القائمة الرئيسية

الصفحات

بقلم المحامي وليد الشبيبي / العراق 

 متهم يسلك كل الطعن القانونية العادية والاستثنائية على قرار إحالته لمحكمة الموضوع رغم عدم وجود قرار إحالة أصلاً من محكمة التحقيق ! (يعني ثبر المحاكم على شيء لا وجود له أصلاً !!! ولعلها طريقة في تأخير إحالة الدعوى أو تأخير المحكمة في أتخاذ أمر ما !)
من طرائف القضاء العراقي

المبدأ التمييزي : أصدرت محكمة جنايات الرصافة بصفتها التمييزية والمتضمن رد الطعن على قرار الإحالة لقاضي تحقيق النزاهة رداً شكلياً بسبب عدم وجود قرار الإحالة المذكور ضمن أوراق الدعوى

العدد/4204/الهيئة الجزائية/2015
تسلسل: 1915

تشكلت الهيأة الجزائية في محكمة التمييز الإتحادية بتاريخ 12/رجب/1436 هـ الموافق 30/4/2015 م برئاسة نائب الرئيس... وعضوية القضاة كل من ... و ... و ... و ... و ... و... المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الآتي:– 
طالب التدخل التمييزي/المتهم/ح ر م 

بتاريخ 30/10/2014 أصدرت محكمة جنايات الرصافة بصفتها التمييزية قرارها المرقم 997 والمتضمن رد الطعن المؤرخ في 11/9/2014 على قرار الإحالة لقاضي تحقيق النزاهة المرقم 1432 في 15/8/2014 رداً شكلياً بسبب عدم وجود قرار الإحالة المذكور ضمن أوراق الدعوى أعلاه ولعدم قناعة طالب التدخل التمييزي بالقرار طلب نقضه للأسباب الواردة في لائحته التمييزية المؤرخة في 9/11/2014 قررت محكمة جنايات الرصافة بعدد 1247/ت2/2014 وبتاريخ 3/12/2014 تصديقه ورد طلب التدخل التمييزي ولعدم قناعة المتهم (ح ر م) بالقرار المذكور فقد طلب التدخل به تمييزاً بلائحته المؤرخة في 30/12/2014 كما قدم المتهم بتاريخ 14/1/2015 لائحة تمييزية لاحقة طالباً فيها نقض القرار أعلاه للأسباب الواردة فيها وبتاريخ 30/3/2015 قدم المتهم أعلاه لائحة إيضاحية لطلب التدخل التمييزي .
 
القـــــرار 

 لدى التدقيق والمداولة وجد أن القرار المطلوب التدخل به تمييزاً والمرقم 1247/هـ ج2/2014 والمؤرخ في 3/12/2014 والخاص بطالب التدخل (المتهم/ح ر م) الصادر من محكمة جنايات (الرصافة) بصفتها التمييزية خالٍ من أي خطأ قانوني يستوجب التدخل به تمييزاً حسب صلاحية محكمة التمييز المنصوص عليها في المادة (264) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لذا قرر رد طلب التدخل تمييزاً بالقرار المذكور وصدر القرار بالإتفاق في 12/رجب/1436 هـ الموافق 30/4/2015 م .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع