القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث قانوني حول تصنيف الجرائم

 من الفقه الجزائي: 

 تصنيف الجرائم 

*من حيث جسامتها المادية:تقسم إلى ثلاث أنواع هي الجنايات والجنح والمخالفات،وهذا التقسيم يستند إلى العقوبة المقررة لكل منها ،وفق ماقررته المادة(١٧٨) من قانون العقوبات ٠ 

 بحث قانوني حول تصنيف الجرائم


*من حيث ركنها المادي،أوكيفية وقوعها:فهي الجرائم الايجابية والجرائم السلبية ،أما الايجابية فهي تتميز بقيام الفاعل بعمل إيجابي ،بخلاف السلبية التي يمتنع الفاعل فيها عن أمر ينص عليه القانون٠ 

وكذلك تقسم الجرائم من حيث الفعل المادي ،إلى جرائم وقتية وجرائم مستمرة ،فأما الوقتية فيحدث فيها الفعل بوقت معين ومحدد وينتهي هذا الركن حين الانتهاء من ارتكابه،وأما المستمرة فالفعل فيها يتجدد ويستمر إلى أن ينتهي الفاعل إلى إنهاء الفعل المكون للجريمة ،مع ملاحظة التمييز في هذا المجال بين الجريمة المستمرة وآثار الجريمة الوقتية وعدم الخلط بينهما٠ 

وهناك الجرائم البسيطة والجرائم الاعتيادية ،فأما البسيطة فهي المؤلفة من فعل واحد لافرق إن كانت وقتية أومستمرة ، وأما الاعتيادية فهي تتكون من عدة أفعال ،لكن كل فعل فيها لايشكل جريمة ،وإنما الاعتياد عليها هو الذي يسمى جريمة٠ 
*من حيث طبيعة الجريمة الخاصة:فهي جرائم ضارة بالجماعة وأخرى ضارة بالأفراد ،فضلا عن تقسيمها إلى جرائم عادية وأخرى سياسية٠
 
ومايميز الجرائم الضارة بالأفراد عن الضارة بالجماعة،هو معيار وقوع الضرر فإن ظهر بموقع المصلحة العامة أعتبر ضرر جماعي والعكس صحيح٠ وإن كان هذا المعيار غير دقيق فضرر الجريمة يتحقق على المجتمع والفرد وفقا للنظريات الفقهية الحديثة٠ 

وفي الجرائم العادية والسياسية فتتميز عن بعضها من جهة الحق المعتدى عليه ،وكذلك من ناحية الدافع إلى ارتكاب الجريمة ؛والهدف غالبا في الجريمة السياسية هو تغيير النظام السياسي في الدولة٠

لكن قد يتفرع عما ذكر فئة من الجرائم تسمى الجرائم المركبة أوالمختلطة وهي التي تقع على مصلحة خاصة وحق فردي إلا أن الباعث على ارتكابها هو سياسي ،وكذلك الجرائم الملازمة لجريمة سياسية٠ 

*من حيث قصد الفاعل:فهي جرائم مقصودة وأخرى غير مقصودة ،فالأولى يتحقق فيها القصد أوالعمد لدى الفاعل في ارتكابها بخلاف الثانية التي تنشأ غالبا عن غير قصد ،بل ارتكبت إهمالا أوبقلة احتراز أوتدبير٠ 

*من حيث ماينجم عن الجرائم :فهي جرائم مادية وأخرى شكلية ،فالأولى هي التي يتحقق غرض الفاعل فيها في وجود الضرر ،والثانية لايشترط أن يتحقق فيها الضرر أوغرض الفاعل وهدفه٠ 

*من حيث وقت اكتشافها ؛فهي جرائم مشهودة ،وأخرى غير مشهودة،فأما الأولى فهي التي تشاهد حال ارتكابها أوعند الانتهاء من ارتكابها أوالتي يقبض على فاعلها بناء على صراخ الناس أوالتي يضبط مع فاعلها خلال الأربع والعشرين ساعة لوقوعها أشياء يستدل منها على ارتكابه الجريمة ،وخلاف ذلك فهو جرائم غير مشهودة٠
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع