القائمة الرئيسية

الصفحات

من قرارت محكمة التمييز الاتحادية قسم الأحوال الشخصية 1



من قرارت محكمة التمييز الاتحادية قسم الأحوال الشخصية 1

الابن غير الصلبي يستحق حصة أقل وارث عملا بحكم المادة 43ثانيا من قانون رعاية الأحداث العراقي. 
رقم القرار 1921 /شخصية أولى/2009/ بتاريخ 11/6 /2009
تشكلت هيئة الأحوال الشخصية الأولى في محكمة التمييز بتاريخ 11/6/2009
برئاسة القاضي الأقدم السيد. .....وعضوية القاضيين السيدين. ....المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي/
المييز/المدعى عليه. ....إضافة للتركة وكيله المحامي. .....
المميز عليه/المدعي/.........

ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة الأحوال الشخصية في الكرادة بأنه بتاريخ 23/12/2003 أصدرت هذه المحكمة قرارها المرقم 766/ش/2003 بتصحيح القسام الشرعي المرقم 534/92 الخاص بالمتوفي. ....وحصر ارثه الشرعي بورثته كل من زوجته. ....وولده المتبنى. ......وأولاد أخيه كل من. ..،....،...... ولكون. .....متوفي بتاريخ 17/8/1968 قبل وفاة مورثه.

فهو لايرث عمه لذا تم تصحيح القسام للمره الثانيه عن طريق الدعوى المرقمه 1305/ش/2008 وأصبحت المسألة الارثيه مكونه من اثنين وسبعين سهما منها ثمانية عشر سهما لزوجته. ....وأربعة وعشرين سهما للابن المتبني. ....وعشرة أسهم لكل من. ..،..... ،......أولاد. ..... المرقم 38/إلحاق/1979 الصادر من محكمة أحداث الرصافة في 26/12/1979 


قد نص على الايصاء للمتبني بما يساوي حصة أقل وارث فهو لايستحق 28 سهما من الميراث لذا اطلب دعوة المدعى عليه المتبني إضافة للتركة لحضور المرافعه والحكم بتصحيح حصة المتبني وجعلها مساوية لحصة أقل وارث ومنع معارضته لموكله بجزء مما يصيبه من حصته من التركه والتي تقدر بمبلغ مائة ألف دينار وتحميل المدعى عليه المصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بعدد 305/ش/2009 وبتاريخ 17/3/2009 حكما حضوريا قضى بتصحيح القسام الشرعي الصادر من هذه المحكمة بالعدد 534/1992 في 3/10/1992 الخاص بالمتوفي. ....وتعديل المسألة الارثيه وجعلها من16سهما وتوزيعها على النحو الآتي أولا 4سهام إلى زوجته. ...و3سهام إلى كل من. ..،....،.....أولاد. ..... و3سهام إلى الولد المتبني. .....


وتاشير ذلك في سجل القسامات الشرعية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتحميل المدعى عليه المصاريف القضائية وبدل أتعاب المحاماة وكيل المدعى طعن وكيل المدعى عليه بالحكم المذكور وطلب تدقيقه تمييزا ونقضه بلائحة المؤرخة في 26/3/2008 .


القرار/-لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونيه. قرر قبوله شكلا. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك لأن الابن غير صلبي يستحق حصة أقل وارث عملا بحكم المادة 43ثانيا من قانون رعاية الأحداث وهذا ماقضى به حكم المميز. لذا قررت تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وإعادة الاضبارة إلى محكمتها وصدر القرار بالاتفاق في8/جمادي الآخرة/1430 الموافق11/6/2009.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع