القائمة الرئيسية

الصفحات

مقال قانوني في اجراءات رفع الدعوي الجنائية

مقال قانوني في اجراءات رفع الدعوي الجنائية
مقال قانوني في اجراءات رفع الدعوي الجنائية

لايجوز رفع الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١١٦مكرر(أ) من قانون العقوبات الا من النائب العام او المحامي العام .
وهي التي تعاقب الموظف العمومي علي خطئه او اهماله بخصوص الوظيفة العمومية بالحاق الاذي بأموال الدولة او الغير او المصالح المعهود له بها.

وهنا لابد وان نفرق بين الأذن في تحريك الدعوي وبين قصر تحريك الدعوي علي النائب العام او المحامي العام وهذا يعد اختصاصا ذاتيا لهما ويترتب علي مخالفة تلك المادة عدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة .

٩/لايجوز رفع الدعوي الجنائية او اتخاذ اجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤٤ع الا بناء علي طلب كتابي من الهيئة او من رئيس المصلحة المجني عليها وفي جميع الاحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوي الجنائية تقديم شكوي او الحصول علي اذن او طلب من المجني عليه او غيره لايجوز اتخاذ اجراءات التحقيق فيها الا بعد تقديم هذه الشكوي او الحصول علي الاذن او الطلب علي انه في الجرائم المنصوص عليها في الماده ١٨٥ع وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٠٨،٣٠٧،٣٠٦،٣٠٢ من القانون المذكور اذا كان المجني عليه فيها موظفا عاما او شخص ذا صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق فيها دون حاجه الي تقديم شكوي او طلب او اذن .

وهنا قد وضع المشرع شروطا خاصة في تحريك الدعوي بالنسبة لمن يقم بالاعتداء علي مجلس الشعب او الجيش او القضاء او ايا من المصالح العمومية فأوجب ان يكون التحريك بناءا علي طلب من رئيس الهيئة المجني عليها .

وهنا يكون حريا بنا تعريف الاذن 
وهو اجراء يصدر من جهه معينة تعبر به عن عدم اعتراضها او السماح بالسير في اجراءات الدعوي الجنائية ضد شخص معين ينتمي اليها او جريمة ارتكبت ضدها.

وهذا يعد نوعا من الحصانه او التمييز وذلك لحساسية اماكنهم في الوظيفة العمومية.

الاذن نوعان:-
-اذن ايجابي. وهو متعلق بطبيعة المصلحة المحمية .
-اذن سلبي. وهو متعلق بشخص الجاني.
وهناك حالات لااذن في النظام الاجرائي المصري.
-الجنايات والجنح المنسوبة لاحد رجال القضاء.
-الجنايات او الجنح المنسوبة لاحد اعضاء مجلس الشعب.
-وهذا كله في غير حالات التلبس عملا بنص المواد١٩٦،١٩٤ من قانون السلطة القضائية .
وبذلك تكون المادة قد وصعت قيدا وهو تحريك الدعوي الجنائية ضد تلك الفئات الممثلة للمجتمع حتي لاتمس حريات من يشغلونها.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع