القائمة الرئيسية

الصفحات

مركبة - حجز في أصول محاكمات مدنية السوري

مركبة - حجز :

مركبة - حجز في أصول محاكمات مدنية السوري
مركبة - حجز في أصول محاكمات مدنية السوري
بقلم القاضي حسين احمد / سوريا

نصت الفقرة ( ج ) من المادة ( ٣٢٨ ) أصول محاكمات مدنية جديد على التالي :

[ إذا كان المحجوز عليه مركبة ، وجب إصدار قرار باحتباسها وإيداعها لدى المرآب المخصص لذلك ، بإشراف فرع المرور المختص ].
وهذا حكم مستحدث في القانون الجديد ، ولم يكن له مثيل في القانون القديم ، وفي ظل القانون القديم ، كان رئيس التنفيذ :
أولاً :
يقرر بموجب قرار يتخذه بناء على طلب الحاجز ، وضع إشارة الحجز على صحيفة المركبة.
وثانياً :
بقرار مماثل يقرر حجز المركبة حجزاً فعلياً وتقدير قيمتها ، وإيداعها مرآب الحجز ، تمهيداً للبيع.
وثالثاً :
إذا طلب المدين أو الحائز استلام المركبة ، قرار رئيس التنفيذ تسليمها لأحدهم ، كشخص ثالث أمين عليها.
وهذا الشخص الثالث ، كان وعند تحديد جلسة للبيع ، يتم إخطاره لتسليم المركبة لهذه الغاية ، فكان يحصل في أغلب الأحيان ، أن لا يسلمها لدائرة التنفيذ أو لا يحضرها في موعد جلسة البيع ، وهذا التصرف الذي أساسه قرار رئيس التنفيذ بالتسليم للشخص الثالث ، كان مما يهدد حقوق المدين بالضياع ، وذلك في حالة عدم التسليم.
من هنا اتجهت إرادة المشرع في القانون الجديد ، إلى منع مثل هذا الإجراء لا صراحة بل ضمناً ، وذلك عندما أوجب إصدار قرار باحتباس المركبة و إيداعها مرآب الحجز ، تحت إشراف فرع المرور المختص ، لكي تكون تحت سلطة دائرة التنفيذ في موعد البيع . وذلك وفق ما ورد في النص المذكور أعلاه.
والاحتباس هنا يعنى منع المركبة من الحركة ، وحجزها حجزاً مادياً وفعلياً ، وهو يختلف عن الحجز ،الذي يُوضع كما هو معلوم على صحيفة المركبة.
من هنا نجد أن إرادة المشرع اتجهت إلى أنه بات من غير الجائز ، وفق أحكام القانون الجديد ، تسليم المركبة المحجوزة للمدين أو الحائز بصفة شخص ثالث أمين عليها ، وهو الأمر الذي كان معمولاً به من باب الاجتهاد ، في ظل القانون القديم.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع