القائمة الرئيسية

الصفحات

الجرائم التي لا تقبل الكفالة في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي

الجرائم التي لا تقبل الكفالة في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي

الجرائم التي لا تقبل الكفالة في قانون الاجراءات الجنائية العراقي
الجرائم التي لا تقبل الكفالة في قانون الاجراءات الجنائية العراقي

المحامي علي الشبلاوي

 من خلال استعراض النصوص في قانون العقوبات العراقي والقوانين ذات العلاقة وقرارت مجلس قيادة الثورة المنحل ومجلس الحكم المؤقت واوامر سلطة الأئتلاف المؤقتة نجدها قد منعت اخلاء سبيل المتهمين في مرحلة التحقيق في بعض الجرائم وهي :-1 - جريمة القتل العمد ( 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة ١٩٦٩ ) .2 - ( المادة 4 إرهاب ) من قانون مكافحة الارهاب رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٥ .3 - الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي و الخارجي ومجموعتها الماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي 

١٥٦,١٥٧,١٥٨,١٥٩,١٦٠,١٦١/٢,١٦٢,١٦٤,١٦٥,١٧٥/٢,،١٩١,١٩٤,١٩٧,٢٠٠,٢٠١,،٢٢٣من قانون العقوبات العراقي .4 - ( المادة 4 ) من قانون البغاء رقم 8 لسنة 1988 المعدلة بالقرار 234 لسنه 2001 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل .5 - السرقات في المواد 440 من قانون العقوبات بدلالة القرار 1631 لسنة 1980 وعقوبتها الإعدام .5- المادة 441/442 المعدلة بالقرار ١١٣٣'لسنة ١٩٨٢ .6 - ( المادة 443/اولا وثانيا وثالثا) بدلالة القرار ١١٣٣ لسنة ١٩٨٢وعقوبتهاالاعدام .7- السرقات في المواد 444 و 445 المعدلة بالقرار ١١٣٣'لسنة ١٩٨٢ وعقوبتها الاعدام .8 - قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 39 لسنه 1994 ) الخاص بحيازة الادوية بدون اجازه وتعاطي المواد التي لاتصرف الا بوصفه طبيب .9 - جرائم الخطف في المواد421 و422و4230من قانون العقوبات والتي عدلت بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٣ واصبحت عقوبتها السجن مدى الحياة اي لا تنتهي الا بموت المحكوم .10 - قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 .11 - ( المادة 5 اولا وثانيا ) من قانون رقم (28) لسنة 2012 قانون مكافحة الاتجار بالبشر .12 - تجاوز على دور الدولة يكون وفق القرار 36 لسنة 1994 .13 - تجاوز الحدود بدون جواز، تطبق احكام المادة ١٠ من قانون الجوازات وهي دخول الاراضي العراقية بدون جواز يخوله الدخول بصورة شرعية الى العراق .14 - ( المادة 14) من قانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965 .


ملاحظة (( ان الاصل جميع الجرائم قابلة للكفالة بأستثناء الجرائم التي تصل عقوبتها الى الإعدام او التي وردت فيها نصوص خاصة بمنع اخلاء سبيل المتهم حتى صدور الحكم الفاصل فيها .اما بقية الجرائم فأن كانت عقوبتها تزيد على ٣ سنوات او السجن المؤقت او المؤبد فأن الاصل فيها التوقيف وللقاضي سلطة جوازية في اخلاء سبيل المتهم بكفالة ان كان لايضر بسير التحقيق او يخشى من هروبه .اما الجرائم التي عقوبتها ٣ سنوات فما دون فأن الاصل فيها الكفالة وللقاضي سلطة جوازية في توقيفه المتهم ان رأى أن اخلاء سبيله بكفالة يضر بسير التحقيق او يخشى من هروبه .اما المخالفات فلا يجوز فيها توقيف المتهم الا ( اذا لم يكن له موطن معين ) 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع