القائمة الرئيسية

الصفحات

شطب الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

في الشطب 

 شطب الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري
 شطب الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري 
بقلم القاضي حسين أحمد

بتاريخ ٣ / ١ / ٢٠١٦ صدر قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد ، وهو اعُتبر نافذاً من بداية شهر شباط من نقس العام.
وهو كقانون ينظم عمل المحاكم ، جاء ببعض الأحكام الجديدة ، من ذلك ما نص عليه بخصوص شطب الدعوى ، وأثره هذ الشطب على إشارتي الدعوى والحجز الاحتياطي .
وفي هذا الخصوص اقانون أعاد ترتيب وصياغة المادة ( ١١٩ ) في القانون القديم فغير رقمها حيث أصبح رقمها ( ١٢٠ ) ونصها وفق التالي :

أ - شطب الدعوى إلغاء لاستدعائها.
ب - لا يُسقط شطب الدعوى الحق ولا الإدعاء به.
ج - يترتب على الشطب ترقين إشارتي الدعوى 
والحجز الاحتياطي بحكم القانون.
د - تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى أمام 
محكمة الاستئناف ، ومحكمة النقض في 
الحالات التي تصبح قيها محكمة موضوع.
هـ - لا يقبل الحكم الذي يصدر بشطب الدعوى 
وترقين إشارتي الدعوى والحجز ، الطعن إلا 
لخطأ في تطبيق القانون.

ونحن إذا ما تجاوزنا عن العيوب القانونية في هذا النص ، نجد إن القانون :

- هو جعل الشطب إلغاء لاستدعاء الدعوى 
بعدما كان إبطالاً له وفق القانون القديم.

- هو رتب على الشطب الترقين الحكمي لإشارة 
الدعوى أو إشارة الحجز الاحتياطي.

- هو سرّى هذا الحكم على الدعوى أمام محكمة 
الاستئناف ، وأمام محكمة النقض ، إذا أصبحت 
محكمة موضوع في الطعن الثاني ، وكأنه 
يتصور الشطب في غير هذه الحالة !!!!

- هو لم يجيز استئناف قرار الشطب إلا لخطأ في
القانون.

ومنذ إن صدر هذا القانون ، ثار جدل حول موضوع الشطب ، وآثاره ، فيما يتعلق بالترقين الحكمي لإشارتي الدعوى والحجز الاحتياطي.

فالبعض قال :
بأنه ولئن كان القانون قال بأنه بالشطب ترقن هاتين الإشارتين بحكم القانون ، إلا أن هاتين الإشارتين لا تفقدان أثرهما القانوني ، حتى يتم تنفيذ قرار الشطب في السجل العقاري ، وهم اعتبروا بقاء الإشارة على الصحيفة العقارية ، يبقى منتجاً للآثار القانونية ، حتى ترقين الإشارة فعلاً.
وهم استندوا في هذا المذهب الذي ذهبوه ، إلى حجج واقعية وقانونية ، معروفة للأغلبية ولا مجال لذكرها ، ولكن أهمها أن النص الجديد يعني إنه إذا تم شطب الدعوى ، وسهت المحكمة عن ترقين هاتين الإشارتين ، فإن المقصود بعبارة الترقين الحكمي لهما ، هو أن يتم ترقين هاتين الإشارتين بنص القانون ، على اعتبار قرار الشطب سها عن الترقين أو خلا من فقرة حكمية تقضي بالترقين.

والبعض الآخر :
ذهب إلى إنه وبمجرد الشطب ، يزول أي أثر لهاتين الإشارتين ، حتى ولو يتم ترقينهما فعلاً عن الصحيفة العقارية ، بحيث لو حصل وتم وضع إشارة خلال هذه المدة تأخذ الأسبقية والأفضلية على الإشارة التي تم وضعها بالاستناد إلى الدعوى المشطوبة ، ما دامت هذه الدعوى قد تم شطبها.
وهم وفي هذا المذهب لهم حججهم الواقعية والقانونية ، وهي أيضاً باتت معروفة للأغلبية ، مما لا مجال لذكرها ، ولكن أهمها النص القانوني وفق صياغته الجديدة ، والغاية التي سعى إليها المشرع من وراء مثل هذا النص.

وأنا في ضوء النص القانوني ، والجدل الذي ثار حوله ، وتوضيحاً له أقول التالي :

اولاً :
ــــــ .

معلوم أن قرار شطب الدعوى ، هو قرار قضائي مثله مثل أي قرار قضائي أخر ، وهذا القرار لا يُنفذ إلا وفق الأصول القانونية ، وأهما وجيبة التبليغ قبل التنفيذ ، ذلك أن القانون أجاز استئناف قرار الشطب ، لسبب يتيم هو الخطأ في تطبيق القانون.
فكيف يقول البعض بلزوم ترقين الإشارة تبعاَ للشطب ، بمعاملة إدارية ، وبموجب كتاب يُرسل من ديوان المحكمة إلى السجل العقاري ، وفي حال فرضنا جدلاً جواز ذلك ، من سيلاحق هذا الكتاب ومن سيدفع النفقات والرسوم اللازمة لتنفيذه في السجل العقاري.
والأهم من كل هذا في حال حصل استئناف لقرار الشطب وتم نقضه ، لخطأ في القانون ، من سيتحمل تبعة ترقين الإشارة في مثل هذه الحالة !!!

ثانياً :
ـــــــ .

معلوم للكافة أنه وفي ظل القانون القديم ، كان وعندما كانت تسهو المحكمة عن ترقين إشارة الدعوى ، يتم تلافي ذلك عن طريق ما يُعرف بطلب تصحيح خطأ مادي ، حيث تتلافى المحكمة هذا النقص بقرار تصحيح خطأ مادي ، تتخذه في غرفة المذاكرة ، بناء على طلب أحد من الخصوم أو من تلقاء نفسها.
وهذا الإجراء كان اجتهادياً ، ومما استقر عليه التعامل القضائي.
لكن أن يقصّر البعض ، من أصحاب الرأي الأول حكم الفقرة ( ج ) من المادة ( ١٢٠٠ ) أصول جديد على هذا الأمر ، فأنا لن أقول بهذا الخصوص أي شيء ، إلا أنني سوف أورد لهم مع تعقيب بسيط نص الفقرة ( ب ) من المادة رقم ( ٢٢٠ ) أصول جديد ، وهو نص مُستحدث ، لم يكن موجوداً بين دفتي قانون أصول المحاكمات القديم ، وهو جاء وفق التالي :

أ - إذا سهت المحكمة عن ترقين إشارة الدعوى 
أو الحجز الاحتياطي ، في حال وجوبه 
واكتسب الحكم الدرجة القطعية ، تتولى 
المحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب 
صاحب المصلحة في الدعوى ترقينها بقرار 
يُتخذ في غرفة المذاكرة ، ويقبل التنفيذ مع 
الحكم الأصلي أو بعد تنفيذه ]

وأعقب فأقول :
ــــــــــــــــــ .

هذا تقنين لما كان متعارفاً عليه في مثل هذه الحالات ، وما جرى عليه التعامل القضائي ، لدى المحاكم ، قبل صدور قانون أصول المحاكمات الجديد.
أما قصرّ أثر شطب الدعوى ، على مثل هذه الحالة ، والقول بأن المقصود بالترقين الحكمي ، هو ترقين الإشارة ، حتى لو سهت المحكمة عن القضاء بذلك ، فهذا مما لا يقبله المنطق.
فمعلوم أنه ليس من المستحسن في علم التشريع ، أن يناقش القانون ، أي قانون ، حالة واحدة ، في موضعين مختلفين ، وبموجب نصين قانونيين ، وردا في نفس القانون ، كما في الحالة موضوع البحث.
فكيف يقول القانون في المادة ( ١٢٠ ) بأن الشطب ترقين حكمي لإشارتي الدعوى والحجز الاحتياطي ، ومن ثم نفس القانون ، وفي الفقرة ( ب ) من المادة ( ٢٢٠ ) يناقش حالة سهو المحكمة أو إغفالها ترقين إشارة الدعوى أو إشارة الحجز الاحتياطي ، ويجيز معالجة هذا الخطأ ، عن طريق قرار تصحيح خطأ مادي !!!!!!!!!!
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع