القائمة الرئيسية

الصفحات

اخضاع جميع ساعات العمل الاضافي للرسم في قانون العمل الفلسطيني


هل بدأت محكمة النقض بمخالفة احكام هيئتها العامة (2/2015) الذي اخضع جميع ساعات العمل الاضافي للرسم أم ماذا ؟؟؟

اخضاع جميع ساعات العمل الاضافي للرسم في قانون العمل الفلسطيني


((وحيث ان الاجر هو كل مايعطى للعامل مقابل عمله مهما كان نوعه ، ويعتبر عنصراً اساسياً من عناصرعقد العمل . لذا فان العمل الاضافي يعد عنصراً من عناصر الاجر وحقاً مكتسباً للعامل (الطاعن) وعلى هذا الاساس اعتبر المشرع ساعات العمل الاضافي التي لا تتجاوز (12) ساعه اسبوعياً جزءاً من الاجر لقاء العمل الذي قام به العامل ، وبالتالي تكون معفاة من الرسوم . ولكن مازاد عن ذلك من ساعات عمل اضافية هل يعفى من الرسم ام يخضع له وفقاً للقواعد الناظمة لدفع الرسوم المنصوص عليها في قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003 . 


وباستقراء نصوص المادتين (4 و71) عمل نجد ان الماده الرابعه قد حددت عناصر الاجر المعفاة من الرسوم ، اما الماده (71) عمل فقد حددت ساعات العمل الاضافي المشمولة بتلك الماده باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من عناصر الاجر ، اما مازاد عن ذلك من ساعات عمل اضافي فلا يعتبر جزءاً من الاجر المعفى من الرسوم ، وانما يعتبر جهداً مبذولاً لقاء بدل معلوم شأنه شأن اي مطالبة مالية تخضع للرسم القانوني . 

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف لم تراعي تطبيق احكام القانون بخصوص ساعات العمل الاضافية المعفاة من الرسم اذ كان عليها ان تقدر الوقائع في هذه المسألة على غير النحو الذي قررته ، وان تقيم حكمها على فهم جديد تحصله من جميع عناصر الدعوى معتمدة على اسس قانونية اخرى غير التي جاءت في الحكم الطعين من حيث احتساب ساعات العمل الاضافي المعفاة من الرسوم والاجر الذي يدفع عن كل ساعة عمل اضافي وفقاً لنص الفقره الثانية من الماده (71) عمل ، لذا نقرر قبول هذا السبب ))
يُنظر نقض مدني رقم 676/2013 تاريخ 20\03\2016
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع