القائمة الرئيسية

الصفحات

وقف المرافعة في القانون العراقي

وقف المرافعة قانونا

وقف المرافعة في القانون العراقي

الوقف لغة : هو القطع والمنع .

المرافعة لغة : هي المدافعة عن النفس امام القاضي ، وترافع الخصمان إلى القاضي اي تقاضى ، والمرافعة : ما يلقيه المحامى دفاعاً عن موكله.

وقف المرافعة اصطلاحا :ركود الدعوى فترة زمنية معينة مع بقاء الخصومة قائمة ومنتجة لاثارها ,سواء كان منشأ هذا الركود هو الاتفاق او القانون او قرار القضاء .

ووقف المرافعة انما ينحصر في الطلبات العادية ( الدعاوى ) دون الطلبات المستعجلة والولائية لان الطلبين الاخيرين لا ينسجمان مع التاخير .

الوقف القانوني /

هو قرار المحكمة بجعل الدعوى راكده لوجود نص قانوني يقضي بالوقف , وهذا القرار هو كاشف عن الوقف لا منشأ له , ولا يحق للمحكمة بعد تحقق الوقف القانوني اتخاذ أي اجراء في الدعوى لان هذا الاجراء محكوم بالبطلان .

شرائط الوقف هي :

1. وجود نص قانوني يقضي بالوقف : حيث ان المحكمة ملزمة بوقف المرافعة عند وجود النص القانون وليس لها سلطة تقديرية في ذلك , في حين انها في الوقف القضائي لها سلطة تقديرية في وقف المرافعة من عدمها . 


2. وجود مسألة اولية يتوقف الفصل في الدعوى على حلها وما لم يتم حل هذه المسألة الاولية لا يمكن الفصل في موضوع الدعوى , وهذه المسألة الاولية حسب استقرار النصوص القانونية قد تكون شكوى من القضاة او طلب ردهم او الطعن بعدم دستورية السند القانوني للمحكمة ..


3. ان تكون المسالة الاولية خارجة عن اختصاص محكمة الموضوع نوعيا او وظيفيا , لان المسألة الاولية اذا كانت من اختصاص المحكمة وتمثل جزئية من جزئيات الدعوى فلا يمكن اسئخار الدعوى وانما يتعين على المحكمة التحقيق في هذه المسألة ومن ثم الفصل في الدعوى .


4. صدور قرار من المحكمة يكون كاشفا عن الوقف : ان قرار المحكمة بجعل الدعوى راكده هو قرار كاشف عن الوقف لا منشأ له وبهذا القيد ايضا يفترق الوقف القانوني عن الوقفين الاتفاقي والقضائي حيث ان الاخيرين هما منشأين للوقف والاول هو كاشف عنه .


مصاديق الوقف القانوني :


1. الطعن بعدم دستورية السند القانوني للدعوى / حيث نصت المادة (4) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا على (إذا طلبت إحدى المحاكم الفصل في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعـي أو نظام أو تعليمات أو أمر بناء على دفع من أحد الخصوم بعدم الشرعيـة فيكلـف الخصم بتقديم هذا الدفع بدعوى . وبعد استيفاء الرسم عنها تبت في قبـــول الدعوى فأذا قبلتها ترسلها مع المستندات الى المحكمة الاتحادية العليا للبت فـي الدفع بعدم الشرعية ، وتتخذ قرارا" بأستئخار الدعوى الأصلية للنتيجة أمــا إذا رفضت الدفع فيكون قراراها بالرفض قابلا" للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليـا (المنشور بالوقائع العراقية بالعدد 3997 .

2. الشكوى من القضاة / حيث نصت المادة (289) مرافعات على ( لا يجوز للمشكو منه بعد تبليغه بعريضة الشكوى ان ينظر في دعوى المشتكي او أي دعوى اخرى تتعلق به او باقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة الى حين البت في الشكوى ...) , وان عدم نظر المشكو منه في دعوى المشتكي لحين حسم الشكوى يعني وجوب وقف المرافعة وقفا قانونيا .


3. تقديم طلب لرد القاضي وجوبيا او جوازيا / حيث نصت الفقرة (2) من المادة (96) من قانون المرافعات ( .. ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار القاضي او الهياة في نظر الدعوى حتى يفصل في طلب الرد ..) , وان عدم استمرار القاضي في نظر الدعوى لحين الفصل في طلب رد القاضي يعني وجوب وقف المرافعة وقفا قانونيا .


الطعن بقرار الوقف :


الاصل ان قرار رفض استئخار الدعوى هو قرار اعدادي لا يجوز تمييزه الا مع الحكم الفاصل في الدعوى وهو ما منصوص عليه في قانون المرافعات المدنية , ولكن استثناءا من هذا الاصل فان قرار رفض الاستئخار هو قرار قابل للتمييز بموجب ذيل المادة (4) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا .

واما قرار الاستئخار فهو قرار قابل للتمييز بموجب الفقرة (1) من المادة (216) مرافعات ويكون من حق الخصوم الطعن فيه امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ان كان صادرا من محكمة البداءة او محكمة الاحوال الشخصية وامام محكمة التمييز الاتحادية ان كان صادرا من محكمة الاستئناف خلال مدة سبعة ايام من اليوم التالي للتبليغ او اعتباره مبلغا .


الجزاء المترتب على عدم المراجعة بعد حسم المسالة الاولية :


ان مصاديق الوقف القانوني لم تحدد ميعادا للوقف وبالتالي فان الوقف يبقى مادام سببه باقيا , وبعبارة اوضح ان فعل المدعي او امتناعه ليس له مدخلية في استمرار الوقف وبالتالي فلا يجوز ابطال عريضة الدعوى او الطعن عند تحقق احدى حالات الوقف القانون وان مضت مدة ستة اشهر بل لابد من التريث لحين حسم المسألة الاولية التي يتوقف عليها الفصل في موضوع الدعوى , وبعد حسم المسألة الاولية فهنا يوجد قولان قواهما الثاني :

أ‌- الاول / تكون المحكمة ملزمة بتعين موعد للمرافعة وتبليغ الخصوم به لان التبليغات هي واجب من واجبات المحكمة بموجب ذيل المادة (47) مرافعات مدنية فاذا تم التبليغ ولم يحضر الخصوم في اليوم المعين للمرافعة فتقرر تركها للمراجعة فان مضت مدة عشرة ايام بطلت بحكم القانون بموجب الفقرة (1) من المادة (54) مرافعات مدنية . وهذا القول هو قول ضعيف لان القضاء المدني هو قضاء مطلوب وليس تلقائي التحرك حيث يعين على الخصوم مراجعة المحكمة بعد حسم المسألة الاولية وتقديم طلب تحريري للسير في الدعوى .

ب‌- الثاني / مضي مدة ستة اشهر على حسم المسألة الاولية دون مراجعة الخصوم فتكون عريضة الدعوى او الطعن مبطلة بحكم القانون استنادا للفقرة (2) من المادة (83) مرافعات مدنية , لان الوقف استمر لاكثر من ستة اشهر بفعل المدعي وهذا القول هو الراجح .

المحامي 
محمد هاشم المنكوشي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع