القائمة الرئيسية

الصفحات

القرار غير المُنْهِي للخصومة يكون لدى المحكمة الابتدائية

القرار غير المُنْهِي للخصومة يكون لدى المحكمة الابتدائية
القرار غير المُنْهِي للخصومة يكون لدى المحكمة الابتدائية

بسم الله الرحمن الرحيم
دائرة ولايات غرب السودان
القضاة:
سعادة السيد/ عثمان الصـديق أحمـد قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ السيوطي إبراهيم سعيـد قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ دأبو مدين الطيب البشير قاضي المحكمة العليا عضواً
الأطراف:
الضبيب جبريل بول طاعن
// ضد //
شايبو سليمان جادين المطعون ضدهم
الرقم م ع/د و ك/ط م/207/2008م
قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – القرار المُنْهِي للخصومة – كونه أمام المحكمة الابتدائية فقط
المبدأ:
إن القرار غير المُنْهِي للخصومة يكون لدى المحكمة الابتدائية فقط أما ما عداها من قرارات أمام المحاكم الأعلى فإنها منهية للخصومة حتى ولو تمَّ إعادة الدعوى للسير فيها مرة أخرى
الحكـــم
القاضي: السيوطي إبراهيم سعيد
التاريخ: 10/11/2008م
سبق أن قبلنا هذا الطعن من حيث الشكل وأعلنا المطعون ضده للرد والطاعن لسداد فرق الرسم وقد تمَّ كل ذلك عليه يتعين الفصل في الطعن من حيث الموضوع
بتاريخ 29/4/2008م أصـدرت محكمـة استئناف غـرب كردفان قرارها بالشطب الشكلـي للاستئناف الذي تقدم به إليها المدعى عليه في الدعوى رقـم 34/2007م محكمة المجلد المدنية وقد كان قـرار الشطب استناداً إلى أن قـرار المحكمة العامة موضوع الاستئناف غير منهٍ للخصومة لا شك أن ذلك غير سـديد إذ أن القـرار غير المُنْهِي للخصومة يكـون لدى المحكمـة الابتدائية فقط أما ما عداهـا من قرارات فإنها منهية للخصومة والتي هـي فـي مرحلة الاستئنـاف مختلفة عنهـا في المرحلة الابتدائية إذ أن الخصومـة فـي المرحلة الابتدائيـة هـي موضوع الدعـوى أما في مرحلة الاستئناف فإن الخصومة هـي الاستئناف نفسه فمتى ما فصلت فيه محكمة الاستئناف ولو بإعادة الدعـوى إلى السير مـرة أخـرى فإنها تكـون فد فصلت في الخصومـة إذ لا خصومة أمامها لموالاة السير فيها بعد ذلك القـرار لذا يجـوز استئناف ذلك القـرار أما في المحكمة الابتدائية فإن المحكمة تستطيع موالاة السير في النزاع محل الطعـن إن لم يطعن فيه وعليه فإنها لم تنه الخصومة فيه
لذا أرى أن نلغي قرار محكمة الاستئناف وأن نعيد الأوراق للفصل في الاستئناف من حيث الموضوع والله تعالى أعلم
القاضي: د أبومدين الطيب البشير
التاريخ: 1/12/2008م
أوافق
القاضي: عثمان الصديق أحمد
التاريخ: 17/12/2008م
أوافق
الأمر النهائي:
إلغاء قرار محكمة الاستئناف وإعادة الأوراق إليها للفصل في الاستئناف موضوعاً
عثمان الصـديق أحمـد
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
17/12/2008م
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع