القائمة الرئيسية

الصفحات

حكمان حديثان رائعان لمحكمة النقض لشهر فبراير 2017 ....

حكمان حديثان رائعان لمحكمة النقض لشهر فبراير 2017 ....

- يحيى سعد المحامى

بهما الرد الوافى على كافة الدفوع التى يثيرها محامى الدولة بشان التعويض عن استيلاء الاصلاح الزراعى على الأراضى ومنها:-
1- عدم خضوع دعاوى التعويض عن الاستيلاء لقانون لجان فض المنازعات رقم 7 لسنة2000

2- التقادم فى التعويض عن دعاوى الاستيلاء يبدأ من وقت صدور حكم المحكمه الدستوريه وليس من تاريخ الاستيلاء 

3- تقدير قيمة التعويض بوقت تاريخ رفع الحكم وليس بتاريخ الاستيلاء 

4- يجوز طلب المطالبه بالريع بالاضافه للتعويض عن قيمة الارض ............

اصدرت محكمة النقض عدة احكام بشهرى يناير وفبراير 20177 بهم الرد الشافى على كافة الدفوع التى يبديها محامى الدولة بشان التعويض عن قضايا الاصلاح الزراعى (يحيى سعد المحامى )

ففيما يتعلق بالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء لقانون فض المنازعات ....قالت محكمة النقض ذلك أن دعوى المطالبة بقيمة التعويض عن استيلاء الدولة على الأطيان الزراعية قبل الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي مدار البحث فيها هو ملكية الخاضع للأطيان الزراعية المستولى عليها باعتباره شرطاً لازماً لاستحقاق التعويض الذي هو بديل عن حق الملكية, فإذا سلمت جهة الاستيلاء بملكية المدعي الخاضع مضت المحكمة إلى فحص قيمة التعويض, وإذا نازعت الدولة في ملكيته تعين عليها أن تبحث أمر الملكية, ويبقى العقار المستولى عليه محل الاعتبار دائماً في الدعوى, فعلى أساس قيمته تحدد قيمة التعويض, وعلى أساس ريعه يحدد مقابل عدم الانتفاع به, وبهذه المثابة فإن هذه الدعوى تتعلق بالحق العيني, وبالتالي تدخل ضمن الاستثناء الذي أورده المشرع في المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في فض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها فلا يتطلب لرفعها اللجوء لتلك اللجان ويبين من الأعمال التحضيرية للقانون أن المشرع راعى ما تتسم به هذه المنازعات من دقة تتطلب عرضها بداءة على جهات القضاء وما تتطلبه في الغالب من خبرة فنية تستغرق وقتاً أطول مما تتقيد به اللجنة بالتوفيق خلاله, وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى قبول الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة سليمة ويضحى النعي عليه غير صحيح.(يحيى سعد المحامى )

وفيما يتعلق بالدفع بالتقادم قالت محكمة النقض ان الفقرة الأولى من المادة 3822 من القانون المدني تنص على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً ... مما مفاده - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني - أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه, فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حالت بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة, وإذ كانت المادتان الخامسة من القانون 178 لسنة 1952 والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 وعلى ما سلف تعتبران مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضي المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التي تجاوز القيمة المحددة بهاتين المادتين فإن التقادم بالنسبة لهم يكون موقوفاً منذ تاريخ العمل بهذين القانونين, وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 6ق دستورية بتاريخ 6/6/1998 بعدم دستورية المادتين الخامسة من القانون 178 لسنة 1952 

والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بشأن تعويض أصحاب الأراضي المستولى عليها تعويضاً إجمالياً, وكان من المقرر أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية, إلا أن عدم تطبيق النص - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب, وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص, على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم جائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم, فإنه يترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 178 لسنة 1952 والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 انفتاح باب المطالبة بالتعويضات التي تجاوز القيمة المحددة بالمادتين سالفتي البيان اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية في 18/6/1998.


 لما كان ذلك, وكان المطعون ضدهم أولاً قد أقاموا الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه خلال عام 2006 قبل سقوط حقهم في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل والذي لم يبدأ سريانه إلا اعتباراً من تاريخ 19/6/1998, فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى القضاء برفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون بهذا الوجه يكون على غير أساس.

وفيما يتعلق بتقدير قيمة التعويض وقت رفع الحكم وليس وقت الاستيلاء قالت محكمة النقض ...... أن الملكية الخاصة مصونة بالدستور وأن استيلاء الدولة على الأراضي الزراعية الزائدة على الحد الأقصى الذي يقرره القانون للملكية الزراعية يتضمن نزعاً لهذه الملكية الخاصة للقدر الزائد جبراً عن صاحبها يفقدها محتواها ويجردها من مقوماتها, ومن ثم وجب أن يكون حرمانه من ملكه مقابل تعويض عادل وليس التعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة على الحد الأقصى للملكية الزراعية على ضوء الفائدة التي تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها, إنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة جراء أخذها عنوة, 

تقديراً بأن هذه وتلك مضارة دائمة ناجمة عن تجريد ملكيتهم من مقوماتها وما يندرج تحتها من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها, ومن ثم فإنه باستثناء حالة المصادرة التي هي عقوبة جنائية توقع بحكم قضائي لا يجوز أن ينتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فالمعاصرة جزء من العدل, إذ أن تراخى صرف التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التي تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغيير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء أو عوضه فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته ينبغي التعويض عما أحدثاه من ضرر وبالتالي إذا كان قرار الاستيلاء قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه, كانت العبرة بقيمة الأرض في هذا التاريخ, وإن تراخى التقدير أو بخسه يتعين على القاضي أن يراعي ذلك, سواء في تقدير القيمة أو الريع, بصرف النظر عن مشروعية تحديد الملكية والاستيلاء - وفقاً لأحكام المواد 5 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952, 

4 من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1960 والمادة 9 من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 قبل القضاء بعدم دستوريتها كما أن مبدأ تكافؤ التعويض وفقاً للمادة 805 من القانون المدني الذي يقتضي الأخذ في الاعتبار تفاقم الضرر بعد وقوعه منذ لحظة حدوثه حتى تاريخ الحكم بالتعويض. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن الطاعنين ومن قبل مورثيهما لم يتقاضوا القيمة الفعلية للأرض المستولى عليها وقت الاستيلاء, ومن ثم فإن التعويض عنها يجب أن يراعى في تقديره ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة وفق ما تفاقم إليه ما أصابهم من ضرر فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقدر قيمة الأطيان المستولى عليها في تاريخ الاستيلاء ودون أن يراعى عند تقدير التعويض ما تفاقم من أضرار قد حاقت بهم من جراء الاستيلاء على أرضهم عنوة وقت الاستيلاء وما تفاقم منها حتى رفع الدعوى من جراء حرمانهم من الانتفاع بها وما طرأ على سعر النقد والقوة الشرائية للنقود من هبوط وانتهى إلى تخفيض مبلغ التعويض المقضى به فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.


وعن الاحقية فى طلب الريع قالت محكمة النقض ........ وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض طلب الريع على أن الاستيلاء على الأطيان محل النزاع تم وفق صحيح القانون حال استحقاقهم له لتراخي تقدير التعويض وبصرف النظر عن مشروعية الاستيلاء مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا تراخى تقدير التعويض عن الاستيلاء على القدر الزائد من الأراضي الزراعية أو كان بخساً تعين على القاضي أن يراعي ذلك سواء في تقديره لقيمة التعويض عن الاستيلاء أو الريع بصرف النظر عن مشروعيته هذا الاستيلاء فالبخس والمطل خطأ حد ذاته فبات من الواجب التعويض عما لحق الطاعنين من ضرر من جراء عدم انتفاعهم بملكهم من تاريخ الاستيلاء إلى حين دفع التعويض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض القضاء لهم بالريع على قالة أن الاستيلاء تم وفق صحيح القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من رفض طلب الريع ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن رقم 786 - لسنة 86 قضائية - تاريخ الجلسة 21-2-2017
الطعن رقم : 5054 لسنة : 85 قضائية بتاريخ : 16-2--2017
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع