القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث مفهوم وصلاحيات المدير المفوض في الشركه

مفهوم المدير المفوض في الشركه 

بحث مفهوم المدير المفوض في الشركه
بحث مفهوم المدير المفوض في الشركه
بقلم المحامية تمارا الطائي / العراق 

ان المدير المفوض هو العمود الفقري في اداره الشركه اذ تناط به عموما اهم الصلاحيات التي تمس النشاط اليومي والمعتاد للشركه.
وتتم تسميه هذا المدير من قبل الشركاء فقد يكون شريكا من بينهم او قديكون شخصا اجنبيا غير شريك.

مهام المدير المفوض:


١- يتولى القيام بكافه الاعمال اللازمه لاداره الشركه وتسيير نشاطها ضمن الاختصاصات المحددة له من الجهه التي عينته. 

٢- يتولى تنفيذ قرارت الهيئه العامه على اختلافها . 

٣- يضع الحسابات الختامية للسنه السابقه خلال الأشهر السته الاولى من كل سنه. 

وهذه الحسابات يجب ان تتضمن ا- الميزانية العامه .ب- كشف حساب الأرباح والخسائر .ج- ايه بيانات اخرى تقررها الجهات المختصة.لتتم مناقشتها من قبل الهيئه العامه للشركه.

٤- يقترح الخطه السنويه لنشاط الشركه للسنه القادمة .ترفق بها موازنه تخمينيه . 

٥- تنفيذ ومتابعه تنفيذ الخطه السنويه.٦٦- إعداد الدراسات والاحصائيات بهدف تطوير نشاط الشركه.

٢-مفهوم تصفيه الشركه:

ولنأخذ مثال على التصفيه ... تصفيه الشركه البسيطه:

تتم التصفيه وفق الصيغة المحددة في العقد ، فللشركاء حريه تحديدكيفيه التصفيه وذلك عن طريق نص خاص في عقد الشركه ، وعند عدم وجود مثل هذا النص فان للشركاء الاتفاق على طريقه التصفيه ، بيد ان مثل هذا الاتفاق يجب ان يكون بالإجماع وإلا فان تصفيه الشركه تتم عندئذ بقرار من المحكمه .

ويتولى التصفيه اما الشركاء أنفسهم او يتولاها مصفي او اكثر يتم تعيينهم من قبل اغلبيه الشركاء . واذا اختلف الشركاء بهذا الصدد فيصار عندئذ امر تعيين المصفي الى المحكمه . ولغايه تعيين المصفي من قبل القضاء او من قبل اغلبيه الشركاء ، يعتبر الشريك المفوض بالاداره في حكم المصفي بالنسبه للغير وعله هذا الحكم هي ان الشريك المفوض بالاداره يعد الأكثر اطلاعا على أمور الشركه وبأمكانه اتخاذ كافه الاجراءات الاوليه لعمليه التصفيه ومن جملتها قبول طلبات الغير تمهيدا لتسويتها من قبل المصفي الذي يتم تعيينه لاحقا .

وللمصفي واجبات وحدود تتقرر كما يلي :

١-بيع منقولات وعقارات الشركه اما بالمزايدة العلنيه او بالممارسة مباشره مع الغير . مالم تحدد سلطته بهذا الصدد.
٢- استيفاء حقوق الشركه ، كمطالبة مديني الشركه بالوفاء بما في ذمتهم لها . او مطالبه الشركاء بباقي الحصص المتأخرة .
٣- إيفاء ديون الشركه . وله في سبيل ذلك بيع مال الشركه ولكن بالقدر اللازم لوفاء تلك الديون ما لم يتم اتفاق الشركاء على غير ذلك.

٣- مفهوم زياده رأس مال الشركه:

تقوم الشركه بزياده راس مالها في بعض الفروض منها :
١- نجاح أعمالها. 

٢- اتجاه النيه الى توسيعها واستثمار اموال جديده .

٣- عند عدم كفايه اموالها لتحقيق أغراضها لإخفاق المؤسسين ابتداءا في تقدير الأموال المطلوبه او لخساره اصابه الشركه في فتره لاحقه ، فتزيد رأس المال لكي تعيد للدائنين كامل ضمانهم .

٤- كما قد تلجأ الشركه الى ضم الاحتياطي الى رأس المال وإصدار اسهم توزع مجانا على المؤسسين للحيلوله دون تظلمهم ومطالبتهم بتوزيعه.

٥- ولا تفوتنا الاشاره الى الى ان قانون الشركات جعل من زياده رأس المال احدى الخيارات التي يجب ان تلجأ اليها الشركه اذا ما بلغت خسارتها نسبه معينه (٧٥٪‏) من راس المال ٦- ايضا تزيد الشركه من رأس المال في الحالات التي يكون فيها سعر الفائده عاليا

 ٧- كذلك عند عجزها في الحصول على مصادر لتمويل القرض او لاستنفاذها لتسهيلاتها المصرفيه.

وعلى ايه حال يوجب قانون الشركات لزياده رأس مال الشركه ان يكون رأسمالها مدفوعا بكامله .

وسائل زياده رأس المال : 

اولا: أضافه الاحتياطي الذي احتجز من أرباح الشركه لتوسيع تطوير المشروع والذي استثمر فعلا لهذا الغرض الى رأس مال الشركه المساهمه والمحدودة ،وإصدار اسهم بما يعادل هذا الاحتياطي توزع على المساهمين بنسبه مساهمه كل منهم في رأس المال بدون مقابل . 

ثانيا: إصدار اسهم جديده ، وطرحها للاكتتاب خلال ٣٠٠ يوما من تاريخ صدور قرار الهيئه العامه بهذا الخصوص .
ثالثا: من السبل المعروفة لزياده رأس المال ، تحويل الديون الى اسهم بحيث يتسلم الدائن اسهما تعادل ما له من دين بدمه الشركه ، ومن ثم يتغير وصفه من دائن الى مساهم . والمسأله منوطه بموافقته .

اجراءات زياده رأس المال: 

١- صدور قرار عن الهيئه العامه بالزيادة . 

٢-يرسل قرار الهيئه العامه بالزيادة الى المسجل خلال سبعه ايام من تاريخ اتخاذه .رلكل ذي مصلحه الاعتراض عليه لدى المسجل خلال ٧ ايام من تاريخ اتخاذها وعلى المسجل إصدار قراره خلال ١٥ يوم من تاريخ الاعتراض ويكون قراره قابلا للطعن لدى المحكمه المختصة خلال ٧ ايام من تاريخ التبليغ ويكون قرارها قطعيا. 

٣- في الشركه المساهمه يجب طرح الأسهم الجديده

للاكتتاب خلال مده ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الهيئه العامه بزياده رأس المال ويبقى الاكتتاب مفتوحا مده ستين يوما قابله للتمديد مده مماثله على ان تسدد قيمه الأسهم عند الاكتتاب بها . 

٤- في الشركه المحدودة توزع الأسهم الجديده على الشركاء فيها ويجب تسديد قيمه الأسهم خلال ٣٠ يوما من صدور قرار الهيئه العامه بزياده راس المال . وتتحقق الزياده بقدر الأسهم المسددة قيمتهاعند انتهاء المده.

٥- جوز القانون للشركه المساهمه بعد مباشرتها نشاطها ، عرض اسهمها للاكتتاب بثمن يزيد على قيمتها الاسميه ويخصص المبلغ الزائد على القيمه الاسميه لتغطيه مصاريف الإصدار.

تحياتي.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع