القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث قانوني عن القانون الدولي التنظيمي

 القانون الدولي التنظيمي 

 القانون الدولي التنظيمي
 بحث قانوني عن القانون الدولي التنظيمي 

 بقلم الدكتور المستشار: محمد الغافلي.

هو احد فروع القانون الدولي والذي يهدف الى تنظيم العمل داخل وبين الهيئات الدولية والاقليمية ووظيفته تشبه طبيعة عمل القانون الاداري بين فروع القانون الاخرى وهو من فروع القانون الدولي التي اصبحت الحاجة اليه ملحة بسبب تعدد فروع القانون الدولي وتعدد الجهات الدولية والاقليمية وما تتعامل به من جوانب تنظيمية واسعة.

ومن اهم المواثيق الدولية التي احتوت على جوانب تنظيمية متعددة هو ميثاق الامم المتحدة لعام/19455 ومنها على سبيل المثال ماجاء في المادة (7) حول الهيكلية التظيمية للجمعية العامة للامم المتحدة والتي جاء فيه:-
1. تنشأ الهيئات الآتية فروعا رئيسية للأمم المتحدة:

- جمعيـة عـامة.
- مجلـس أمـن.
- مجلـس اقتصـادي واجتمـاعي.
- مجلـس وصـاية.
- محكمـة عـدل دوليـة.
- أمـانة.

2. يجوز أن ينشأ وفقا لأحكام هذا الميثاق ما يرى ضرورة إنشائه من فروع ثانوية أخرى .

او ما ورد الفصل الخامس فيما يتعلق بجوانب تنظيم عمل مجلـس الأمـن ،او ماورد في الفصل السابع فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان،اوفيما جاء في الفصل الثامـن الخاص بتنظيم العمل مع المنظمات الإقليمية وخير مثال على ذلك هو ماورد في المادة(53/1) ونصها[يستخدم مجلس الأمن تلك التنظيمات والوكالات الإقليمية في أعمال القمع، كلما رأى ذلك ملائما، ويكون عملها حينئذ تحت مراقبته وإشرافه. أما التنظيمات والوكالات نفسها فإنه لا يجوز بمقتضاها أو على يدها القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن المجلس] والذي تم فيه التنسيق بين الامم المتحدة وحلف شمال الاطلسي على قيام الحلف بمساعدة ثوار ليبيا على الاطاحة بنظام القذافي عام/2011،والفصل الثاني عشر والثالث اللذان تناولا المسائل التنظيمية لموضوع الوصايا.

وتناول النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والذي يعتبر جزءا من ميثاق الامم المتحدة الجوانب التنظيمية لعمل المحكمة واهم مايميز هذا النظام هو احتواءه في نص المادة(38) على مصادر القانون الدولي الشكلية.

واحتوى النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام/19500 جوانب تنظيمية فيما يتعلق بطبيعة عمل المفوض السامي لشؤون الاجئيين من حيث الوظيفة والجوانب المالية.


وجاء في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ/20011 الجوانب التنظيمية المتعلقة بطبيعة عمل المحكمة ومنها الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة وهي(جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان)،والمتعارف عليه ان جريمة العدوان لم تدخل لحد الان ضمن اختصاص المحكمة بسبب عدم الاتفاق على تعريف جريمة العدوان ليتسنى للمحكمة اتخاذه كأساس لتحريك الدعوى بأرتكاب العدوان.


ومن الجوانب التنظيمية ما يتوجب معرفته وعلى سبيل المثال رب سائل يسأل عن اسباب وجود محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية؟ وللاجابة على هذا التسساؤل يبين اهمية الجوانب التنظيمية في القانون الدولي،حيث تختص محكمة العدل الدولية بجميع القضايا باستثناء القضايا الواردة في نظام المحكمة الجنائية الدولية والتي لها علاقة بالمنازعات المسلحة،وبعبارة اخرى ان المحكمة الجنائية الدولية اضحت اليوم العمود الأساس في القانون الدولي الانساني.


ومن الجوانب التنظيمية ايضا هو ما تم الاعلان عام/2006م في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في اتخاذ قرارا ً بانهاء عمل لجنة حقوق الانسان وتشكيل هيئة جديدة بسلطات اوسع وامكانيات اكبر وحملت تلك الهيئة اسم "مجلس حقوق الانسان " والذي امتاز بوجود صلاحيات اوسع واليات جديدة للعمل وهي اليات المراقبة الدورية الشاملة ويمكن ان نقول بان هذه التنظيم الجديد يتضمن اليات عمل من اجل خضوع جميع الدول وبشكل دوري الى اليات المراجعة الشاملة،ان تشكيل مجلس حقوق الانسان تم بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم R/RES/60/251 والصادر بتاريخ 15/3/2006 وصوتت لصالح القرار 147 دولة وهي غالبية كبيرة.


وفي عام/ 2006م ايضا وبتاريخ 8/9/20066 اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة قرارا مع ملحقا للقرار الذي يتضمن وضع ستراتيجية لمكافحة الارهاب على الصعيد الدولي بعد ان تم انشاء لجنة لمكافحة الارهاب(في الامم المتحدة) والتي حملت اسم (لجنة مكافحة الارهاربCounterTerroris Committee-).والتي قامت بالتنسيق مع مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الموجود في فيينا بوضع تعليمات ارشادية للدول عند التشريع او تطبيق وسائل محاربة الارهاب.


ومن الجوانب التنظيمة التي حملت طابعا اقليما هو ماقام به الاتحاد الاوربي في مجال حقوق الانسان،حيث كما هو معروف ان عماد النظام الاوربي لحقوق الانسان في اوربا هو وجود لجنة حقوق الانسان الاوربية وكذلك المحكمة الاوربية الخاصة بحقوق الانسان.ان النظام الاوربي لحقوق الانسان الذي بدأ عام/1950م قد ركز على الجانب المدني والسياسي دون الاخذ بالاعتبار المسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الا انه ومع البروتوكول التاسع(دخل حيز التنفيذ في 1 من تشرين اول 1994)، والبروتوكول الحادي عشر( دخل حيز التنفيذ في 1 تشرين اول 1998)،


شهد انعطافا كبيرا حيث اصبح للفرد ولمجموعة الافراد والمنظمات غير الحكومية الحق في تقديم الشكاوي للمحكمة الاوربية لحقوق الانسان،اي انه بعد هذا الاجراء التنظيمي تحملت المحكمة الثقل الاكبر فيما يتعلق بحقوق الانسان.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع