القائمة الرئيسية

الصفحات

أسباب كسب الملكية في القانون المدني العراقي


أسباب كسب الملكية : 


الاستيلاء : وهو سبب قديم من أسباب كسب الملكية في المنقول كما في النهب والسلب والغنائم من خلال الحروب والغزوات،
أما الآن فأنهُ يعني وضع شخص يده على شيء مباح لا مالك لهُ بنية تملكهُ أو حيازته ، ومن شروطه :

1- الإحراز : ويعني السيطرة أو وضع اليد على الشيء حقيقة كما في حصد الكلأ وقطع الأشجار ومسك الصيد وأخذ الماء .

2- مالاً مباحا ومنقولاً : كالنباتات والماء والنار والحيوانات البرية والبحرية والتي ليس لها مالك وأصبحت مباحا لكل منْ يحرزها .

3- أن يكون الإحراز بنية التملك : كمن ينصب شباكه لأغراض الصيد في البحر فتقع فيها سمكة أو في البر فيقع فيها طائر ، أما نشر الشبكة لأجل التجفيف ويقع فيها صيد فلا يكون لهُ ، مع توفر الإهلية القانونية لمالك الصيد ولا يصح لفاقد الإهلية .

أما إذا كان الصيد محل الإستيلاء مباحاً برا وبحرا ( م / 1102 من ق م ع ) فيشترط أن يكون وحشيا وغير أليف فالطيور والحيوانات الداجنة لا تصلح لذلك حيث تشترط أن يكون الصيد ممتنعا عن الإنسان بقدرته على الفرار .

أسباب كسب الملكية في القانون المدني العراقي

الكنز :

 وهو ما يدفنه الإنسان تحت الأرض من النقود أوالحلي أوالسبائك الذهبية والتي تختلف عن معادن باطن الأرض التي هي من أصل الخلقة والطبيعية للأرض ،والكنز لا يعتبر جزءا من الأرض التي دفن فيها أثر حادث معين ، وتنطبق عليه ( الحيازة في المنقول سند الملكية ) ، لهذا يعتبر الكنز المخبوء تحت الأرض والذي لا يستطيع أحد إثبات ملكيته لصاحب العقار وللدولة إذا كانت الأرض عائدة لها ولصاحب حق الوقف ، ويشترط فيه :
  • آ- أن يكون منقولاً
  • ب- أن يكون مدفوناً أو مخبئاً .
  • ج – إلا تعود ملكيته إلى أحد . 
الآثار القديمة : الآثار لا تعبر ملكاً مباحا لمن يعثر عليها بل هي من أملاك الدولة ولا تتبع ملكية مالك الأرض ولا تجوز حيازتها وتملكها من أحد ويجب إخبار الدولة عنها وبخلافة يعتبر مخالفا للقانون ويتحمل كافة العقوبات الجزائية .

الإلتصاق : 

يعرّف الإلتصاق ؛ على تملك صاحب الشيء ما أتصل بملكه أتصالا يتعذر معهُ فصلهُ دون تلف .
شروطه : أن يكون الشيئان مملوكين لشخصين مختلفين ثم ألتصقا بدون رضا أحد المالكين أو كليهما ، فإذا جاء النهر بطمي على أرض الغير فهو ملكه ، وإذا أقام شخص منشأت على أرض الغير دون رضاه تملكها الأخير بالإلتصاق .

الإلتصاق أما أن يكون بالعقار أو المنقول ، والأول يكون بفعل الطبيعة أو بفعل الإنسان ، فلإلتصاق بفعل الطبيعة كما في طمي النهر والبحيرات والشواطيء والجزر فهذهِ ملك الدولة لأن البحر والبحيرات عائدة لها ، أما إذا تحول النهر من مجراه القديم إلى مجرى جديد وترك شاطئا فيجوز تملكه بأجر المثل لإحتمال عودة النهر إلى مجراه القديم .

أما الإلتصاق بفعل الإنسان كما في البناء أو الغراس أو أقامة منشآت لا تعود لصاحب الأرض ، فالمفروض لصاحب المواد نزعها ، لكن ، لأنها أندمجت بالعقار ولا يمكن قلها دون تلف فلصاحب العقار تملكها بالإلتصاق مع التعويض ، ، لكن ، لو تم البناء أو الغراس بحسن نية وبزعم سبب شرعي فأنهُ يخضع للقاعدة الواردة في م 1120 من ق م ع والتي تقضي بتملك صاحب الأكثر الأقل قيمة بين الأرض والمنشآت .

أما الإلتصاق بالمنقول ، حيث حلت مكانها قاعدة ( الحيازة في المنقول سند الملكية ) ، فإذا ألتصق منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف أو نفقة فاحشة ولم يكن هناك أتفاق بين المالكين وإنما حصل قضاءا وقدرا تملك صاحب المنقول الأكثر قيمة المنقول الآخر بقيمته وكما ورد بالمادة / 1125 من ق م ع ، ومثلهُ إلتصاق سائلان أو كميتان من الحنطة بفعل حادث أو غلط.

الشفعة :

عرّفت المادة 1128 من القانون المدني العراقي الشفعة بأنها " حق تملك العقار المبيع ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات المعتادة" .والشفعة نظام اسلامي يكاد ان يكون الاجماع منعقدا على الاخذ به على انها قد ثبتت على خلاف الاصل لأنها تؤدي الى تملك العقار المشفوع جبرا على المشتري ولهذا فهي تعتبر قيدا على حرية التصرف بالنسبة للبائع وللمشتري ولكن المشرع قد اثبتها لمصلحة راجحة وقد راعى المشرع العراقي هذه المصلحة فاقر نظام الشفعة لانه اصبح جزءا من تقاليده القانونية وان كان قد ضيق نطاق الاخذ به .اما الحكمة من تقرير الشفعة فهي وسيلة لتقليل عدد الشركاء في الشيء الشائع والتخلص من ضرر الشركة او القسمة وما يقتضي ذلك من نفقات وإجراءات وبالتالي انهاء حالة الشيوع .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع