القائمة الرئيسية

الصفحات

اجتهادات مختارة حول الجرائم العسكرية امام القضاء السوري


اجتهادات مختارة...
حول الجرائم العسكرية...

اجتهادات مختارة حول الجرائم العسكرية امام القضاء السوري

- (( إن محاكمة الضباط الاحتياطيين لعدم التمكن من تبليغهم الدعوة إلى دورة تدريبية بسبب إبدالهم مكان إقامتهم تتم أمام القاضي الفرد العسكري وليس أمام المحكمة العسكرية لأنهم لا يخضعون للصلاحية الشخصية للقضاء العسكري إلا منذ وصولهم إلى مركز التجنيد أو سوقهم إليه )) .

(جزاء عسكرية 1447/1976 - قرار رقم 1561 تاريخ 30/12/1976)
- القاعدة 8 ـ قانون خدمة العلم ـ الدكتور مأمون أبو الذهب / مكتبة النوري ـ ص 154 -

- (( لا تطبق أحكام المادة 146 عقوبات عسكري بحق من حاول الانتحار إلا إذا كان القصد منها هو التهرب من الواجبات العسكرية )) .
(جنح 828/1953 - قرار رقم 746 تاريخ 12/3/1953)
-القاعدة 9 ـ قانون خدمة العلم ـ الدكتور مأمون أبو الذهب / مكتبة النوري ـ ص 156-

- ((قبل الإدانة بجرم التخلف يتعين التأكد من صحة التبليغات الجارية بشأن تبليغ المكلف عن موعد السوق وحصول العلم لديه )) .
(جزاء عسكرية 951/1979 - قرار رقم 963 تاريخ 8/10/1979),
(جزاء عسكرية 1084/1980 - قرار رقم 1072 تاريخ 13/10/1980),
(جزاء عسكرية 251/1981 - قرار رقم 284 تاريخ 4/3/1981)
- القاعدة 5 ـ قانون خدمة العلم ـ الدكتور مأمون أبو الذهب / مكتبة النوري ـ ص 153-

- (( إذا ثبت أن المكلف المدعو للسوق قد تطوع في الجيش، فإن القرار القاضي باعتباره متخلفاً يكون في غير محله )) .
(جزاء عسكرية 416/982 - قرار رقم 432 تاريخ 23/3/1982)
- القاعدة 6 ـ قانون خدمة العلم ـ الدكتور مأمون أبو الذهب / مكتبة النوري ـ ص 153-

- (( تصحيح قيود النفوس على خلاف الحقيقة بقصد التخلص من الخدمة العسكرية معاقب بالمادة 109 عقوبات عسكري )) .
(جنح 549/1957 - قرار رقم 573 تاريخ 18/3/1957)
-القاعدة 10 ـ قانون خدمة العلم ـ الدكتور مأمون أبو الذهب / مكتبة النوري ـ ص 156-

- (( لا يعتبر تسجيل المكتومين لأول مرة محاولة لتخليصهم من الخدمة ما دامت المعاملة خالية من شائبة التحريف والتزوير )) .
(جنح 2465/1961 - قرار رقم 1100 تاريخ 31/10/1961)
-القاعدة 11 ـ قانون خدمة العلم ـ الدكتور مأمون أبو الذهب / مكتبة النوري ـ ص 156-

- (( إرشاد المكلف إلى طريقة للتخلص من الخدمة لا يعتبر بحد ذاته تلاعبا,ـ على دوائر التجنيد أن تحيل الأوراق المشتبه بها للتحقيق ويكفي في مثل هذه الحالة الاستنتاج )) .
(جنح 1806/1961 - قرار رقم 1153 تاريخ 12/11/1961)
-القاعدة 12 ـ قانون خدمة العلم ـ الدكتور مأمون أبو الذهب / مكتبة النوري ـ ص 156-

- (( تسجيل المكتومين لأول مرة وأن كان بشكل يخالف واقع أعمارهم لا يعد تلاعبا بقصد التخلص من خدمة العلم مادام هناك لجان مهمتها تحديد السن الحقيقي )) 
(جنح 532/1962 - قرار رقم 392 تاريخ 16/4/1962),
(جنح 2259/1963 - قرار رقم 215 تاريخ 9/2/1963)
-القاعدة 13 ـ قانون خدمة العلم ـ الدكتور مأمون أبو الذهب / مكتبة النوري ـ ص 156-

- (( إن سوق المكلف للخدمة بعد ظهور تلاعبه هو وحده الذي يستمر حتى بلوغه سن الأربعين أما التلاعب نفسه فتسري عليه القواعد العامة )) .
(جنح 2099/1963 - قرار رقم 207 تاريخ 9/2/1963)
-القاعدة 14 ـ قانون خدمة العلم ـ الدكتور مأمون أبو الذهب / مكتبة النوري ـ ص 156 -

-(( ظهور الكذب في إحدى المعاملات المقدمة للتخليص من خدمة العلم لا يكفي لإثبات الجريمة بل لابد من إثبات العلم بالكذب وتوفر القصد للتخليص من الخدمة بشكل مخالف للقانون,ـ ظهور الكذب في الوثيقة التي أعطاها المختار مع عضويه لا يكفي لتوفر الجريمة )) .
(جنح 2318/1963 - قرار رقم 397 تاريخ 7/3/1963)
-القاعدة 15 ـ قانون خدمة العلم ـ الدكتور مأمون أبو الذهب / مكتبة النوري ـ ص 156
-
- (( جميع الأعمال الرامية للتخليص من الخدمة معاقبة سواء أكانت مرتكبة من المكلف أم من الغير,ـ المعلومات القاصرة في بيانها وغير المخالفة للحقيقة لا يعد صاحبها مسؤولاً )) .
(جنح 3099/1965 - قرار رقم 3533 تاريخ 30/12/1965)
-القاعدة 16 ـ قانون خدمة العلم ـ الدكتور مأمون أبو الذهب / مكتبة النوري ـ ص 156-

- (( الفرار لا يتم إلا بعد الالتحاق بالقطعة أما عدم الالتحاق بالقطعة أصلاً فهو يعد جريمة تخلف )) .
(جنح 2668/1963 - قرار رقم 563 تاريخ 16/3/1963)
- القاعدة 4 ـ قانون خدمة العلم ـ الدكتور مأمون أبو الذهب / مكتبة النوري ـ ص153-

- (( لا يحسب التقادم في جريمة الفرار إلا ابتداءً من بلوغ الفار السن القانوني المحدد لرتبته بموجب أنظمة الجيش وهو سن الأربعين كاملة بالنسبة للمكلف بخدمة العلم وهذا التقادم خاص لا يستغرقه التقادم العام المنصوص عنه في قانون العقوبات ))
- نقض عسكري أساس 620 قرار 1067 تاريخ 22/6/1970-
مجلة القانون لعام 1971 ص 111 – 
مجلة المحامون لعام 1970 ص 368 – 
- التقادم ومهل السقوط–محمد علي فينو-ج3- ص102 وما يليها -

- (( إن المادة /105/ عقوبات عسكري تشمل العسكريين من مختلف الرتب بمن فيهم الجنود وليس حملة الرتب العسكرية وحدهم ))
- نقض عسكري أساس 150 قرار 2075 تاريخ 31/12/1974-
مجلة المحامون لعام 1975 عدد1 ص 74 – 
- التقادم ومهل السقوط–محمد علي فينو-ج3- ص102 وما يليها –

- (( إن جريمة تبديل المسكن دون أخبار شعبة التجنيد تتم بتبديل محل الإقامة المسجل في شعبة التجنيد ولا عبرة لأي محل آخر ويتعين الاختصاص لمحكمة هذا المحل )) .
(جنح 4000/1963 قرار 1583 تاريخ 30/4/1963)
قاعدة 7 ـ قانون خدمة العلم ـ الدكتور مأمون أبو الذهب / مكتبة النوري ـ ص 154

- (( يعتبر المكلف بحكم الوحيد إذا كان وحده بين اخوته السليم المعافى والآخرون عاجزون وغير صالحين للخدمتين العسكرية والمدنية )).

رأي مجلس الدولة رقم 412 لعام 1974-
القاعدة 1 ـ قانون خدمة العلم ـ الدكتور مأمون أبو الذهب / مكتبة النوري ـ ص 96
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع