القائمة الرئيسية

الصفحات

قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002

قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002

قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002
قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002

الماده 43

أولا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات من حفر أو شيد أو غرس أو سكن في موقع أثري معلن ؛ أو أزال أو حور أو قلع أو شوه أو هدم ؛ أثرا أو بناءا اثريا أو تراثيا ؛ أو تصرف بمواده الإنشائية، أو استعمله استعمالا يخشى معه تلفه أو تضرره ، أو تغييره مزيته؛ وبتعويض مقداره ضعف القيمه المقدرة للضرر وازلة التجاوز على نفقته


ثانيا : يعاقب بالعقوبة ذاتها الموظف أو ممثل الشخص المعنوي الذي يحدث ضررا متعمدا في الدور والأحياء التراثيه

*. قرار مجلس قيادة الثوره المنحل رقم 81 لسنة 1994 . يعد متجاوزا كل من قام بالزراعة أو السكن في المناطق الاثاريه

*. تحرك الشكوى في الجرائم أعلاه من قبل الممثل القانوني لدائرة الآثار المعنيه

*. يتم إجراء الكشف على الموقع الأثري المتجاوز عليه من قبل اللجنه المشكله من قبل دائرة الآثار المعنيه ويتم تزويد المحكمه بمحضر الكشف والتقرير أعلاه لإثبات حالة التجاوز ولتقدير قيمة الأضرار

*. يشترط أن يكون الموقع الأثري معلن عنه رسميا في جريدة الوقائع العراقية

*. الجرائم أعلاه من صنف الجنايات

*. يتم تدوين أقوال الحارس المعين من قبل دائرة الآثار المعنيه لهذا الموقع الأثري بصفته مخبرا على هذا التجاوز أو شاهدا أن كانت لديه شهاده عيانيه وفي حالة تقصير الحارس عن أداء واجبه في حماية الموقع الأثري يتم فتح قضيه تحقيقه بحقه

*. يتم إثبات واقعة التجاوز بواسطة شهود الحادث أي من كانت لديه مشاهده عيانيه

تحياتي لكم. المحقق القضائي قيس كجان التميمي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع