القائمة الرئيسية

الصفحات

الاختصاص الدولي لمحاكم دولة الامارات العربية المتحدة

الاختصاص الدولي لمحاكم دولة الامارات العربية المتحدة 


الاختصاص الدولي لمحاكم دولة الامارات العربية المتحدة
الاختصاص الدولي لمحاكم دولة الامارات العربية المتحدة 

بقلم المحامي علي العقيد / الامارات 

أولاً : تعريف الاختصاص الدولي :


سلطة قانونية لمحاكم الدولة بغرض الفصل في نوع معين من القضايا المرفوعة ضد من لا يحمل جنسية الدولة .


ثانياً :الحالات التي تختص فيها محاكم الدولة بنظر الدعوى المرفوعة ضد من لا يحمل جنسية الدولة هي :



الحالة الأولى : إذا كان المدعى عليه شخص لايحمل جنسية الدولة وله موطن مختار فيها ، كأن يكون في أبوظبي ، أو في دبي ، أو في الشارقة .


الحالة الثانية : إذاكانت الدعوى المرفوعة ضد من لا يحمل جنسية الدولة متعلقة بأموال فيها ، كأن تكون أسهم مدرجة في سوق الأوراق المالية سواء كان لأبوظبي أو دبي ، أو كانت مبالغ نقدية مودعة في أحد البنوك أو المصارف العاملة في الدولة ، أو كانت كفالات مصرفية أوبنكية أو رخص تجارية أو مشاريع هندسية أو غيرها من الأموال في الدولة . 



الحالة الثالثة : إذاكانت الدعوى المرفوعة على من لا يحمل جنسية الدولة متعلقة بقضية ورثة سواء حصرميراث أو حصر تركة أو توزيعها في دولة الإمارات العربية المتحدة .


الحالة الرابعة : إذا كانت الدعوى المرفوعة على من لا يحمل جنسية الدولة متعلقة بالتزام أبرم أي : عقد على سبيل المثال عقد اسثمار تم توقيعه فيما بين مواطن وشخص أمريكي الجنسية في إمارة دبي ، أو تم توقيعه في نيويورك من أجل تنفيذه في أبوظبي ،أو كان منصوص عليه في العقد بشرط مفاده أن ينفذ في الشارقة ، أو كان من شروط تنفيذ العقد أن يوثق في دولة الإمارات العربية المتحدة .



الحالة الخامسة : إذا كانت الدعوى مرفوعة على من لا يحمل جنسية الدولة وكانت متعلقة بحادث مروري في إمارة دبي تسبب به شخص يحمل الجنسية الهندية ، أو كانت متلعقة بشيكات موقعة في الشارقة من قبل روسي الجنسية .


الحالة السادسة : إذا كانت الدعوى مرفوعة على من لا يحمل جنسية الدولة وكانت متعلقة بدعوى إشهار إفلاس شركة أجنبية مسجلة في الدولة ، ولكن هنا إشهار الإفلاس غير متصور ؛ لأن هذه الشركة ربما تكون فرع تابعة لشركة أم في لندن على سبيل المثال ، فلا يتصور إشهار إفلاس الفرع في دولة الإمارات العربية المتحدة مع قيام الأم أو المركز الرئيسي في لندن ، والصحيح أنه إذا تم إشهار إفلاس المركز الرئيسي في الخارج فإنه يجوز حينئذ إشهار إفلاس الفروع إينما وجدت حسب النظام القانوني المعمول به في بلد الإشهار سواء كان في الدولة أوفي غيرها .



الحالة السابعة : إذاكانت الدعوى مرفوعة من زوجة مصرية مقيمة في الدولة على زوجها المصري المقيم في القاهرة .


الحالة الثامنة : إذاكانت الدعوى مرفوعة على من لا يحمل جنسية الدولة بطلب نفقة سواء كان للوالدين أوللزوجة بشرط أن يكون لهم موطن في الدولة .



الحالة التاسعة : إذاكانت الدعوى مرفوعة ضد من لا يحمل جنسية الدولة بغرض المطالبة بشخص صغير في السن وكان له موطن في الدولة .


الحالة العاشرة : إذاكانت الدعوى مرفوعة ضد من لا يحمل جنسية الدولة وكان هذا الشخص محجوز عليه في الدولة.


الحالة الحادية عشر : إذاكانت الدعوى مرفوعة ضد من لا يحمل جنسية الدولة وكانت متعلقة بقضية أحوال شخصية وكان المدعي مواطنا أو أجنبياً وكان المدعى عليه أجنبياً ليس له موطن معروف خارج الدولة .



الحالة الثانية عشر : إذاكان القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع هو قانون دولة الإمارات العربيةالمتحدة .


الحالة الثالثة عشر : إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد أشخاص لا يحملون جنسية الدولة وكان أحدهم له موطن في الدولة .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع