القائمة الرئيسية

الصفحات

حساب الزمان المانع لسماع الدعوى يكون وفقاً للتقويم الميلادي


التصنيف/ حساب الزمان المانع لسماع الدعوى يكون وفقاً للتقويم الميلادي


ولما كان قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 دخل حيز التطبيق في 05/12/2001، ولما كان الأمر يتعلق بمركز قانوني يستغرق تكوينه فترة من الزمن، يقوم على سكوت صاحب الحق (الطاعن) عن استعمال حقه مدة معينة، ولا ينقضي مركز صاحب الحق، إلا بانتهاء هذه المدة، وحيث أن انتهاء هذه المدة (مدة مرور الزمن المانع من سماع الدعوى) ...

حساب الزمان المانع لسماع الدعوى يكون وفقاً للتقويم الميلادي

تمتد بحيث يدخل سريانها في ظل تطبيق قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، والذي نصت المادة 21/2 منه (المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة تحسب بالتقويم الشمسي) وحيث أن في ذلك تعديل للمدة زيادة لا نقصانا ً، ذلك أن السنة الشمسية (365) يوما ً في حين أن السنة القمرية 354 يوما ً، فإنه والحالة هذه يغدو القانون الجديد (قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية) واجب التطبيق بحيث يتم حساب مدة مرور الزمن وفق التقويم الشمسي.


يُنظر نقض مدني رقم 923/2013 تاريخ 20/04/2016
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع