القائمة الرئيسية

الصفحات

هل يجوز للمحكمه ان تدفع بعدم الاختصاص المكاني من تلقاء نفسها وتصبح خصما للمدعي ؟؟؟

بقلم المحامي احمد السلطاني

لانريد ان ندخل في فلسفه قانونيه بعيدة عن اصل الموضوع القانوني الذي يتعلق بتطبيق نصوص قانون المرافعات المدنيه رقم 83 لسنه 1969 وخصوصا مايتعلق بالاختصاص المكاني الذي نصت عليه المواد من المادة 80...73 حيث نصت المادة 74 على مايلي ( الدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب ابداؤه كذلك قبل التعرض لموضوع الدعوى والا سقط الحق فيه )) الامر الذي يبين ان الدفع بعدم الاختصاص المكاني هو من الدفوع الشكليه يدفع بها الخصم في الدعوى حصرا .

 هل يجوز للمحكمه ان تدفع بعدم الاختصاص المكاني من تلقاء نفسها وتصبح خصما للمدعي ؟؟؟

وهو ليس من النظام العام ولكن نلاحض في المحاكم من قبل بعض زملائنا القضاة يجعل نفسه خصما في الدعوى عند اقامتها خصوصا اذ كان محامي وكيل المدعي حيث يرفض قبول الدعوى بحجه ان الدعوى ليست من اختصاص المحكمه المكاني وهنا اصبحت المحكمه خصما للمدعي وهي ليست صاحبه الحق في ابداء هذه الدفع الشكلي لان مواد القانون اعلاه جعلته حصرا باطراف الدعوى حيث حصلت قبل ايام ان رفض احد القضاة قبول دعوى تصديق طلاق خلعي وكيل فيها احد المحامين الشباب بحجه عدم الاختصاص المكاني...السؤال هنا ماهو السند القانوني لرفض السيد القاضي ؟؟ 


هذا الرفض يعتبر الامتناع عن التقاضي الذي كفله الدستور والقانون وحق لكن مواطن ؟؟؟ اغلب هذه الحالات تحدث في قضايا الاحوال الشخصيه وهي قضايا بسيطه ...البعض من الزملاء يقول تعليمات ...هل التعليمات اقوى من نص القانون ...نريد ان نعرف كوننا مختصين بالقانون ..ام هي اجتهادات شخصيه لبعض الزملاء من القضاة ..لكي يعرف كل منا حقوقه والمواطن العراقي ايضا يعرف حقوقه وكذلك المحامي العراقي ..مجرد اسئله مطروحه نتمنى ان نجد لها اجوبه من زملائنا السادة القضاة المحترمين ... والساة المختصين ...
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع