القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث ودراسة في جريمة الإخلال بالصك

جريمة الإخلال بالصك

بحث ودراسة في جريمة الإخلال بالصك
بحث ودراسة في جريمة الإخلال بالصك

الماده 459 عقوبات

* حلت كلمة (الصك) محل كلمة (شيك) بموجب قرار مجلس قياده الثوره المنحل المرقم 147 في 1991

*. إن متطلبات تحقق جرائم الصك تتمثل في محل لها وهو الصك ، وماديات معينه تتمثل في نشاط ألجاني ، أما المسؤوليه عنها تقتضي توافر القصد الجرمي لدى الجاني

(المتطلبات الموضوعية)

أن جريمة الصك حسب الماده 459 عقوبات. تتحقق من خلال ماديات جوهرها نشاط ألجاني ومحل ينصب عليه هذا
النشاط

1. محل الاعتداء : ويتمثل بالصك دون سواه من الأوراق التجارية والصك هو " أمر مكتوب طبقا لأوضاع حددها القانون. بمقتضاها يطلب منشؤه الساحب من المسحوب عليه المصرف أن يدفع له او لشخص معين أو لحامله لدى الاطلاع مبلغا معينا من النقود مما اودعه الساحب لديه"

*. الصك بهذا المعنى هو أداة وفاء يقوم في الحياة الاقتصادية بدور النقود في وفاء الديون . فكما يفي المدين بدينه عن طريق تسليم دائنه المبلغ النقدي المدين به . فإنه يفي به كذلك عن طريق سحب صك لمصلحته بهذا المبلغ

#طبيعة الصك

يتميز الصك بأنه له طبيعة قانونيه مزدوجة. فمن ناحيه هو عمل قانوني مجرد بمعنى أنه يتضمن في ذاته سببه ولا يستمده من علاقه قانونيه سابقه على اصداره .الأمر الذي يترتب عليه القول بوجوب البحث عن شروط صحة الصك في ذاته وليس في خارجه فالجريمة تقوم ولو كانت العلاقه بين الساحب والمستفيد شابها عيب مخالفا للنظام العام والآداب أو عدم مشروعية سبب الالتزام وتطبيقا لذلك فإن جريمة الصك متحقق اذا سحب صك بغير رصيد ليكون جائزة مقابل ارتكاب جريمة لأن القانون يعاقب في هذه الجريمه على الإخلال بالثقة الموضوعية في الصك بوصفه أداة وفاء لا أكثر . أما من حيث كون الصك عمل قانوني شكلي فمعنى ذلك أنه يتعين أن يكون الصك مكتوبا فلا يعرف القانون صكا شفويا هذا من ناحيه ومن ناحية ثانيه يتعين أن يتضمن الصك بيانات الزاميه نص عليها قانون التجارة

#شروط صحة الصك الإلزامية

. الشروط الشكلية

هي عبارة عن بيانات إلزامية جاءت على ذكرها الماده 138 من قانون التجاره حيث تطلبت أن يشتمل الصك البيانات الاتيه والا اعتبرت الورقه صكا ناقصا

_ لفظ صك في متن المحرر . و بنفس اللغه التي صدر بها المحرر

_ أمر غير معلق على شرط بأداء مبلغ معين من النقود . وذلك لأن الشرط أو القيد الموضوع من الساحب يؤدي إلى تعطيل وظيفة الصك كأداة وفاء وعرقلة تداوله وهذا يتعارض مع مبدأ السرعه في الأوراق التجاريه ومن ناحية أخرى يشترط القانون أن يكون محل الالتزام في الصك نقودا فإذا كان شي آخر كتسيليم بضاعة فلا يعد له وجود وبالتالي ليس له قيمة قانونيه وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز بأنه " لا يعاقب ساحب الشيك بلا رصيد اذا عين للشيك آجلا إذ يفقد الشيك بذلك شكله القانوني باعتباره واجب الأداء حين الاطلاع . كما أنه إذا علق الوفاء بالصك على شرط اعتبر النص على الأجل أو الشرط كان لم يكن ولكن الصك يظل صحيحا وتطبيقا لذلك فإن الصك الذي يحمل تاريخين تاريخ سحب وتاريخ استحقاق لا يعد باطلا وإنما يعتبر تاريخ السحب هو تاريخ الاستحقاق واذا قدم الصك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمة

_ اسم من يؤمر بالأداء (المسحوب عليه) . عليه يجب أن يكون المصرف معينا تعينا كافيا ببيان اسم المصرف على نحو صحيح لكي يتمكن الحامل من معرفته بسهوله وبالتالي التقدم إليه لاستيفاء القيمه م 140 ق تجاره وعليه اذا كانت الورقه خاليه من هذا البيان تجردت من صفتها كصك وإنما يصح اعتبارها اقرارا عاديا بدين للمستفيد على الساحب

_ مكان الأيداء . ويراد به المكان الذي يتم به الوفاء إلا أن اغفال ذكر مكان الأداء لا يجعل من المحرر باطلا وإنما يعد العنوان الذي بجانب اسم المسحوب عليه مكانا للوفاء واذا ذكرت عدة أماكن بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الصك مستحق الأداء في أول مكان مذكور واذا خلا الصك من ذكر مكان الأداء على النحو المتقدم اعتبر مستحق الإداء في المكان الذي يقع فيه المركز الرئيسي للمسحوب عليه

_ تاريخ ومكان انشاء الصك . على أن عدم ذكر مكان الإنشاء في الصك لا يعد باطلا بل إن القانون نص على اعتبار المكان الذي بجانب اسم الساحب مكانا لإنشاء الصك م 139 تجاري كما كما أن إعطاء صك بدون تاريخ يفيد أن الساحب قد خول المستفيد في أن يضع التاريخ قبل تقديمة إلى المصرف فإن ثبت المستفيد تاريخا وقدمه إلى المصرف ولم يكن له رصيد وقت تقديمة فإن الساحب يعد مرتكبا لجريمة صك بدون رصيد

_ اسم وتوقيع الساحب . التوقيع كما يكون بالامضاء يكون ببصمة الإبهام ويصح أن يكون بغير اللغه التي كتب بها الصك ولا بد من ذكر اسمه أيضا . وعليه اذا لم تتضمن الورقه توقيع الساحب فإنها لا تعد صكا لانتفاء أحد العناصر الأساسية في فكرة الصك وبالتالي فالورقة غير ذات قيمة قانونيه

_ اسم المستفيد على أنه إذا لم يحدد في الصك اسم المستفيد فهو لا يكون باطلا إنما يعتبر صكا لحامله

. الشروط الموضوعية

_ الاهليه . يقتضي أن يكون الساحب قد بلغ 18 من العمر وان يكون سليما لا يعتريه أي عارض من عوارض الاهليه كالجنون والعته والسفه والغفلة فإذا تخلف شرط الأهلية لدى الموقع على الصك يجعل الصك باطلا ويمكن التمسك بهذا البطلان من الموقع تجاه كل حامل للصك حتى وإن كان حسن النيه

_ المحل . وهو من الشروط الموضوعية والشكليه في الوقت ذاته ويتمثل بملغ من النقود معينا تعينا نافيا للجهاله واذا تخلف هذا الشرط يجعل المحرر خارج نطاق الصك

_ الرضاء . لا يمكن توقيع العقاب على من أكره اكراها افقده إرادته على إصدار صك لانتفاء القصد الجرمي لدى الساحب

_ السبب . يبطل الالتزام بالصك اذا كان السبب غير مشروع أو مخالفا للنظام العام والآداب ولكن هذا البطلان لا تأثير له على المسؤوليه الجزائيه فلا يعفى الساحب من العقاب لأن المحرر استوفى عناصر صحة الصك من حيث المظهر كون أن الدين شيء والصك شيء آخر فالجريمة قائمه ولو كان الصك قد صدر لسداد دين قمار أو لعلاقة غير مشروعه ما دامت الجريمة متوافره

2. نشاط ألجاني : أن القانون لا يعاقب على مجرد انشاء الصك بدون رصيد وإنما يعاقب على إعطائه ويتحقق ذلك عند إعطائه وطرحه للتداول أي بخروجه من يد الساحب إلى المستفيد وتتم الجريمة بمجرد تسليم الصك إلى المستفيد وبذلك تتحقق الحكمه من الحماية الجنائية ويتخذ نشاط ألجاني عدة صور نصت عليها الماده 459 عقوبات ولكن يكفي قيام أحدها لتحقق الجريمة وتتمثل الصور بما يأتي

آ. إعطاء صك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه وكافيا . 
الرصيد هو مبلغ من النقود لدى المصرف المسحوب عليه موضوع رهن تصرف الساحب بناء على اتفاق بينهما يخول الساحب سلطة إصدار الأمر إليه بادائها كلها أو جزء منها إلى المستفيد بنقل ملكية الرصيد في حدود مبلغ الصك إلى المستفيد ويترتبعلى تظهيره بعد ذلك بنقل مليكة الرصيد إلى المظهر إليه . لذا فإن أحد الصور التي تحقق الجريمة هي عدم قيام رصيد وقت إعطاء الصك فجريمة إعطاء صك بدون رصيد تقع تامه بإخراج الصك من حيازة الساحب أو من يمثله ومناولته إلى المستفيد أو من يمثله أو بارساله إليه وعليه فإن وجود الطك بيد المستفيد يعد قرينة على الاعطاء ما يثبت الساحب أن الصك كان قد فقد منه أو هلك أما تقديم الصك إلى المصرف المسحوب عليه فهو مجرد إجراء مادي الهدف منه استيفاء قيمته ولا عبره به في قيام الجريمة. وكذلك فإلنص يتطلب فضلا عن قيام مقابل الوفاء . إن يكون قابلا للتصرف فيه أي قابل للسحب وهذا يقتضي توافر شروط منها

. محقق الوجود 
. حال الأداء ومعين المقدار 
. خال من النزاع وان يكون معدا للدفع بطريقة الصك 
وبناءا على ذلك إذا انتفى أحد هذه الشروط اعتبر الرصيد غير قابل للسحب وبالتالي تتحقق الجريمة بإعطاء الصك كان يكون الرصيد محجوز عليه من جهة مختصه وكان الساحب على علم بذلك وقت الاعطاء. وكذلك تتحقق الجريمة في حال كون الرصيد أقل من قيمة الصك

*. قضت محكمة التمييز بأنه " لا يسأل الوكيل الذي حرر الشيك بطلب من موكله اذا لم يكن الموكل رصيد

*. قضت محكمة التمييز بأنه " اذا أصدر الساحب شيكا بلا رصيد من مصرف ما وتبين من الأشعار الصادر من هذا المصرف عدم وجود رصيد كافي للسحب لصرف الشيك فإن المحكمة التي يقع فيها المصرف تكون هي المختصه بالنظر والفصل في الدعوى

*. قضت محكمة التمييز بأنه " يعاقب ساحب الصك وفق الماده 459 عقوبات اذا كان يعلم أن رصيده أقل من مبلغ الصك بتاريخ تحريره له ولا يحكم للمسحوب له بقيمة الصك من قبل محكمة الموضوع وإنما له مراجعة المحاكم المدنية عن ذلك منعا من تأخر حسم الدعوى الجزائية

*. علما أنه لا يشترط لإثبات الجريمة أن يكون الصك موجودا لدى المحكمة بل يصح إثباتها بشهادة الشهود ويجوز إثباتها بصورة شمسية اذا اطمانت المحكمة إلى صحتها. وإن الغرض من وضع الصك الأصلي لدى المحكمة حتى لا يقوم المشتكي بتقديم أكثر من شكوى في أكثر من محكمة

ب. استرداد مقابل الوفاء كله أو بعضه
معنى ذلك أن الصك يقابله رصيد سابق وكاف ومعد للدفع ولكن الساحب استرده أو استرد بعضه قبل أن يحصل المستفيد على مبلغ الصك ويتعين أن يكون فعل الاسترداد من قبل الساحب نفسه فإذا كان ناشئا بفعل المسحوب عليه أو شخص آخر فلا مسؤولية على الساحب لعدم توفر سوء النيه في عدم وفائه قيمة الصك . ولا بد من التنويه إلى أنه وفقا للقانون التجاري يستطيع الساحب استرداد مقابل الوفاء بعد انتهاء مدة سنه كامله من تاريخ إنشاء الصك ولكن ما يجري في المصارف العراقية من وفاء قيمة الصك خلال 6 أشهر من تاريخ إنشائه. ومن جهة اخرى أن الفقره 1 من الماده 175 من القانون التجاري تنص على تقادم دعوى رجوع حامل الصك على الساحب والمضهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الصك بمضي 6 أشهر من انقضاء ميعاد تقديمة فإن الساحب بعد انتهاء هاتين المدتين المشار إليهما يكون له الحق في استرداد مقابل الوفاء من المسحوب عليه. لأن الصك يكون قد أصبح غير قابل للرجوع به على الساحب وغير قابل للتداول حيث يفقد صفته باعتباره صكا . أما خلال هذه المدة فلا يستطيع الساحب سحب الرصيد أو جزء منه والا تعرض للعقاب

ج. إصدار أمر إلى المسحوب عليه بعدم الدفع 
أي يقوم الساحب بعد إعطاء الصك باشعار المصرف بالامتناع عن صرف قيمة الصك عند تقديمة إليه ويتم ذلك الأشعار كتابة برسالة أو بما يقوم مقامهما كبرقية فالجريمة هنا تتحقق بمجرد صدور هذا الأمر دون عبرة بالأسباب التي دعت الساحب إلى إصدار أمره ولو كان لسبب مشروع أو كان ذلك يرجع الى طبيعة المعاملات التي تجري بين الساحب والمستفيد . باستثناء ما إذا كان الأمر بعدم الدفع راجعا إلى ضياع الصك أو سرقته أو الحكم على حامله بالأعسار أو إذا رافق نقل حيازة الصك بارتكاب جريمة الاحتيال ففي هذه الحالات يجوز للساحب إصدار الأمر إلى المصرف بعدم الدفع على الرغم من عدم انقضاء مواعيد التقديم المنصوص عليها في قانون التجاره مع اتخاذ الإجراءات القانونيه لاعتبار الصك في حكم المعدوم . هذا وتحقق الجريمة سواء كان الأمر بعدم الدفع كليا أو جزئيا مقتصرا على جزء من مبلغ الصك

د. تحرير الصك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه 
الجريمة في هذه الصوره تفترض أن يكون الساحب قد أنشأ الصك على نحو يحول دون صرفه كما لو علق الوفاء على شرط أو عين موعدا لصرفه أو عزف عن ذكر المصرف أو ذكر غير الفرع الذي يتعامل معه من فروع المصرف أو ذكر اسمه ناقصا . ففي هذه الحالات عندما يتقدم المستفيد بالصك إلى المصرف وهو يجهل العيب الذي يشوبه يواجه بعدم قبوله لعدم توافر الشروط اللازمه فيه

ه. تظهير الصك 
يراد بالتظهير هنا هو التظهير الناقل للملكية. وهذا يعني أن التظهير يصدر من المستفيد حيث أن المظهر إليه (المستفيد )يصبح مالكا للرصيد وهنا يفترض أن الصك قد طرح من قبل في التداول. ولكن المشرع اعتبر الجريمة متحققه بتظهير الصك اذا كان المظهر يعلم بأن الصك ليس له مقابل يفي بكامل مبلغه

و. تسليم الصك
تفترض الجريمة في هذه الصوره أن الصك مستحق الدفع لحامله وقام الجاني بتسليمه إلى الغير بنية التخلي عن حيازته وهو يعلم بأن الصك ليس له مقابل يفي بكل مبلغه. الأمر الذي يترتب عليه صيرورة الصك في حيازة من تسلمه. وقد يكون هو الدائن وقد يكون ممثله

س. تزوير الصك 
الجريمة في هذه الصوره تتحقق بتغير الحقيقة في صك بإحدى الطرق المادية أو المعنوية التي بينها القانون في الماده 286 عقوبات تغيرا من شأنه إلحاق ضرر بشخص من الاشخاص سواء كان الشخص طبيعا أم معنويا وسواء في تغيير الحقيقة أن يقع على اسم المستفيد أو توقيعه أو في مبلغ الصك أو تاريخيه وطبقا للفقره 3 من الماده 153 من قانون التجاره لا يجوز تقديم تواريخ التظهير فإذا حصل اعتبر تزويرا وقد يحصل أن يزور شخص صكا ثم يستعمله ففي هذه الحاله تقع جريمتان. الاولى تتمثل بتزوير الصك و تتمثل الثانيه باستعمال الصك المزور

ح. استخدام صك مسروق 
تفترض الجريمة في هذه الحالة. إن الصك صحيح غير مزور. ويتحقق الاستخدام بتقديم الصك لاستلام مبلغه أو بتظهيره أو بتسليمه لشخص آخر أن كان مستحق الدفع لحامله ويقتضي أن يكون الجاني على علم بأن الصك مسروق. . وقد يحصل أن يختلس شخص صكا صحيحا أو يستولي بغير حق على صك ضائع أو يقع في حيازته لسبب خطأ أو بطريق الصدفه ويستعمله بسوء نية لمنفعته أو بمنفعه غيره وكان يعرف مالكه أو لم يتخذ الإجراءات اللازمة الموصله لمعرفته فعلى حسب هذا التصور تقع جريمتين. جريمة سرقة صك صحيح واستعمال هذا الصك وتتعدد الجريمتان تعددا حقيقيا يرتبط بوحدة الغرض ولا يقبل التجزئة وحيث يكون الأمر كذلك فالحال يقتضي أعمال حكم الماده 142 عقوبات والحكم طبقا لها بالعقوبة المقرره لكل جريمة مع الأمر بتنفيذ العقوبه الأشد وقد تكون العقوبة المقررة لسرقة الصك أشد من عقوبة استعماله وفي هذه الحالة يتعين على محكمة الموضوع استبعاد حكم القاعدة العامه بمقتضى 142 عقوبات وتطبيق حكم 459 فقره 3 عقوبات بوصفها تطوي حكما خاصا بشأن واقعه استعمال صك مسروق

المحقق القضائي قيس كجان التميمي

(المتطلبات المعنوية)

أن جريمة الصك من الجرائم العمديه لذا يشترط لمسوؤلية الجاني توفر القصد الجرمي لديه والذي يتجسد بالعلم والإرادة

*. الجدير بالتنويه أن القصد في جرائم الصك باستثناء الجريمة في تصوير تزوير الصك . لا يشتمل على نية الأضرار ويكفي لقيامه أن يكون الساحب عالما بعدم وجود الرصيد أو مع علمه وجود رصيد وبقابليته للتصرف فيه . يعلم أنه لم يكن كافيا للوفاء بقيمة الصك ومع ذلك اتجهت إرادته إلى إعطاء صك إلى المستفيد فبالنسبة لحالة أمر المسحوب عليه بعدم الدفع . يتحقق القصد الجرمي اذا كان الساحب على علم بأنه ليس بصدد إحدى الحالات التي أجاز القانون فيها الاعتراض على دفع مبلغ الصك وهي حالات ضياع الصك وهلاكه أو الحكم على حامله بالأعسار ومع ذلك اتجهت إرادته إلى اشعار المصرف بعدم الدفع وفي حالة تحرير الصك يتعين لكي يتوافر القصد.الجرمي أن يكون الجاني عالما بأنه يحرر الصك أو يوقعه بصوره لا تسمح بصرفه. مع اتجاه إرادته إلى تحريره أو توقيعه. وفي حالة تظهير الصك أو تسليمة يتحقق القصد الجرمي بعلم المظهر أو المسلم بأن الصك ليس له مقابل يفي بكل قيمته. ومع ذلك تتجه إرادته إلى تظهير الصك أو تسليمة لشخص آخر وفي حالة استخدام صك مسروق فإن القصد الجرمي يتحقق حيث تتجه إرادة الجاني إلى استخدام الصك على الرغم من علمه بأنه مسروق. أما في حالة تزوير الصك فالقصد الجرمي العام لا يكون كافيا لوقوع الجريمة وإنما يلزم توافر القصد.الخاص وهو قصد الغش (نية الأضرار ) بمعنى يتعين علم الجاني بأنه يغير الحقيقه في الصك وعلمه بأن من شان التغير أن يسبب ضررا مع اتجاه إرادته إلى تغيير الحقيقة وإلى الأضرار بالغير

*. قضت محكمة التمييز بأنه " اذا كان الغرض من تحرير الصك توثيق وضمان حقوق المشتكي في تسليم الورق الذي اشتراه ولم يكن لتسديد ما بذمة المتهم من ديون للمشتكي فلا يعتبر القصد الجرمي متوافرا وللمشتكي أن شاء مطالبة المتهم بمبلغ الصك أمام المحاكم المدنيه

#وقت توفر القصد الجرمي

تفترض جريمة الصك قيام القصد الجرمي لدى الجاني وقت إتيان الفعل الجرمي (إعطاء الصك )ولا عبره بوقت تقديم الصك إلى المصرف للوفاء بقيمته فالعلم عنصر القصد وإعطاء الصك هو الفعل الإجرامي وتطبيقا للقاعدة العامه يتعين تعاصرهما . فحيث يكون الساحب عالما وقت إعطاء الصك انه لا يقابله رصيد فإن القصد الجرمي يقوم لدية ولو كان يعتقد أن الرصيد.سيتوفر فيما بعد وان المستفيد سيحصل على حقة لدى تقديمة الصك إلى المصرف

*. قضت محكمة التمييز بأنه " لا يتوافر سوء النية لدى محرر الصك اذا كان المستفيد يعلم عند تسلمه الصك بعدم وجود رصيد للساحب

*. وقضت " بانه تعين موعد لصرف الصك يلي تاريخ تحريره دليل على علم المسحوب له بعدم وجود رصيد للساحب عند تحرير الصك ينفي معه القصد الجرمي

*. وقضت " بأن علم المشتكي بأن الصك الخالي من التاريخ لا يمكن صرفه ينفي سوء النيه الذي هو ركن في جريمة الاحتيال

*. وقضت بأنه " اذا كان المسحوب له يعلم بأن ساحب الصك ليس له مقابل في البنك وان سحبه اياه كان لغرض اطمئنانه على أنه سيسدد الدين الذي بذمته فيكون سوء النيه غير متوفر في القضيه

(عقوبة الجريمة)

أن إنزال العقوبه بمرتكب جريمة الصك يرتبط بتوافر شروط صحته وهي نوعان شروط شكليه وشروط موضوعيه كما تم توضيحها سابقا فضلا عن ثبوت ماديات الجريمة والقصد الجرمي بأدلة

ماده 459

1. يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على 300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أعطى بسوء نية صكا وهو يعلم بأن ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه أو استرد بعد إعطائه اياه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته أو أمر المسحوب عليه بعدم الدفع أو كام قد تعهد تحريره أو توقيعه بصوره تمنع من صرفه

2. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره صكا أو سلمه صكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أن ليس له مقابل يفي بكل مبلغه

من تطبيقات محكمة جنايات البصره " تبين من سير التحقيق والمحاكمه أن الادله كافيه على إدانة المتهم بسرقة الصك المرقم ..... وختمه بختم مزور منسوب إلى مديرية الجنسيه وتقديمة إلى المصرف لغرض صرفه مستصحبين معه صاحب الصك لذا فإن فعلهما ينطبق وأحكام الماده 459 ثالثا بدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 عقوبات لذا تقرر ادانتهم بموجبها والحكم على كل واحد منها بالسجن لمدة 5 سنوات وشهر واحد وبغرامة قدرها 4 ملايين دينار عليهما بالتكافل والتضامن

. تحياتى لكم . المحقق القضائي قيس كجان التميمي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع