القائمة الرئيسية

الصفحات

قرار صادر عن رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية



الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع الحكم : تمييز
رقم الحكم : 313/تنفيذ/2015
تاريخ الحكم : 31-07-2015
اسم المحكمة : رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية


قرار صادر عن رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية


تشكلت رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 21 / 7 / 2015 برئاسة القاضي السيد منذر ابراهيم حسين وعضويه نائبي الرئيس القاضيين السيدين حسن فؤاد منعم وايوب عباس صالح المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الأتي /- *** 
المميزة/ (ر.هـ.ع) 0
المميز عليه / قرار المنفذ العدل في البياع 0 


حضرت الدائنة (ر.هـ.ع) بتاريخ 15/6/2015 أمام مديرية تنفيذ البياع وأفادت في الاضبارة التنفيذية المرقمة 2880/ 2014 بان المدين (ع.س) قد سدد لها مبلغ خمسة ملايين دينار فقط علماً ان المدين أعلاه قد سدد المهر بعد تبليغه لسداده مقوماً بالذهب عليه طلبت تبليغه لسداد المهر المؤجل مقوم بالذهب ( الفرق البالغ مليون ومائتان وخمسون ألف دينار ) بتاريخ 15/6/2015 قرر المنفذ العدل في البياع وفي الاضبارة التنفيذية المرقمة انفاً ( يرفض الطلب ويلاحظ قرار هذه المديرية المؤرخ في 10/6/2015 المتضمن ( لدى تدقيق الاضبارة لوحظ أن الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في البياع بالعدد 10063 / ش/2014 في 28/12/2014 المتضمن قبض المدعى عليها ( ر.هـ.ع) معجل صداقها ومؤجل صداقها وحيث ورد كتاب محكمة الأحوال الشخصية بالعدد 10063 / ش/ 2014 في 10/6/2015 


المتضمن أن الدائنة في هذه الاضبارة قد قبضت معجل صداقها ومؤجله فبذلك تكون الدائنة قد قبضت مهرها المؤجل وليس لها أن تقيمه بالذهب ) و للمتضرر الطعن بقرار هذه المديرية أمام المحكمة المختصة وخلال سبعة أيام استناداً لأحكام المـادة ( 118 ) من قانون التنفيذ تظلمت الدائنة (ر. هـ.ع) من القرار المذكور انفاً لدى مديرية تنفيذ البياع وفي الاضبارة التنفيذية المرقمة انفاً طالبه من المديرية ذاتها الرجوع عن قرارها المؤرخ 15/6/2015 للأسباب الواردة بلائحتها المؤرخة 17/6/2015 بتاريخ 17/6/2015 قرر المنفذ العدل في البياع وفي الاضبارة التنفيذية المرقمة انفاً( تأيد قرار هذه المديرية المؤرخ في 15/6/2015 )، ولعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور انفاً طعنت به تمييزاً بلائحتها المؤرخة 17/6/2015 .


القــــــــــرار
**********


- بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ومشتملاً على أسبابه تقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على القرار المميز المؤرخ 17/6/2015 تبين انه مخالف للأصول وأحكام القانون وذلك لان المحرر المنفذ بالاضبارة التنفيذية هو عقد الزواج المرقم 184 في 25/3/2008 فيما يتعلق بمبلغ المهر الوارد فيه وهو من المحررات القابلة للتنفيذ على وفق المادة (14) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل وإذ أن المدين دفع بان الدائنة قد تسلمت مهرها خارج مديرية التنفيذ لذا كان على المنفذ العدل تكليفه بمراجعة المحكمة المختصة لإقامة الدعوى الأصولية لديها بمنع مطالبة الدائنة بمبلغ المهر وتقديم ما يؤيد صدور قرار منها يوقف التنفيذ وبخلاف ذلك يتعين عليه الاستمرار بالإجراءات التنفيذية على وفق أحكام القانون


 إذ ليس للمنفذ العدل من تلقاء نفسه ان يقرر بأن الدائنة تسلمت مبلغ المهر المطالب به بالاستنادا الى حكم صادر في دعوى الطلاق المقامة بين الطرفين لذا ولكل ما تقدم من أسباب ، قرر نقض القرار وإعادة الاضبارة لمرجعها لأتباع ما تقدم أعلى أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة ، وصدر القـــــرار بالاتفاق في 5/ رمضــــان/ 1436 هـ الموافــــــق 21/7 / 2015 م 0
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع