القائمة الرئيسية

الصفحات

سبب استشراء الفساد الاداري والمالي واستيطان الارهاب في العراق - قراءة قانونية


بقلم المحامي وليد الشبيبي / العراق 

لو كانت المادة 132 ق . ع حبل النجاة لكل قاتل في العراق اليوم ، فأية مادة قانونية ستعيد للمقتول البريء حياته يا محاكمنا الموقرة ؟!
سبب استشراء الفساد الاداري والمالي واستيطان الارهاب في العراق - قراءة قانونية

من البديهي انه لم يعد يخفى على العراقيين اليوم سبب استشراء الفساد الاداري والمالي واستيطان الارهاب في عراقنا اليوم وكلاهما كمخلبي قط وحشي ينهش في حيوات العراقيين الابرياء ما بين تقتيل وتشريد وسرقة اموالهم وقوت عيالهم ولعل من اهم اسباب هذا هو تراخي القضاء العراقي اليوم عن الاضطلاع بواجباته الشرعية والاخلاقية والقانونية وعدم تطبيق العدالة بشكل حازم ورادع مما جعل عامل (الردع) الذي يرمي اليه كل مشرع في قانون جزائي الى تطبيقه كي يكون زاجرا وكابحا لانفلات كل مجرم خارج عن القانون ،

 في الكتاب الجديد الذي اعمل عليه حاليا (وسيصدر ان شاء الله من اعدادي ومن اعداد صديق وزميل عزيز علي) في القريب العاجل ، لم اجد عقوبة اعدام واحدة بحق حتى من اعترف بقيامه بجرائم القتل الجماعي لاسباب ارهابية واضحة فنجد المادة (132) من ق. ع دوما تنهض لحماية هذا المجرم القاتل بداعي انه في مقتبل العمر (حتى لو بلغ من العمر عتيا !) هذا العمر الذي قضاه في الاجرام والانحراف ، فتناسى القضاء اليوم مع الاسف حتى آيات قرآنية صريحة وواضحة تأمرهم بأيقاع عقوبة الاعدام
{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة : 45]
{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة : 179]
وغيرها من الايات الكريمة


وهذا امر مستغرب جدا ويجعل كل مجرم يستسهل ويستمريء (وان كانت صفة المروءة بعيدة كل البعد عمن يبيع ارضه وعرضه وكل شيء مقابل حفنة دولارات معدودة زائلة) وهنا بالحقيقة (ذهلت) شخصيا عن رفض المحاكم بايقاع عقوبة الاعدام في كل تلك الجرائم البشعة الخسيسة التي اعترف المجرمون بها بشكل واضح وصريح ولا يقبل اللبس ! حتى ان هذا الكتاب سيصدر خالٍ من فرض عقوبة الاعدام لكل من قتل العراقيين بالجملة عامي 2014 و 2015 باستثناء قرار حكم واحد طلبت محكمة التمييز الاتحادية تشديد الحكم وعدم العمل بنص م 132 ق. ع (اي الظرف المخفف) والعمل بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 86 لسنة 1994 ومضمونه ايقاع عقوبة الاعدام بحق من بلغ 18 سنة ولم يبلغ 20 سنة لكل مجرم ارتكب جريمة قتل لدوافع دنيئة وخسيسة ولا يستحق الرأفة والرحمة.


 اما بقية القرارات فحدث ولا حرج لكل من يقوم بالقتل بالجملة للاطفال والنساء فيأتي قرار الحكم بالسجن المؤبد حتى ان نص المادة 4 ارهاب الذي كان من المفترض ان يكون شديداً وصريحا بوجوب ايقاع عقوبة الاعدام قد صارت هذه المادة عامل اطمئنان اكثر حتى من المادة 406 ق ع لان المادة 132 ق ع تنهض لحماية المجرمين بالمقابل حتى القرآن الكريم نفسه لم يقف امام اعين هؤلاء المجرمين القتلة وهم ينفذون جرائمهم بحق الابرياء دون ان يرف لهم جفن 


للأسف دماء العراقيين صارت رخيصة في اعين حتى السادة القضاة فلا يستغرب احد عندما يقوم الحشد الشعبي بتنفيذ عقوبة الاعدام بارض المعركة بحق كل من يمسك متلبسا بمقاومة القوات العراقية التي تطهر العراق من الارهاب ولا يستغرب احد اذا ما طغت الاعراف القبيلة والعشائرية وصارت تحترم اكثر من محاكم العراق هذا اليوم ! والحديث يطول خصوصا عن القضاة الذين يخشون من ايقاع عقوبة الاعدام رغم انهم مقتنعون انها العقوبة المناسبة لعدم وجود من يحميهم من الارهاب او عصابات ومافيات الاجرام للانتقام !
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع