القائمة الرئيسية

الصفحات


احال قاضي تحقيق بغداد الجديدة بقرار الاحالة المرقم 255 والمؤرخ 16/11/2008 المتهم المكفل على محكمة جنح بغداد الجديدة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة (461 ق. ع) وبتاريخ 24/12/2008 وبالدعوى الجزائية المرقمة 115/ج/2008 قررت محكمة الجنح بالحبس الشديد على المجرم لمدة خمسة سنوات وفق المادة 461 ق. ع مع احتساب موقوفيته للفترة من 30/7/2008 ولغاية 20/8/2008. واصدار امر القبض على المجرم وفق المادة 461 ق. 


ع مع التحري وتعميم امر القبض بغية تنفيذ العقوبة. ومفاتحة مديرية الجوازات بغية منع سفره خارج القطر واخبار كافة المنافذ الحدودية لتنفيذ امر القبض بحقه. لم تحكم المحكمة بالتعويض للمشتكين لتنازلهم في دور التحقيق. وصرف مبلغ قدرخ خمسة وعشرون الف دينار للمحامية المنتدبة تصرف من حزينة الدولة عند اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية. والحكم بتحصيل مبلغ الكفالة البالغ ثلاثة ملايين دينار من الكفيل واعتبار المبلغ ايرادا نهائيا للخزينة واصدار امر القبض بحق الكفيل مع التحري استنادا للمادة 119 الاصولية حكما غيابيا قابلا للاعتراض والتمييز. ولعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور طلبت بلائحتها التمييزية المؤرخة في 13/1/2009 نقضه للاسباب الواردة فيها.


القرار


ــــ / - لدى التدقيق والمداولة وجد بان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرارات والاحكام الصادرة في الدعوى فقد وجد انها غير صحيحة ومخالفة لاحكام القانون ذلك ان المحكمة لم تراع احكام المادة 143 من قانون اصول المحاكمات الجزائية سواء بنتيجة تبليغ المتهم بالحضور او بتبليغ الكفيل باحضار مكفوله او تبليغ اطراف القضية اضافة الى ان المحكمة لم تتبع ما ورد باحكام القانون من وجوب النشر في صحيفتين محليتين في القضية كونها من الجنح المهمة ان تأيد 
لديها هروب المتهم...


 فكان على المحكم اتباع ما تقدم اعلاه كما ان المحكمة لم تبلغ الادعاء العام بموعد المحكمة ليتسنى له الحضور وابداء طلباته القانونية حول الموضوع استنادا لاحكام المادة 6 اولا من قانون الادعاء العام التي اوجبت عليه الحضور في الجنايات والجنح كما لوحظ ان المحكمة ذكرت في التهمة اسم المتهم في غير موقعها فكان عليها ذكر عبارة (اني قاضي محكمة جنح بغداد الجديدة اتهمك يا... ) ثم تدرج تفاصيل التهمة فكان عليها التقيد بذلك كما لوحظ ورود عبارة ان المتهم يعلم ان السيارة حصيلة سرقة ثم ادانته وفق المادة 461 عقوبات كما ان المحكمة حكمت على المتهم بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات خلافا للقانون كما ان المحكمة حكمت على الكفيل بمبلغ الكفالة ثم اصدرت امر القبض بحقه وفق المادة 119 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وهذا خلاف القانون فكان عليها وعند عجز الكفيل عن الاخلال بكفالته اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق المادة اعلاه واصدار قرارها بخصوص القضية لا ان تحكم باستحصال المبلغ في نفس القرار. قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادة الاضبارة لمحكمتها لاجراء المحاكمة مجددا وفق المنوال المتقدم اعلاه وصدر القرار استنادا لاحكام المادة 259/أ/7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبدلالة القرار 104 لسنة 1988 في 2/صفر/1430 هـ الموافق 29/1/2009 م.

منقول من الاستاذ المحامي حسين الجبوري
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع