القائمة الرئيسية

الصفحات

تلخيص محاضرات مادة القضاء الاداري

ملخص القضاء الإداري

تخلخيص محاضرات مادة القضاء الاداري
تخلخيص محاضرات مادة القضاء الاداري 


المادة الثانية


.عدي عبيدات

دعوى الإلغاء (ماهية وشرح مفصل):

تعتبر دعوى الالغاء من اهم الدعوى الادارية على الاطلاق

وتعرف بأنها الدعوى التي ترفع من الشخص الاهل والذا صفة كشرطين لرافعها والشرط الثاني ان يكون ذا مصلحة لالغاء قرار اداري صدر عن سلطة او جهة ادارية وكان مخالفا لمبدأ المشروعية ومعتدياً على حقوق الافراد وحرياتهم لاحد الاسباب الاتية:

١-عيب في شكل القرار الصادر

٢-عيب اختصاص

٣-مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله

٤-التعسف والانحراف في استعمال السلطة

المرجع:

الدكتور عدنان عمر المستشار السابق لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس

القضاء الاداري في فلسطين


اختصاصات محكمة العدل العليا:

١-جميع الطعون الخاصة بالإنتخابات

٢٢-الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح والأنظمة او القرارات الادارية النهائية الماسة باشخاص القانون العام بما في ذلك النقابات المهنية(تعديل)

٣-الطلبات التي هي من نوع المعارضة في الحبس للافراج عن اشخاص موقوفين بوجه غير مشروع.

٤٤-المنازعات المتعلقة بالوظائف العمومية تعيين او ترقية علاوات المرتبات او النقل والاحالة على المعاش والتاديب والاستيداع والفصل وكل ما يتعلق بالاعمال الوطيفية.

٥-رفض جهة ادارية اصدار قرار اداري وجب عليها اصداره(قرارات سلبية)

٦-سائر المازعات الادارية

٧-المسائل التي ليست قضايا او محاكمات بل هي مجرد عرائض واستدعاءات

٨-اي امور اخرى ترفع اليها بموجب احكام القانون

شروط قبول دعوى الالغاء(وهي نفسها موانع رفع الدعوى).

١-الشروط التي تتعلق برافع الدعوى

١-شرط الاهلية

يشترط في رافع اي دعوى ان يكون اهلاً قانونيا اي انه بلغ سن الثامنة عشر بالنسبة للشخص الطبيعي وان لا يكون عديم الاهلية او ناقصها وبالنسبة للشخص المعنوي يجب ان يكون قد استكمل جميع الاجراءات مثل التسجيل وحصل على ترخيص المزاولة.

٢-شرط الصفة

يجب ان يكون رافع الدعوى ذو صفة مثل الولي والوصي على القاصر او ناقص وعديم الاهلية وللوكيل رفع الدعوى نيابة عن موكله والنائب العام ذو صفة عن الدولة والنقيب نقيب المحامين ذو صفة وممثل لنقابة المحاميين.

٣-شرط المصلحة:

المصلحة هي ان يكون لرافع الدعوى منفعة يود الحصول عليها او تحقيقها وهي شرط اساسي لقبول الدعوى حيث لا دعوى بغير مصلحة فللشخص العادي من الممكن ان تكون منفعة مادية او معنوية اما الشخص الاعتباري فتنبع المصلحة من الغرض الذي تأسس هذا الشخص الاعتباري من اجله مثل نقابة المحاميين يحق لها الطعن في اي قرار من شأنه ان يمس بمصلحة النقابة او المحاميين.

دعوى الحسبة:هي دعوى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

موانع قبول دعوى الإلغاء(موانع رفع الدعوى) مهم جداً

اولاً:عدم توفر شرط الاهلية في رافع الدعوى

ثانيا:عدم توفر شرط الصفة في رافع الدعوى

ثالثاً:ان تكون الدعوى مرفوعة بدون مصلحة شخصية او مباشرة محقق او محتملة الوقوع.

رابعاً:الاذعان يحول دون قبول دعوى الإلغاء.

خامساً:ان تكون المحكمة غير مختصة بالدعوى المرفوعة

سادساً:عدم وجود اي عيب من العيوب المنصوص عليها في القانون يعيب القرار الاداري الصادر

سابعا:انتهاء المدة القانونية للطعن وهي ٦٠ يوم من تاريخ صدور القرار او العلم به

شروط المصلحة وفقاً لاجتهاد محكمة العدل العليا:

١-ان تكون المصلحة شخصية ومباشرة

٢-ان تكون المصلحة حالية ومستمرة

٣-ان تكون المصلحة مشروعة

٤-يجوز ان تكون المصلحة اكيدة او محتملة

٥-المصلحة قد تكون فردية او جماعية

٦-لا يشترط كون المصلحة مادية يصح ان تكون ادبية

مهم:

الاذعان للقرار الاداري يحول دون قبول الدعوى(دعوى الالغاء)

ومعنى الاذعان هو قبول المستدعي بالقرار صراحة او ضمناً عن طريق قيامه باي اعمال تفيد قبوله بهذا القرار

عن طريث قول او فعل يصدر عنه

وعليه يعتبر اذعاناً كل من:

١-قيام المستدعي باي عمل يشكل قبوله به يعد اذعاناً

٢-اذا عبر المستدعي صراحة عن قبوله او عدم اعتراضه على القرار.

٣-تنفيذ القرار اختياراً يشكل اذعاناً

لا يشكل اذعاناً كل من:

١-لا اذعان في حالة القرار المنعدم

القرار المنعدم لا يرتب اثراً

٢-الاذعان لا يسري على القرارات التنظيميك

مثل قرارات تنظيم اوقات العمل مثلا من نقابة الصيادلة

٣-لا اذعان امام الاجراءات المقررة لمصلحة القانون

٤-الاذعان المشروط لا يشكل اذعانا ما لم تتوفر الشروط

مطلب ثاني:محل دعوى الالغاء

١-القرار الاداري وشروطه

١-يجب ان يكون التصرف عملاً يعبر عن ارادة الادارة المنفردة

٢-ان يكون موضوع التصرف عملاً قانونياً

٣-ان يؤثر القرار الاداري في المركز القانون للطاعن.

وعليه لا تقبل دعوى الالغاء في القرارات الاتية لعدم تاثيرها في المركز القانوني للطاعن:

١-القرارات التفسيرية

٢-القرارات التوكيدية

٣-قرارات تنسيب وتوصية والاعماب التحضيرية

٤-البيانات والاعلانات والمنشورات

٥-الرغبات والنوايا

٦-الكتب بعدم الممانعة والموافقة المبداية لا تحدث اثراً قانونياً

٧-الرغبات لا تحدث اثراً قانونياً

٨-التعليمات التي تقررها الادارة لصالحا

٩-التوجيهات الصادرة عن السلطة الادارية

١٠-الاعمال الصادرة لتنفيذ القرار الاداري

١١-القرارات المتعلقة بتصميمات المهندسين ونتائج الخبرة.

١٢-الاجابات البرلمانية والتصريحات الصحفية

٤-يجب ان يكون القرار الاداري موضوع الطعن نهائيا.

٥-الا يكون القرار الاداري متعلقاً بتنفيذ عقد اداري

٦-ان يمس القرار الاداري موضوع الطعن مصلحة المخاطب به.

٧-الا يتعلق القرار الاداري بعمل من اعمال السيادة

٨-ان يكون القرار موضوع الطعن مما يمكن للادارة تحقيقه.

٩-صدور القرار الاداري عن سلطة ادارية وطنية.

وعليه

١-يجب ان يصدر القرار الاداري عن شخص معنوي عام

٢-لا يعتبر ما يصدر عن السلطة التشريعية قرارا اداريا

٣-لا يعتبر ما يصدر عن السلطة القضائية قرارات ادارية

٤-لا تعتبر قرارات ادارية القرارات الصادرة عن اشخاص معنوية خاصة

٥-القرارات الصادرة عن سلطات دولية واجنبية لا تعتبر قرارات ادارية.

وعليه لا يجوز الطعن بهذه القرارات امام محكمة العدل العليا وتكون غير مختصة بنظرها

١٠-ان يصدر القرار في مضمونه ومظهره مكتملا لعناصره.

رفع دعوى الألغاء داخل الأجل القانوني:


‎تحديد اجل الطعن بالإلغاء(قضاء اداري)

‎١-سائر القرارات الادارية ستين يوماً من تاريخ نشر القرار او تبليغه لصاحب الشأن.

‎٢-القرارات الادارية السلبية والضمنية (حالة الامتناع)

‎بعد ثلاثين يوم من تاريخ تقديم الطلب لدى الجهة الادارية تبدا مدة طعن ال ٦٠٠ يوماً وعليه مجموعة ٩٠ يوما ٣٠+٦٠.

‎٣-القرارات الصادرة عن الهيئة العامة وقرارات المجلس ١٥ يوم (من تاريخ تبليغ القرار) المادةة٤٦ من قانون النقابة

‎٣٠ يوما للطعن في القرارات التاديبية(مادة ٣٤) من قانون النقابة

‎و ١٤يوماً للطعن بالقرار الصادر (وقف المحامي مؤقتاً عن مزاولة المهنة) المادة٣٣ من قانون النقابة

‎ايضاً التظلم الاداري:

‎للموظف ان يتظلم لرئيس الدائرة الحكومية وذلك خلال عشرين ٢٠٠ يوما من تاريخ علمه بالقرار ويُبت بالقرار خلال ٦٠ يوماً من تاريخ تقديمه وعليه اذا انقضت هذه المدة اعتبر تظلمه مرفوضاً اذا لم يتم الرد

‎وتبدا من تاريخ انتهاء هذه المدة مدة ٦٠ يوما للطعن امام محكمة العدل العليا في هذا الرفض

‎القرارات السلبية ٣٠ يوم من تاريخ تقديم الطلب و ٦٠ من انتهاء هذه المدك.

‎#عدي_عبيدات

‎وسائل تبليغ القرار الاداري:

‎١-النشر

‎٢-التبليغ

‎٣-العلم اليقيني

‎قطع اجل الالغاء:

‎هذه الحالات تؤدي الى قطع اجل الالغاء وسريان مدة جديدة:

‎١-التظلم الاداري

‎٢-تقديم طلب معونة قصائية

‎٣٣-رفع الدعوى امام محكمة غير مختصة


القرارات التي لا تتقيد بمدة الطعن القضائي(دعوى الغاء عدل عليا)

١-القرارات المنعدمة

٢-القرارات المبنية على الغش والتدليس

٣-القرارات الباطلة المبنية على سلطة مقيدة

٤-القرارات المستمرة

٥-تاخر اكتشاف الغاية الحقيقة من القرار الاداري

٦-الطعون المقدمة ضد القرارات الادارية نفعاً للقانون

#عدي_عبيدات

وقف مدة الطعن بالإلغاء لا يكون الا لسبب واحد فقط

بفعل القوة القاهرة

وتستكمل المدة بزوال هذه القوة

مثال ان تمنع قوة قاهرة المستدعي من المثول امام المحكمة او من تقديم لائحة دعوى او توكيل محام كأعصار ضرب المنطقة لمدة ٧٠ يوما

#عدي_عبيدات

قضاء اداري

عيوب القرار الاداري واسباب الطعن:

١-عيب الشكل

٢-عيب الاختصاص جسيم بسيط مكاني زماني موضوعي

٣-الخطأ في تطبيق القانون وتاويله

٤-التعسف والانحراف في استعمال السلطة

٥-عيب السبب

تم بحمد الله

أ.عدي عماد عبيدات
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع