخصومة و الضريبة المستحقة وأرصدة الفترات السابقة 
-ويجب أن يحمل الإقرار توقيع المسجل ( ذكرا أو أنثي ) أو من يوكله , وإذا كان المسجل شخصا معنويا فيوقعه من يمثله قانونا في هذا الشأن
- ويلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدي خدمات خاضعة للضريبة خلال شهر المحاسبة
و الغرض من ألزام المسجل بتقديم الإقرار هو اعتباره قرينه قانونية علي المسجلين وبداية لعمل الفحص الضريبي للتأكد من صحة ما جاء به و كذلك تسهيل حصول ألدوله علي مواردها السيادية بصفة دورية من المسجلين الملزمين بتحصيل الضريبة و توريدها (1)
____________________ 
(1)د سمير الشرقاوي المرجع السابق –ص- 317

المبحث الثاني 
في هذا المبحث سيكون الحديث فيه عن اثر الإقرار علي المكلف والدائرة وأيضا مدي الالتزام الضريبي علي المكلف وأخيرا الحديث عن حق تعديل الإقرار والرقابة عليه .

المطلب الأول 
اثر الإقرار علي المكلف والدائرة 

المكلف هو كل شخص ملزم بدفع الضريبة أو اقتطاعها أو توريدها وفق أحكام القانون
وطبعا المكلف ، وحسب تعريف المادة 2 أيضا من القانون الجديد رقم 28/2009، 

هو كل شخص ملزم بدفع الضريبة ومخاطب بتنفيذ القانون الضريبي لان هناك من الأشخاص من هم بعيدين عن الالتزام الضريبي 
والأنشطة التي تلزم بتقديم الإقرار هم :

الدخل من الوظيفة : الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت والبدلات وأي امتيازات
نقدية أو عينية أخرى تتأتى للموظف من الوظيفة سواء كانت في القطاع العام أو الخاص 

نشاط العمال : النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني أو الخدمي أو الحرفي الذي يمارسه شخص بقصد تحقيق ربح أو مكسب.

أو اقتطاعها أو توريدها وفق وطبعا المكلف ، وحسب تعريف المادة 2 أيضا من القانون الجديد ، هو كل شخص ملزم بدفع الضريبة وفق أحكام هذا القانون والنص هنا يفيد الحصر لا المثال .(1)

وقد حددت المادة 17 من الملزم بتقديم الإقرار الضريبي حيث قررت أن المكلف ـ المبين تعريفه في المادة 2 ـ يلتزم بتقديم الإقرار الضريبي وفق النموذج المعتمد من الدائرة قبل نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية يتضمن التفصيلات المتعلقة بدخله ومصاريفه وإعفاءاته والضريبة 

المستحقة ، كما قررت أن الورثة أو من يمثلهم ملزمين بتقديم أقرار ضريبي عن المتوفى خلال ستين يوماً من تاريخ الوفاة ، كما ألزمت أيضا الولي والوصي والقيم بتقديم الإقرار الضريبي عمن يمثله وبنفس الوقت أجازت . 
__________________________ 
(1) انظر القانون رقم 28/2009

للزوجين المكلفين أن يقدما أقرارا ضريبياً مشتركاً وأعطت الحق بإصدار

تعليمات تنفيذية يتم بموجبها إعفاء فئات معينة من المكلفين من تقديم الإقرارات الضريبية ، وطبعا هذه التعليمات عند أقرارها ستحدد من هو المعفى من تقديم الإقرار الضريبي كاستثناء على القاعدة المفروضة بان المكلف ملزم بتقديم ذلك الإقرار. وهذه التعليمات المفروض أنها تختلف عن التعليمات التي صدرت حديثا رقم 2 لسنه 2010 والتي حددت من الملزم بالتسجيل والتي ألزمت الأشخاص المقيمين الطبيعيين والمعنويين عمالا أو شركات أو مهنيين الذين يمارسون نشاط الأعمال بالتسجيل لدى الدائرة والحصول على رقم ضريبي قبل البدء بممارسة النشاط ، ويقصد بنشاط الأعمال النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني أو الخدمي أو الحرفي الذي يمارسه شخص بقصد تحقيق ربح أو مكسب ، ولم تستثن هذه التعليمات أحدا" سوى الشخص الطبيعي الذي يمارس نشاطا زراعيا كما ألزمت المسجل في حال التوقف عن ممارسته للنشاط الخاضع للضريبة بإعلام الدائرة خطياً بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف .(1)
_______________________ 
(1) بحث مقدم إلي نقابة المحاميين الأردنية –ص-32

وفي حال معاودة مزاولة ممارسة النشاط الخاضع للضريبة يلزم الشخص بإعلام الدائرة خطياً بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ معاودة مزاولة النشاط ، طبعا المكلفين المسجلين سابقا الأصل أن الأرقام الضريبية ستبقى لهم ولكن نتكلم عن باقي الموظفين .والشركات الزراعية والشركات التي كانت معفاة وأصبحت أعمالها خاضعة لضريبة الدخل وقررت هذه التعليمات أن هذه الأحكام تطبق على السنة 2010 وما يليها. ومن هذا التعريف للمكلف بتقديم الإقرار الضريبي يتضح أن الالتزام الضريبي للمكلف هو التزام مصدره القانون وينتج عن ذلك اثر في غاية الأهمية وهو أن حق الدولة في تحصيل الضريبة يصبح من حقوق الامتياز العامة وهذا بنص المادة 1433 من القانون المدني الأردني رقم 43/ 1976 حيث نصت على : (1)

1- " للضرائب والرسوم والحقوق الاخري من أي نوع كانت للحكومة امتياز بالشروط المقررة في القوانين الصادرة بهذا الشأن"
2- "وتستوفي هذه المستحقات من ثمن الأموال المتعلقة بالامتياز في أية يد كانت قبل أي حق آخر عدا المصروفات القضائية " 
________________________ 
(1) انظر القانون المدني الأردني

ومن فهم النص نجد أن للدولة حق امتياز بقيمة ما هو مستحق علي المكلف بالضريبة 

أما الإجراءات المتعلقة بتقديم الإقرار الضريبي فالأصل أن جميع المكلفين ملزمين بها لحين صدور تعليمات جديدة بإعفاء فئات محددة من تقديم الإقرارات الضريبية ولا بد من تحديد الفئات غير الملزمة بتقديم الإقرارات واقترح أن يتم إعفاء بعض المكلفين من تقديم الإقرارات الضريبية وان لا يلزم كل المسجلين أو الملزمين بالتسجيل وكذلك اقترح أعادة النظر في التعليمات السابقة رقم 7 لسنه 1996 وعدم الاستناد أليها حيث أن الأسس التي بنيت عليها التعليمات السابقة تختلف عن المفاهيم الموجودة في القانون الجديد وبالرغم من وجود المادة 66 ـ ج والتي جاءت بقولها : 

( يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها ) . فيجب أعادة النظر بهذه الأنظمة والتعليمات لاختلاف أساس صدور كل منها والقانون الذي استندت عليه بالإضافة إلى المفاهيم التي يعتمد عليها كل قانون وباعتبار أن هذه التعليمات والأنظمة الصادرة بموجب القانون رقم 57 لسنه 1985

وهذا القانون قد الغي والأصل أن كافة التعليمات ألغيت تبعا لان القانون 
الجديد لم يأت معدلا للقانون السابق وإنما قانونا جديدا وبمفاهيم جديدة .

فتعليمات رقم 7 لسنه 1996 جاءت بإعفاء بعض الفئات من تقديم كشوف التقدير الذاتي المنصوص عليها في المادة 26 ومنها الموظف أو المستخدم المقيم الذي يقتصر دخله على الوظيفة أو الاستخدام من جهة واحدة وفي آن واحد أذا كان ذلك الدخل السنوي لا يتجاوز( 2400 دينار للأعزب 3600و دينار للمتزوج الذي ليس له أولاد يعلوهم 4600و دينار للمتزوج الذي له ولد يتولى أعالته وهكذا وإذا ما علمنا أن إعفاء المكلف الأعزب حاليا 12000 دينار والمتزوج 24000 فكيف لا تتعارض هذه التعليمات السابقة مع المفاهيم الجديدة في القانون الجديد ولماذا يترك للمقدر أو المدقق صلاحية تفسير التعارض أو عدم التعارض ولماذا لا يكون المكلف على علم بما له وما عليه من التزامات الأمر الذي يتطلب معه تضافر كل الجهود لإعادة تدقيق كافة الأنظمة والتعليمات إصدارها بالشكل المتوافق مع أحكام هذا القانون .(1)
_____________________ 
(1) انظر جريدة الأنباط – العدد 649 – تعليق علي القانون رقم 28/2009

المطلب الثاني
تعديل الإقرار والرقابة عليه
بالإضافة إلى ما ذكر هناك أحكام عديدة تتعلق بالإقرار الضريبي منها ما هو 
متعلق بتعديله ومنها ما هو متعلق بتقديم أقرار لاحق وخاصة بعد تعديل التقدير بموجب القرار الإداري ومنها ما هو متعلق بطريقة تقديمه بواسطة البنوك والوسائل الالكترونية حسب أحكام المادة 26 وكذلك المادة 27 التي أعطت الحق للمكلف بتعديل الإقرار الضريبي أذا تبين له وجود خطأ فيه وفي هذه الحالة يلزم المكلف بدفع الضريبة وغرامة التأخير المستحقة نتيجة لذلك ولا يعتبر المكلف مرتكبا لمخالفة أو جرم ما لم تكن الدائرة قد سبقته إلى اكتشاف هذا الخطأ أو ما لم يكن المدقق قد اصدر مذكرة تدقيق بشأن ذلك الإقرار .(1)

وهذه الإحكام المستحدثة لها بعض التفاصيل ولكن أهم التعديلات المتعلقة بالإقرار الضريبي هي أن القانون الجديد قد ألزم بعض المكلفين بتقديمه على فترتين بمعنى ( إقرارين ) حيث أوضحت المادة 19 ـ ب من قانون ضريبة الدخل الجديد بأنه يلزم المكلف الذي يمارس أنشطة أعمال وتجاوز دخله الإجمالي من هذه الأنشطة 
__________________________ 
(1)انظر القانون رقم 28/2009

في الفترة الضريبية السابقة خمسمائة ألف دينار بتوريد الدفعات المقدمة الواردة في الفقرة ( ج ) من هذه المادة على حساب الضريبة المستحقة على الدخل المتأتي من تلك الأنشطة وفق المواعيد التالية ما لم تحدد التعليمات التنفيذية مدة أطول : 
1 - عن الفترة التي تغطي النصف الأول من الفترة الضريبية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء النصف الأول لتلك الفترة .
2 - عن الفترة التي تغطي النصف الثاني من الفترة الضريبية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء تلك الفترة .
ج - تحدد قيمة الدفعات المقدمة لغايات هذه المادة بما يعادل النسب المبينة تالياً وذلك على أساس الضريبة المحتسبة استناداً إلى البيانات المالية المقدمة للدائرة عن الفترة المعنية ، وفي حال عدم وجود بيانات مالية لتلك الفترة فيتم اعتماد الضريبة الواردة في الإقرار الضريبي 
للفترة الضريبية السابقة مباشرة ، عن الفترة الضريبية 2010 بنسبة 7,5 % عن الفترة الضريبية 2011 بنسبة 25 % عن الفترة الضريبية 2012 وما بعدها بنسبة 37,5 % ، وتعتبر هذه المبالغ دفعه على الحساب وتخصم من تلك الفترات .

وبمقارنه هذا الوضع مع القانون السابق نجد أن القانون الملغي لم يضع تعريفا لكشف التقدير الذاتي في المادة 2 وإنما أورد أحكامه في المادة 26 من القانون السابق حيث ألزم كل شخص له مصدر دخل أو أكثر خاضع للضريبة أن يقدم في موعد لا يتأخر عن اليوم الأخير من الشهر الرابع التالي لنهاية سنته المالية

إلى مكتب تقدير ضريبة الدخل المختص كشفا يتضمن التفصيلات المتعلقة بدخله الإجمالي ودخله الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه عن سنته المالية السابقة وقررت الفقرة د انه لا تعتبر المعلومات الواردة في كشف التقدير الذاتي قرينة أو بينة على دخل المكلف عن السنوات السابقة لنفاذ هذا القانون ومنحت المادة 28 خصما تشجيعيا بمقدار 6% من الضريبة أذا تم الدفع خلال السنة المشمولة بالكشف أو في الشهر الأول التالي لانتهائها والحق بتنزيل (4%) منها أذا كان الدفع خلال الشهر الثاني التالي لانتهاء السنة نفسها والحق بتنزيل (2%) أذا كان الدفع خلال الشهر الثالث التالي لانتهاء هذه السنة.

ما هي مبررات فرض التعويض القانوني في القانون المؤقت لضريبة 


1- في القانون الدخل المؤقت الحالي لم ينص في حالة التهرب من الضريبة على تعويض مدني والذي كان يعادل مثلي النقص في الضريبة (200%) من النقص في الضريبة حيث تم الاكتفاء بفرض تعويض قانوني حسب نسبة النقص في الضريبة المعلنة في الإقرار الضريبي المادة (38) وفي حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي يكون التعويض القانوني 100% من الضريبة المستحقة قانونا ويتم تخفيض التعويض القانوني في حال الموافقة من قبل المكلف على القرار الصادر من الدائرة يخفض التعويض القانوني إلى 25% من قيمته.

أما في حالة المصالحة أثناء الطعن لدى المحكمة يخفف التعويض القانوني إلى النصف.

2- فرض التعويض القانوني لحث المكلفين لتقديم الإقرار الضريبي والتصريح عن الضريبة المستحقة قانوناً في الإقرار الضريبي منعاً لوجود فرق ضريبي كبير يوجب فرض تعويض قانوني.

ويمنح الخصم ذاته عن أي مبالغ دفعت على الحساب أو اقتطعت ودفعت وحيث أن القانون الجديد لم يتضمن مثل هذا الحكم فإننا نستطيع أن نؤكد على أن أحكام الخصم التشجيعي لم يعد قائما عن السنوات 2010 وما بعدها .

توجد التزامات فرضها القانون على الشخص الذي ينطبق علية أحكام القانون ومخالفة أي التزام منها يتوجب فرض غرامة في حال التخلف عن أداء ما يتطلبه تنفيذ أحكام هذا القانون, فالغرامة هي أساسا وقائية أكثر منها علاجية وذلك لضمان التزام المكلف / الشخص بالواجبات الموكولة إليها.

المطلب الثالث
الالتزام الضريبي علي المكلف 
من نص مواد القانون رقم 28/2009 نجد أن المشرع قد بين التزام المكلف في النقاط التالية :
1- دفع الضريبة في الموعد المحدد قانونا و غرامة المخالف 4 بالألف عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه
2-تقديم الإقرار الضريبي في الموعد المحدد غرامة المخالف
50دينار للشخص الطبيعي
500 دينار للشركة المساهمة العامة والخاصة
250 دينار لباقي الأشخاص 
1- أ- مسك الحسابات المطلوبة في القانون
ب- التسجيل في الدائرة حسب الموعد المحدد
ج- تزويد المحاسب القانوني للدائرة بأسماء عملائه الغرامة من
د- إعلام الدائرة بالتغيرات على طلب التسجيل 100 إلى 500 دينار
ه- اقتطاع الضريبة وتوريدها
و- تقديم السجلات والمستندات للدائرة عند طلبها
ز- واجبات أخرى فرضها القانون لم يرد نص بعقوبة لمخالفتها يبقي أن نظهر أهم ما يميز القانون رقم 28/2009 
يميز القانون العدالة في توزيع العبء الضريبي على الأشخاص الطبيعيين فالقانون زاد عدد الأشخاص المعفيين من الضرائب من ذوي الدخل المحدود، كما وخفف الأعباء عن الشريحة المتوسطة فما فوق.
وسيحقق القانون العدالة بمعالجة التهرب الضريبي وتشديد العقوبة على من يمارسها من المتهربين.
القانون سيعمل على إنصاف كل من يلتزم بواجبه الوطني وبالقانون سواء كان من ذوي الدخول المتدنية أو المتوسطة، أو المرتفعة، فخفف العبء الضريبي على كافة الأفراد والشركات.

الخاتمة 

حاولت من خلال هذا البحث أن أقدم فكرة عامة عن ماهية الإقرار الضريبي وذلك من ألقاء نظرة دقيقة ومتفحصة لنص القانون رقم 28/2009 والذي دخل حيز التنفيذ في 1/1/2010 وأيضا الحديث من خلال البحث عن أحكام الإقرار وكذلك أنواع الإقرار وفي القسم الثاني من هذا البحث وأيضا من خلال النص التشريعي تكلمت عن اثر الإقرار علي المكلف أو دافع الضرائب ودائرة الضرائب وأيضا حق تعديل الإقرار ومن ثم الحديث عن الالتزام الضريبي للمكلف وقد حاولت جاهدا الوصول إلي ما يرمي إليه موضوع البحث دون انحياز بل ما كنت أصبو إليه الوصول إلي فكرة أن دافع الضريبة بإعطاء حق الدولة عليه فيصل بذلك إلي مرتبة التشريف وليس التكليف . متمنيا أن يحوز هذا العمل رضاء من يطلع عليه والله الموفق .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع