القائمة الرئيسية

الصفحات

حق التعبير والراي في المواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الفلسطيني



حق التعبير والراي في المواثيق والمعاهدات الدولية 

حق التعبير والراي في المواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الفلسطيني
حق التعبير والراي في المواثيق والمعاهدات الدولية 

بقلم المنتسب للعيادة القانونية بالجامعة الإسلامية الطالب/ محمد الشاعر

يعد الحق في حرية الراي والتعبير من الحقوق الاساسية للانسان المكفولة له بالقانون ولا احد ينكر عليه هذا الحق سواء اكان مسؤولا او أي شخص في المجتمع ويعد المجتمع الذي يتواجد فيه حرية التعبير والراي من المجتمعات التي تتسم بالنظام السياسي والديمقراطي حيث اصبحت نظرة العالم باجمع الى المجتمع الذي يعطي حرية التعبير والراي صلاحياته بالتعبير عن آرائه بانه من المجتمعات الحضارية والمجتمع الذي لا يعطي صلاحيات حرية التعبير والراي من المجتمعات الدكتاتورية.

ولهذا فقد تم كفالة حق التعبير والراي في المواثيق والمعاهدات الدولية وكذلك كفلته القوانين والمواثيق الوطنية لما له من اهمية كبيرة وبالغة بالمجتمع وحقيقا تشهد حرية الراي والتعبير تراجعا ملحوظ في فلسطين نتيجة للانقسام الداخلي الفلسطيني فيما يتعلق بممارسة هذا الحق من قبل المواطن في الضفة او في قطاع غزة.

هذا وقد جاء في نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 19 الذي تم اعتماده من الجمعية العامة للامم المتحدة الصادر في عام 1948 " ان لكل شخص حق التمتع بحرية الراي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقته في التماس الانباء والأفكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين باية وسيلة دونما اعتبار للحدود"

هذا وكما تضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حرية الراي والتعبير حيث جاء في نصه في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " أن لكل انسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة ولكل انسان الحق في حرية التعبير.

ومن مشتملات هذا الحق الحرية في التماس مختلف انواع المعلومات والأفكار وأن يتلقاها وينقلها الى من يشاء دونما اعتبار لاي من الحدود سواء اكانت هذه المعلومات بشكل مكتوب او مطبوع او في قالب فني او باي وسيلة اخرى.

ونتناول هنا حرية التعبير والراي بالقانون الاساسي الفلسطيني وكيف تم كفالة هذا الحق بالقانون الاساسي لقد كفل القانون الاساسي الفلسطيني حرية التعبير والراي بشكل واضح في نصوص مواده حيث جاء في نص القانون الاساسي في المادة 18 من القانون الاساسي المعدل على أن " حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة شريطة عدم الاخلال بالنظام العام وانه" لا مساس بحرية الراي والتعبير ولكل انسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة او غير ذلك من وسائل التعبير او الفن مع مراعاة احكام القانون..........نص المادة 19 من القانون الاساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 .

كما اوجب القانون الاساسي احترام الحريات والحقوق الفردية في حالة الطوارئ ونص في المادة 111 من القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 على الحقوق والحريات العامة الا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم اعلان حالة الطوارئ.

الا ان القانون الاساسي اجاز فرض بعض القيود على حرية الراي والتعبير وذلك بموجب مرسوم يصدر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية حيث نصت المادة 115 على انه " عند وجود تهديد للامن القومي بسبب حرب او غزو او عصيان مسلح او حدوث كارثة طبيعية يجوز اعلان حالة الظوارئ بموجب مرسوم يصدر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لمدة لا تزيد عن 30 يوما .

واما بخصوص حرية الراي والتعبير في قطاع غزة والضفة الغربية فقد تعرض هذا الحق للعديد من الانتهاكات خلال الاعوام السابقة من قبل الاجهزة الامنية في الضفة وقطاع غزة نتيجة لحالة الانقسام الداخلي الذي حدث في قطاع غزة وتاثيرها السلبي على وواقع حرية الراي والتعبير وممارسته على الارض حيث اصبح هناك العديد من القيود التي تفرض على ممارسة هذا الحق من خلال العديد من الممارسات منها الاعتقال للصحفيين وايضا تعرضهم للضرب والاهانة ومصادرة آالات التصوير.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع