القائمة الرئيسية

الصفحات

سيارة - حجز احتياطي - تقادم - ترقين - مبادئ قانونية سورية

سيارة - حجز احتياطي - تقادم - ترقين.


بــســم الشــعــب الــعـربي في ســورية
[ أصل الحكم ]

أســاس : ( 6594 ) 2016 قــرار : ( ) 2016

القـاضي : حسين علي أحمد.
قاضي محكمة البداية المدنية السابعة في حلب.

المساعد : هيثم شلاش.
سيارة - حجز احتياطي - تقادم - ترقين - مبادئ قانونية سورية

الـــمـــدعـــي : .......................... وكيله المحامي ................... 
المدعى عليها : .............................. 
الدعـــوى : ترقين إشارة.

الإدعــــــــــاء :

تقوم دعوى المدعي المقدمة بواسطة وكيله إلى هذه المحكمة بتاريخ 15 / 8 / 2016 على إنه يملك المركبة رقم ( 579819 ) طراز اكورد صنع شركة هوندا المسجلة لدى مديرية النقل في محافظة حلب , وكانت هذه المركبة في عام ( 2011 ) قد تسببت بحادث سير ألحق أضراراَ جسدية بالمدعى عليها , حيث تم تحريك دعوى الحق العام من قبل النيابة العامة بحلب أمام محكمة صلح الجزاء , بجرم تسبب بالإيذاء ومخالفة سير , وإنه عند طلب فك احتباس هذه المركبة , بادرت محكمة صلح الجزاء إلى وضع إشارة حجز احتياطي على صحيفة هذه المركبة , وذلك لصالح القضية رقم ( 1983 ) لعام 2011 التي كانت قائمة أمام محكمة صلح الجزاء الثانية بحلب , موضوع كتاب هذه المحكمة المؤرخ في 29 / 9 / 2011 حيث تم تنفيذ هذا الحجز على صحيفة المركبة بموجب كتاب السجل اليومي لمديرية النقل في حلب رقم ( 15708 ) تاريخ 3 / 10 / 2011.

وإن ملف الدعوى الجزائية التي تم وضع الإشارة في معرضها , ظل في القصر العدلي القديم , ويتعذر الوصول إليه بسبب من الظروف الأمنية التي يمر بها القطر عموماَ ومدينة حلب خصوصاَ , وإن تاريخ وضع الإشارة يعود إلى 3 / 10 / 2011 مما يعني أنه مضى على وضع هذه إشارة صحيفة المركبة العائدة للمدعي أكثر من خمس سنوات , وإن الجرم الذي أدى لوضع إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة مركبة المدعي , هو جرم تسبب بالإيذاء ومخالفة سير , وهو من فئة الجنحة في مطلق الأحوال , وإنه ووفق المادة ( 438 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية , تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات , ولكون تاريخ وضع الإشارة يعود إلى عام ( 2011 ) فإنه ومن البديهي أن يكون تاريخ وقوع الجرم سابق لهذا التاريخ , وإنه مضى على وضع هذه الإشارة أكثر من ثلاث سنوات , لم تحرك خلالها المدعى عليها ساكناَ في الدعوى التي كانت سبباَ لوضع هذه الإشارة , كما إن الإشارة , وكما جرت العادة تم وضعها من قبل المحكمة , ودونما طلب من المدعية الشخصية , وهو تصدي لموضوع يتعلق بدعوى الحق الشخصي , وليس من صلاحية المحكمة الناظرة بدعوى الحق العام التصدي له , دونما طلب من صاحب المصلحة , الأمر الذي يجعل الإشارة وضعت تزيداَ من قبل هذه المحكمة.


وإنه وبالرغم مما سلف من بيان , وبالرغم من مضي مدة تزيد عن مدة التقادم , والتي هي من متعلقات النظام العام في القضايا الجزائية , فإن هذه الإشارة لازالت ماثلة على صحيفة مركبة المدعي , مما يُلحق الضرر بالمدعي وبمركبته , لذلك جئنا المقام الموقر نلتمس عدالة ::

أولاً : في غرفة المذاكرة.

قيد الدعوى بسيطة.
دعوة المدعى عليها إلى أقرب جلسة للمحاكمة.

ثانياً : في الجلسة العلنية.

إعطاء القرار بترقين الإشارة الموضوعة على صحيفة المركبة موضوع الدعوى تبعاَ لسقوط الحق موضوعها بالتقادم.
تضمين المدعى عليها بالرسوم والمصاريف كافة.

في المحاكمة والقضاء :

حضر وكيل المدعي المحامي ..............وذلك بموجب الوكالة القضائية الخاصة رقــم ( 116 / 31 ) انتقال المنظمة لدى فرع نقابة محامي حلب , وذلك بتاريخ 14 / 9 / 2016 وبسبب تعذر تبليغ المدعى عليها , نتيجة الأوضاع الأمنية تقرر تبليغها الموعد نشراَ على لوحة إعلانات المحكمة , وفي إحدى الصحف اليومية حيث تبلغت مذكرة الدعوة بصحيفة الثورة وبالعدد رقم ( 16174 ) تاريخ 5 / 9 / 2016 ومذكرة الإخطار بنفس الصحيفة , بالعدد رقم ( 16200 ) تاريخ 9 / 10 / 2016 ولم تحضر , وشرع بحقها بالمحاكمة كالوجاهي , وكلفت المحكمة وكيل المدعي لإبراز بيان بمصير الدعوى موضوع الإشارة المطلوب ترقينها , فأبرز وكيل المدعي البيان المطلوب , وكرر والتمس الحكم وفق الدعوى , وتقرر رفع الأوراق للتدقيق , وبه كان القرار التالي ::

من حيث إن دعوى المدعي إنما تهدف إلى ترقين إشارة الحجز الاحتياطي الموضوعة على صحيفة المركبة رقم ( 579819 ) حلب , والموضوعة لصالح القضية رقم أساس ( 1983 ) لعام 2011 والتي كانت قائمة أمام محكمة صلح الجزاء الثانية في حلب , بموجب كتاب السجل اليومي لمديرية النقل في محافظة حلب رقم ( 15708 ) تاريخ 3 / 10 / 2011 وبالاستناد إلى كتاب المحكمة المذكورة المؤرخ في 29 / 9 / 2011 وذلك تأسيساَ على إن هذه الإشارة وضعت في معرض دعوى جزائية ناتجة عن تسبب المركبة المذكورة بحادث سير للمدعى عليها , وتأسيساَ على إنه وبالرغم من مضي كل هذه المدة لم تحرك المدعى عليها ساكناَ في هذه القضية , مما أدى لسقوطها بالتقادم الجنحي.

وحيث يظهر من بيان ملكية المركبة رقم ( 579819 ) حلب المبرز والمؤرخ في 21 / 9 / 2016 أنها مركبة سياحية خاصة طراز اكورد صنع شركة هوندا صنع وتسجيل عام ( 2008 ) لون ذهبي , وهي جارية بملكية المدعي بواقع التمام , وإن صحيفة هذه المركبة مثقلة بإشارة حجز احتياطي لصالح المدعى عليها بالاستناد إلى كتاب السجل اليومي لمديرية النقل في حلب رقم ( 15708 ) تاريخ 3 / 10 / 2011 ولصالح القضية رقم ( 1983 ) لعام 2011 التي كانت قائمة أمام محكمة صلح الجزاء الثانية في حلب , وبالاستناد إلى كتاب هذه المحكمة المؤرخ في 29 / 9 /2011.


وحيث إن المدعي أقر وفي معرض عريضة دعواه هذه , أن الإشارة تم وضعها لصالح قضية جزائية , متفرعة عن حادث سير تسببت به هذه المركبة للمدعى عليها.

وحيث إنه ثابت من مشروحات ديوان محاكم صلح الجزاء في حلب المبرزة والمؤرخة في 18 / 10 /2016 أن جميع الدعاوى العائدة لعام 2011 موجودة بالقصر العدلي القديم ( جانب القلعة ) ولا يمكن الوصول إليها بسبب الظروف الأمنية.
وحيث إن هذا الشرح وما ورد من شرح في بيان ملكية المركبة موضوع الدعوى , والذي هو من البينات الرسمية التي يُعمل بها حتى ثبوت العكس , يدل دلالة قاطعة , على إن القضية التي وضعت الإشارة في معرضها , كانت قائمة أمام محكمة صلح الجزاء الثانية في حلب , وإن هذه القضية لا يمكن الوصول إلى ملفها , بسبب الظروف الأمنية , ولكونه ظل في مبنى القصر العدلي القديم.
وحيث إن هذا الأمر الذي يعني تعذر جلب ملف هذه القضية التي تم وضع الإشارة في معرضها , بسبب الحالة الأمنية التي تمر بها مدينة حلب , وذلك للوقوف على ما آلت إليه الإجراءات في هذه القضية.

إلا أن مثل هذا الأمر أو الواقع لا يمنع من التصدي للبت بطلبات المدعي , وذلك وفق الأصول القانونية العامة , وبالاستناد إلى المبادئ القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وحيث إنه ومن حيث المبدأ القانوني المعروف , أن تسبب مركبة مسجلة بحادث سير , إنما هو من الناحية القانونية , يعتبر من فئة المخالفات أو الجنح , وذلك في ضوء النتيجة الجرمية التي نتجت عن هذا الحادث , سواء أكانت هذه النتيجة عبارة عن أضرار جسدية أم مادية , ونفس الشيء يقال حتى لو نتج عن الحادث حالة وفاة لأحدهم , فالنتيجة مهما كانت لا تخرج عن كون الجرم الذي سيلاحق به الفاعل هو إما أن يكون مخالفة أو جنحة.

وحيث إن هذه القضية , ولئن كانت تنظر أمام القضاء المدني , إلا أنها لا تخرج من عباءة القضاء الجزائي , ذلك أن الإشارة موضوع الدعوى والمطلوب ترقينها , هي إشارة لا تعدو أن تكون إشارة ضامنة لتعويض ناتج عن جرم جزائي.

وعليه وفي ضوء ما سلف بياناه من مناقشة قانونية , يجب الفصل في الواقعة موضوع الدعوى , وذلك بالاستناد إلى نصوص القانون الجزائي , باعتبار التقادم على القضايا الجزائية هو من النظام العام والنصوص المنظمة له واجبة المراعاة والتطبيق على الواقعة موضوع الدعوى , حتى لو كانت منظورة أمام القضاء المدني وذلك وفق المبادئ العامة المعروفة في هذا المجال.
وحيث إنه ثابت من مشروحات ديوان محاكم صلح الجزاء في حلب , ومن بيان قيد المركبة موضوع الدعوى , أن الإشارة موضوعة لصالح قضية كانت منظورة أمام محكمة صلح الجزاء , ولكون المدعي أسس الدعوى بالاستناد إلى سقوط الحق موضوع هذه الإشارة بالتقادم , فإن هذا يؤدي بنا إلى نتيجتين حتميتين لا ثالث لهما , الأولى مفادها أن الجرم الذي أدى إلى وضع مثل هذه الإشارة , إنما هو جرم جزائي , إما يكون من فئة المخالفة أو من فئة الجنحة.

والثانية مفادها أن البحث في موضوع ترقين الإشارة موضوع الدعوى , يجب أن ينطلق بالاستناد إلى النصوص القانونية الخاصة بالتقادم على دعوى الحق العام , باعتبار الأوراق المبرزة تؤكد أن الدعوى كانت منظورة أمام محكمة صلح الجزاء وهذا يعني أنه لم يصدر حكم فاصل في موضوعها بعد.

وحيث إنه وبالرجوع إلى نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية , نجدها قد عالجت موضوع التقادم على دعوى الحق العام في المواد ( 437 – 438 – 439 ) بحيث اقتصر البحث عن سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي , في الجنايات على نص المادة ( 437 ) في حين عالجت المادة ( 438 ) سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي و بالتقادم وذلك في الجنح , والمادة الأخيرة عالجت سقوط الدعويين في المخالفات.

وبما إن القضية التي كانت سبباَ في وضع الإشارة موضوع الدعوى كانت منظورة أمام محكمة صلح الجزاء فهذا يعني أنها كانت من فئة المخالفة أو الجنحة , وذلك وفق ما سلف بيانه من مناقشة , مما يوجب قصر البحث في هذا الاتجاه , وإن كانت كل من المادتين ( 438 – 439 ) عطفتا الحالة في الجنح والمخالفات على نص المادة ( 437 ) الخاصة بالجنايات.

وحيث إن المادة ( 437 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على إنه تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية , إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة , وتسقط أيضاَ الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على المعاملة الأخيرة , إذا أقيمت الدعوى وأجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها.


وبالتالي هذه المادة عالجت حالتين لسقوط دعوى الحق العام , الأولى سقوط دعوى الحق العام بالتقادم إذا لم تقام دعوى الحق العام , والثانية سقوط دعوى الحق العام بانقضاء المدة المحددة بهذه المادة على أخر إجراء حصل في القضية موضوع البحث وهذا يكون في حالة إقامة دعوى الحق العام وعدم صدور حكم بها.

وحيث إن المادة ( 438 ) من نفس القانون , بحثت في سقوط دعوى الحق العام , ودعوى الحق الشخصي بالتقادم , وذلك عندما نصت على إنه تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة , بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة.

في حين نصت المادة ( 439 ) من نفس القانون , على إنه تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها على الوجه المبين في المادة ( 437 ).


وعلى اعتبار إن الجرم الذي كان سبباَ في وضع الإشارة موضوع الدعوى , هو وكما سلف من بيان لا يعدو وإن يكون من فئة الجنحة أو المخالفة , مما يعني أنه وعلى أبعد تقدير هو يسقط بانقضاء ثلاث سنوات , على أخر معاملة في القضية , التي كانت قائمة أمام محكمة صلح الجزاء على اعتبار إنه إذا سقطت دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي , بانقضاء ثلاث سنوات في الجرم المعتبر من فئة الجنحة , فإنه من باب أولى أن يكون سقط بمرور سنة , على اعتبار إن مدة السقوط في المخالفات هي سنة , وفق نص المادة ( 439 ) أصول محاكمات جزائية.

وحيث إنه ثابت من بيان قيد المركبة أن الإشارة موضوع الدعوى , إنما وضعت لصالح قضية كانت أمام محكمة صلح لجزاء الثانية في حلب , وذلك في عام 2011 مما يعني أنه انقضى على تاريخ وضع هذه الإشارة , وحتى تاريخ إقامة المدعي لهذه الدعوى ما يقارب الخمس سنوات.

وحيث إنه ثابت من مشروحات ديوان محاكم صلح الجزاء في حلب أن القضايا العائدة لعام 2011 بقيت في بناء القصر العدلي القديم , ولا يمكن الوصول إليها بسبب الظرف الأمني.

وحيث إنه لم يثبت لهذه المحكمة أن المدعى عليها , وخلال هذه المدة حركت أي شيء فيما يخص القضية التي كانت سبباَ لوضع الإشارة موضوع هذه الدعوى.

وحيث إنه ثبت أنه مضى على وجود هذه الإشارة على صحيفة مركبة المدعي أكثر من خمس سنوات , وهي مدة كافية وتزيد لسقوط دعوى الحق العام , وتبعاَ لذلك سقوط دعوى الحق الشخصي , الضامنة لها هذه الإشارة.


وحيث إن التقادم في القضايا الجزائية من النظام العام وتثيره المحكمة عفواَ , وحيث إن المدعي أسس طلباته في هذه الدعوى
بالاستناد إلى دعوى الحق الشخصي بالتقادم , وحيث إن الاجتهاد القضائي في هذا الخصوص مستقر على التالي :

[ إن مسالة التقادم من النظام العام ويمكن إثارتها من الأطراف ومن المحكمة عفوا.
تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة وفقاَ لأحكام المادة ( 438 ( أصول محاكمات جزائية.
قرار 103 / 1982 - أساس 103 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 203 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي . 46453

وحيث إنه ثابت من بيان ديوان محاكم صلح الجزاء في حلب , ومن بيان ملكية المركبة موضوع الدعوى المذكورين أعلاه , إن الدعوى أقيمت ولم يصدر فيها حكم , وحيث إن الاجتهاد القضائي في مثل هذه الحالات مستقر على التالي :

[ إن انقضاء ثلاث سنوات على إقامة الدعوى العامة التي أجريت فيها التحقيقات بدون صدور حكم موجب لسقوط الدعوى العامة بالتقادم.]
قرار 1114 / 1984 - أساس 1144 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 343 - م. المحامون 1985 - إصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي . 3378

وحيث إنه ثبت لهذه المحكمة , انقضاء أكثر من ثلاث سنوات , على إقامة دعوى الحق العام , وتبعاَ لها دعوى الحق الشخصي الضامنة وجود الإشارة موضوع الدعوى لها , مما يعني تمام مدة التقادم على أخر إجراء تم في الدعوى التي كانت سبباَ لوضع الإشارة على صحيفة المركبة موضوع الدعوى , مما يعني وجوب ترقين هذه الإشارة بالاستناد إلى هذا السبب.
وحيث إن دعوى المدعي سارت وفق النهج القانوني , وهي توفر لها الأساس القانوني الذي يحملها في الواقع والقانون , مما يوجب إجابة المدعي إلى طلباته في هذه الدعوى.
وحيث إن الرسوم والمصاريف الخاصة بالدعوى , تقع في هذه الحالة على عاتق الطرف الخاسر في الدعوى , وتفصل فيها المحكمة في قرارها النهائي الذي تصدره في موضوع الدعوى.
وحيث إن الدعوى أمست مهيأة وجاهزة للفصل لذلك وعملاً بالمواد ( 78 – 210 - 211- 212 – 499 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمواد ( 437 – 438 – 439 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أقرر الحكم بما يلي ::

ترقين إشارة الحجز الاحتياطي الموضوعة بموجب كتاب السجل اليومي لمديرية النقل في حلب رقم ( 15708 ) تاريخ 3 / 10 / 2011 وبالاستناد إلى كتاب محكمة صلح الجزاء المؤرخ في 29 / 9 / 2011 الصادر في القضية رقم أساس ( 1983 ) لعام 2011 والتي كانت قائمة أمام محكمة صلح الجزاء الثانية في حلب وذلك عن صحيفة المركبة رقم ( 579819 ) حلب والجارية بملكية المدعي ..................
تضمين المدعى عليها بالرسوم والمصاريف وخمسة آلاف ليرة سورية أتعاب محاماة توزع وفق موجبها القانوني.

حكماً وجاهياً بحق المدعي وكالوجاهي بحق المدعى عليها صدر وتلي علناً في هذا اليوم الاثنين الواقع في ( 30 ) محرم لعام ( 1438 ) الموافق 31 / 10 / 2016 للميلاد قابلاً للاستئناف.


المساعد القاضي حسين علي أحمد
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع