القائمة الرئيسية

الصفحات

الحقوق التقاعدية في قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 - العراق

نوع الحكم:: مدني

موضوع الحكم:: 
جهة الاصدار:: محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
يستحق المعترض حقوقه التقاعدية على وفق خدماته التقاعدية المثبتة في اضبارته التقاعدية المشمولة باحكام المادة (3) والمادة (13) من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 .

الحقوق التقاعدية في قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 - العراق

نص الحكم


لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية، وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ( المادة 30/ثالثا من القانون رقم 9 لسنة 2014 قانون التقاعد الموحد ) ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق لاحكام القانون ذلك ان المعترض ( س. م . ع ) من مواليد 1934 سبق ان تم تعيينه بتاريخ 1/7/1959 في شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة عامة) بوظيفة كاتب محطة.. وتم قبول استقالته بموجب الامر الاداري المرقم 13603 في 18/11/1978 بعد قضائه في الوظيفة خدمة فعلية لمدة 21 سنة وتسعة أشهر وتسعة عشر يوماً.. 

وان رفض هيأة التقاعد الوطنية طلب الموما اليه بمنحه الحقوق التقاعدية استناداً الى أحكام المادة 13 من القانون المذكور آنفاً بحجة ان المادة المذكورة نافذه اعتباراً من 1/1/2014 وهذا الرفض لا سند له من القانون لان المادة 3 من القانون المذكور عالجت الحالات السابقة لنفاذ القانون بنصها على ما يأتي (تسري أحكام هذا القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9/4/2003 والمتقاعدين ... الخ). 

إذاً فأن المعترض يكون مشمولا باحكام المادة (3) المذكورة في الاعلى ، وحيث ان المادة 13 من القانون نصت علـى ( لايمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او استقالته من استحقاقه الحقوق التقاعدية وفق الشروط الواردة فيها ) وحيث ان القرار المميز قضى باستحقاق المعترض حقوقه التقاعدية على وفق خدماته التقاعدية المثبتة في اضبارته التقاعدية فيكون القرار متفقا وحكم القانون قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي . وصدر القرار بالاتفاق في 22/شعبان/1437 هـ الموافق 29/5/2016 م.

المصدر : http://qanoun.iraqja.iq/view.2291/
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع