القائمة الرئيسية

الصفحات

دراسة قانونية في مدى قانونية توقيف السجناء بعد انتهاء فترة المحكومية

 مدى قانونية توقيف السجناء بعد انتهاء فترة المحكومية 

دراسة قانوني في مدى قانونية توقيف السجناء بعد انتهاء فترة المحكومية
دراسة قانوني في مدى قانونية توقيف السجناء بعد انتهاء فترة المحكومية 

دراسة قانونية بان لاولاية للنيابة باستمرار حبس السجناء بعد انتهاء فترة عقوبتهم بحجه الحقوق الخاصة وتعد مخالفة جسيمة تستوجب مسالتهم وعزلهم من وظائفهم وتقديمهم للمحاكمة وتعويض السجناء


تنفيذ الشق المدني بالأحكام الجزائية وابدأ بما يلي:

الحكم الصادر بالحق المدني استثناءً من المحاكم الجزائية، أصبح تنفيذه يشكل عقبه في طريق العدالة سببها الجهل الشديد بأصول وقواعد إجراءات التنفيذ الجبري لدى الكثير من أعضاء النيابة العامة وروئسائهم القائمين بتنفيذ الشق الجزائي من هذا الحكم، ذلك ان الواقع أثبت بأن الكثير منهم يخلطون بإختصاصم بين الشقيين؛ ويعتبرونهما شقاً واحداً ويبررون ذلك بالارتباط ؛ فيذهبون الى ان الحق لهم بالتنفيذ يشمل الشقين(المدني ، والجزائي)، وما يحال للمحكمة إلا ما يتعلق بالبيع دون سواه، اما بقية الاجراءات فمن حق النيابة السير فيها، وهذا فهم خاطئ لأصول التنفيذ الجبري، إذا ان قواعد التنفيذ المدني منصوص عليها بقانون المرافعات، وقواعد التنفيذ الجزائي منصوص عليها بقانون الاجراءات الجزائية فما شمله قانون المرافعات يدخل بإختصاص قاضي التنفيذ، وما شمله قانون الاجراءات الجزائية يدخل بإختصاص النيابة العامة.

ولذا اكدت المادة(470) أ ج على ان الاختصاص بالتنفيذ بالحكم الصادر بالدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجزائية يسير بالطريق المرسوم بتنفيذ الاحكام المدنية وفقاً لنصوص قانون المرافعات، وذلك في الفقرة الاخيرة من المادة سالفة الذكر والتي نصت على أنه: " .... و يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية وفقاً لما هو مقررا في قانون المرافعات ".

وقانون المرافعات قد حدد بان التنفيذ يكون من اختصاص المحكمة وليس النيابة وذلك وفقاً لنص المادة(317) مرافعات على انه : "ا- تختص بالتنفيذ المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل اقامة من عليه الحق او التي توجد بدائرتها امواله التي يجري التنفيذ عليها كلها او بعضها وإذا تعلق التنفيذ ابتداء بعقار فيكون الاختصاص لمحكمة موقع العقار ويكون الاختصاص للمحكمة الابتدائية التي نظرت النزاع ابتداء اذا لم يكن للمنفذ ضده اموال ظاهرة او محل اقامة محدد .
ب- يكون الاختصاص في حجز ما للمدين لدى الغير للمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن المحجوز لديه .
ج- اذا تعددت المحاكم المختصة بالتنفيذ فينعقد الاختصاص للمحكمة التي قدم اليها طلب التنفيذ اولا وعليها ان تنيب غيرها في اجراءات التنفيذ وما تصدره لذلك من اوامر وقرارات تتعلق به.

كما نصت المــادة(314) مرافعات على انه : " التنفيذ الجبري:
هو ما تقوم به محكمة التنفيذ من إجراءات لإجبار المدين او المحكوم عليه بالوفاء بما تضمنه سند تنفيذي يؤكد حق طالب التنفيذ منه وفقا للشرع والقانون .
وكذا نصت المــادة(3155) مرافعات على أنه: " مقدمات التنفيذ هي اعلان المنفذ ضده بسند التنفيذ المطلوب تنفيذه وتكليفه بالتنفيذ اختيارا خلال المدة المحددة قانونا .

وكذلك نصت المادة(353) مرافعات على أنه: (يقدم طلب التنفيذ إلى محكمة التنفيذ . .. الخ ).

وبالرجوع إلى النصوص سالفة الذكر نجد أن المادة (470 / أ ، ج ) فقرة أخيرة جعلت التنفيذ باالحكم بالدعوى المدنية وفقاً لنصوص قانون المرافعات وبالإشارة إلى النصوص سالفة الذكر والخاصة بالتنفيذ وفقاً لقانون المرافعات . التي تجعل الاختصاص في تنفيذ الأحكام بالدعوى المدنية للمحكمة وليس للنيابة العامة أية ولاية كما أنه لا يوجد نص يمنح ولاية محكمة التنفيذ للنيابة العامة .

وهذا الامر قد رسخ بالكتاب الدوري للنيابة العامة منذ عام 1979م بالتعميم على النيابات بترك تنفيذ الجانب المدني للمحكمة المدنية وما تعقبه من تعاميم لاحقة بهذا الشأن وعدم أقحام النيابة بما هو خارج عن أختصاصها ووظيفتها.

لكن الغريب ان هذا الامر بدأت بعض النيابات والمحاكم تنحوا منحى معاكس للقواعد القانونية الثابتة والمستقرة بهذا الشأن، فنجد بعض من وكلاء النيابات يسيرون بإجراءات تنفيذ الشق المدني بما في ذلك التنفيذ على العقار بالمخالفة الصريحة للقانون ، بل أن احدهم وصل به الحال الى السير بإجراءات التنفيذ في مواجهة من ليس طرفاً بالأحكام لدرجة منعة من دخول عمائره لتشطيبها وهي بالدور الرابع والثاني والأول، دون ان يكون له اختصاص بل وايضا تواصل سجن المحكوم بعد انتهاء مدته القانونيه حسب الحكم علي ذمة حقوق الخاصة اي الشق المدني ويستمر لعشرات السنوات بمخالفة جسيمة للقانون تستوجب المساله والعزل والمحاكمة والتعويض

في الوقت نفسه نجد ان بعض المحاكم عندما يرسل اليها ملف لتنفيذ الشق المدني وفقاً لنصوص قانون المرافعات ، تتحجج بأن تنفيذ الاحكام الجزائية من اختصاص النيابة إعمالاً لنص المادة(470) أ ج، متجاهلة الفقرة الاخيرة من نص المادة(470) أ ج والتي تجل تنفيذ الحكم بالدعوى المدنية وفقاً لنصوص قانون المرافعات، وهناك جدل كبير في هذا الشأن بين المحاكم والنيابات في مسالة محسومة سلفاً بنصوص قانونية واضحة وضوح الشمس ولا لبس فيها.

لكن هذا الجدلٍ قد نشئ عل اثر غياب دور هيئة التفتيش القضائي التي هي اساس في تقيم اعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة، لكن الواقع العملي اثبت انه في الغالب قد تواجد هذا التضارب في الاختصاص بالتنفيذ عائداً على هذه الهيئة، فنجد تارتاً امراً يوجه بالإحالة للمحكمة لتنفيذ الشق المدني وتارتاً اخرى امراً للنيابة بتنفيذ الشق المدني وهلم جر بتلك التناقضات في هيئة يتوجب عليها ان تقيم اعمال النيابات وقضاتها في الجانب الفني المهني فكيف لها ذلك في الوقت الذي هي بحاجة الى من يقيم عملها ويصوبه ، الامر الذي جعل هذه الجزئية من القانون محلاً للأمزجة والأهواء في ظل غياب الرقابة والمحاسبة بهذا الجانب، فقد وصل الحال بإحدى نيابة استئناف إحدى المحافظات ان تعقد جلسة للتداول لتقرير من المختص بتنفيذ الشق المدني مع ان الامر ليس بحاجة الى كل هذا العناء وواضح كوضوح الشمس في رابعة النهار لكن عجز القائمين على النيابة وعدم إدراكهم للقواعد القانونية جعلهم يلتبسون فلم يتبن لهم من المختص بهذا التنفيذ الى ان خلصوا لتداول الامر في هذه المسألة المعقدة جداً بوجهة نظرهم ويصعب لأياً منهم منفرداً الجزم بها بل ان بعضهم راء ان يعرض الامر على المكتب الفني بمكتب النائب العام نظراً لصوبة الجزم بها.

ولما كان الامر كذلك كان واجب علينا ان نبين للاخوة الزملاء القضاة وأعضاء النيابة كيفية إجراءات السير بالتنفيذ للشق المدني من الحكم الجزائي لعلنا نستطيع من خلال ذلك ان نحد من الخلل الموجود في الواقع العملي ونبين ذلك بما يلي:

اولاً: يجب على النيابة ان تسير بإجراءات تنفيذ الشق الجزائي من الحكم القضائي وفقاً للطريق الذي رسمه قانون المرافعات.

ثانياً: على النيابة تسليم صاحب الشأن المحكوم له بدعواه المدنية نسخة من الحكم ليتمكن من خلالها المطالبة بتنفيذ الشق المدني المحكوم له به.

ثالثاً: على صاحب الشأن متى ما اصبح حكمه محلاً للتنفيذ الجبري تتوافر فيه المفترضات الموضوعية الواجب توافرها في الحق محل التنفيذ والمنصوص عليها بالمادة (326/ 1) مرافعات . بان يكون الحق معين المقدار ومحقق الوجود وحال الاداء، عندها يتوجب عليه ان يتقدم الى المحكمة مصدرة الحكم بطلب لتذيل الحكم المراد تنفيذه ، وعل المحكمة الاستجابة لهذا الطلب وتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية، وهنا يكون الحكم قد توافر فيه المفترض الشكلي المنصوص عليه بنص المادة(326/2) مرافعات. وبالتالي اصبح حائزاً لقوة الشي المقضي به.

رابعاً: يتقدم صاحب الحق بالتنفيذ ( طالب التنفيذ) المحكمة المختصة بالتنفيذ وفقاً لنص المادة (317) مرافعات. وذلك بإعتبار الاختصاص المحلي بالتنفيذ كقاعدة عامة " من النظام العام لا يجوز مخالفتة ".

خامساً: يتوجب ان يتقدم بالطلب وفقاً للمنوذج المعد من وزارة العدل وتتوافرفيه البيانات الواردة بنص الماد (353) مرافعات. ثم تسير بقية الاجراءات عل النحو الذي رسمه قانون المرافعات بالتنفيذ.

سادساً : لا ضرورة لان ينتظر صاحب الحق المدني لتنفيذ حقه المحكوم به بالشق المدني الى حين اكتمال تنفيذ العقوبة الجزائية اذ في ذلك ضرر ما بعده ضرر فقد يكون المحكوم علية قد حكم جزائياً لعشر سنوات فهل من المعقول ان لا ينفذ الجانب المدني الا بعد تنفيذ الجانب الجزائي، ان من يقول بذلك قد قتل روح العدالة وجوهرها، اذا انه اذا كان هناك ارتباط قانوني بين الحقين في نظرهما معاً فإن هذا الارتباط ينفك بمجرد صدور حكم في الموضوع فينفصل الارتباط ويعود الوضع الى اصله الحقيقي بالتنفيذ فالمدني للمحاكم المدنية المختصة بالتنفيذ والجزائي للنيابة العامة.

سابعاً : لا يجوز باي حال من الاحوال للنيابة العامة ارسال ملف القضية للمحكمة لتنفيذ الشق المدني، وانما الاكتفاء بتسليم صاحب الحكم نسخه وهو وشانه ان اراد ان يتقدم بطلب تنفيذ من عدمه كما سلف بيانه ، ذلك انه لا جدوى من ارسال الملف فلسنا بمرحلة فصل بالخصومة يتوجب على القاضي الاطلاع على مجريات القضية والفصل فيها ، وإنما نحن بمرحلة تنفيذ دور القاضي فيها يتمحور حول منطوق الحكم محل التنفيذ ولا يتعداه كون قاضي التنفيذ بالأصل هو قاضي منطوق.

ثامناً: ان التوجيهات الصادرة من جهة ادارة القضاء والدراسات القانونية والمخالفة للقانون هي مجرد اجتهادات لا قيمة قانونية لها ولا اثر لها في تطبيق النصوص او ايقاف العمل بها وذلك اعمالاً للقاعدة الفقهية "لا إجتهاد مع وجود النص ".

مما سبق فإني اهيب بهيئة التفتيش القضائي القيام بواجبها في هذا الجانب وتكريس مبدأ الثواب والعقاب حتى يرسخ مبدأ اعمال القانون، كما اهيب بمعالي الدكتور النائ ب العام التعميم على النيابات بما يرسخ اعمال هذا المبدأ القانوني الذي سارت عليه النيابة العامة منذ السبعينات و اليوم وبعد اكثر من خمسة وثلاثين سنه؛ بدأت تبدد ما استقرت عليه. وسرعة تفادي كوارث استمرار النيابات بالعمل خارج اطار القانون
ويجب محاسبة كل من تسبب بضرر لسجين او مظلوم بسبب مخالفة القانون وتعويض السجناء

مع الشكر والتقدير لمن ساعد في اعداد النصوص القانونيه من قضاه ومحاميين عوكثر من امثالهم
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع