القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث الشكوى بين التحقيق والاستدلالات

 (الشكوى بين التحقيق والاستدلالات ). 

بحث الشكوى بين التحقيق والاستدلالات
بحث الشكوى بين التحقيق والاستدلالات

مع قضاة أعضاء المحكمة العليا وأعضاء نيابة فلا تفوتكم الإستفادة منها.

اليمن-صنعاء.


تعليق وملاحظات على نص الماده الثانية من قانون الاجراءات الجزائية.


بقلم فضيلة القاضي العلامة شايف الشيباني عضو المحكمة العليا.


التعريفات مهمة لمعرفة خطأ القاضي في تفسير النص

او تأويله.

وايراد التعريفات مما تفرد به المشرع اليمني عن نظيره المصري وقل ما تبين التشريعات مثل هذه التعريفات حيث يفضل اغلب المشرعين التعريفات للفقه.

اما التعليق عن كل تعريف فهذا يطول شرحه.


على سبيل المثال:

تعريف الشكوى اثار لدينا جدل كبير حول تصرف النيابه في الشكوى المقدمة الى الشرطة

ولم يحضر صاحبها للادعاء امام النيابة العامة.

وقد بينت هذا الجدل في كتابي تصرف النيابة العامة بالتهمة ويباع في مكتبة خالد ابن الوليد خلصت فيه بعد بيان أوجه الاختلاف الى الاعتداد بالشكوى اذا قدمها صاحبها امام الشرطة كمسوغ لرفع القيد الاجرائي.


2- تعريف اجراءات التحقيق يستدل منه ان المشرع اتبع مذهب القائلين بالنظرية الشخصية بمعنى ان العمل الذي يقوم به عضو النيابة بوصفه محققا يعتبر تحقيقا وان كان حسب طبيعته استدلالا كسماع شاهد او اقوال المدعي وان الاعمال التي يقوم بها رجل الشرطة تعتبر من اعمال الاستدلال وان كانت حسب طبيعتها من اعمال التحقيق كالقبض والتفتيش وهذا على عكس الاتجاه الذي اخذ بطبيعة الاعمال ويصرف النظر عن صفة شخصية القائم به.


: 3- عرف المشرع الجريمة الجسيمة وغير الجسيمة ولكن لم يعرف المخالفة وهذا قصور في التعريف يعاب على المشرع ولذلك اثار جدل كبير حول تعريف المخالفة الى الحد الذي جعل مجلس القضاء يلغي محاكم المخالفات بدلا من معالجة القصور بتفسير المخالفة وفقا لأحكام قانون المخالفات

او اعداد مشروع صياغه خاصة بها ويقدمها الى مجلس النواب ولعلكم تلاحظون الربيش بهذا الشأن في ميدان التطبيق العملي راجع المرجع السابق اعلاه


4- لاحظ فيما يتعلق بتعريف انقطاع المدة اننا بحاجة لكي يستقيم النص ان نضيف حرف)

لا ( عند كلمة تحتسب بحيث تكون قرائتها ولا تحتسب

: وهلما جرا من الملاحظات

من المهم ان نعرف انه قد يرد المصطلح في نص ولا يقصد المشرع استعماله في المعنى الموضوع له فتدل القرائن صرفه الى معنى آخر كالاستجواب الذي ينبغي ان يسبق حبس المتهم احتياطيا فهو

لا يعدو ان يكون مجرد سماع لأقوال المتهم وتمكينه من سماع أوجه دفاعه وووو......

معذرة اكتفى بهذه الامثلة واترك الفرصة للآخرين.

وارجوا ان اكون خرجت بهذا عن إثم كتمان العلم


بقلم فضيلة القاضي ناصر الفرح ..


مشكور ياقاضي شايف على تطرقك لهذا الموضوع الا ان العمل في النيابات يوجد اختلاف في الاراء بين اعضاء النيابه فالبعض يكتفي بالشكوى المدونه في محضر الاستدلال او المكتوبه المقدمه الى الشرطه والبعض الاخر لايكتفي ويتقيد بحرفية نصوص المواد 2/27من قانون الاجراءات

ونامل ان يصدر تعميم من النائب العام لتوحيد العمل في النيابات بالاكتفاء بالشكوى المقدمه الى الشرطه والمرسله الى النيابه لان ذلك سوف يسهل السير في اجراءات التحقيق ويسرع في التصرف في قضايا جرائم الشكوى التي غالبا ماتتاخر في النيابه لانتضار وصول الشاكي


بقلم القاضي حافظ محمد الفرح عضو نيابة شمال الأمانة.


بالاضافة الى ما ذكره استاذنا القاضي شايف الشيباني

هناك مصطلحات أخرى حولهن جدل كبير في الفقه وهما مصطلح تحريك الدعوى الجزائيه والخصومه الجنائيه

فمن خلال اطلاعي على كثير من شروح القانون وجدت لبس كبير في مفهوم الخصومه ومفهوم تحريك الدعوى

هل تنشأ الخصومه بتحريك الدعوى أم برفعها أمام المحكمه ودخولها حوزة المحكمه

وهل يلزم لنشوءها اعلان الخصوم كما هو في الدعوى المدنيه

هل تحريك الدعوى الجزائيه يعني مباشرة أي اجراء من اجراءات التحقيق أم برفع الدعوى أمام المحكمه

كان ينبغي على المشرع اليمني أن يعرف مثل هذه المصطلحات المهمه على ان الذي يظهر لي حتى لا اضيف نوعا من الغموض في كلامي

أن تحريك الدعوى الجزائيه يكون برفع الدعوى بناء على محاضر الاستدلالات بطريق التكليف بالحضور

أو باتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق اذا رفعت الدعوى بطريق الاحاله أي قرار الاتهام

وأن الخصومه الجنائيه تنشأ بتحريك الدعوى وتنعقد برفع الدعوى الجزائيه الى المحكمه واعلان المتهم بها

المجموعه القانونيه


شكرا سيدي المستشار

الماده الثانيه من القانون رقم (13) لسنة 19944م بشــأن الاجراءات الجزائية


يكون للكلمات والعبارات التالية، في هذا القانون المعاني المذكورة امام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر


مسوغ قانوني:

يقصد به سند من اي قانون ساري المفعول .


المدعى بالحق الشخصي: المجني عليه او اولياء الدم

او ورثة المجني عليه الشرعيون او من يقوم مقامة قانونا .


المدعي بالحق المدني: -

كل من لحقه ضرر من الجريمة ماديا كان او معنوياً .


المسئول عن الحقوق المدنية: - المسئول عن دفع المبالغ النقدية التي تحكم بها المحكمة تعويضا لمن لحقه ضرر من الجريمة .


قـــاض: -

يشمل قاضي المحكمه الجزائية وقضاة هيئة الحكم في المحاكم الجزائية المعينين وفقا لقانون السلطة القضائية .


اعضاء النيابة العامة: -

تشمل النائب العام والمحامين ورؤساء النيابة واعضائها المعينين وفقا لقانون السلطة القضائية .


ممثل الدفاع: -

هو المحامي المصرح له

بالترافع امام المحاكم وفقا للقانون

اوالممثل القانوني للشخص الاعتباري

او من يقوم مقامة قانوناً

او احد اقارب المتهم.


شخــص:

- تشمل الاشخاص الطبيعيين

او الشخص الاعتباري او الشركات والجمعيات او مجموعة من الاشخاص ولو لم يكونوا متمتعين بالشخصية الاعتبارية.


الموظف العام: -

يقصد بالموظف العام لاحكام هذا القانون:

ا: القائمون باعباء السلطة العامة، والعاملون في الدولة والمؤسسات التابعة لها.

ب: رجال السلطة القضائية

وافراد القوات المسلحة والامن.

كما يشمل اعضاء المجالس النيابية العامة او المحلية اثناء فترة ولايتهم.


عاهة عقلية: -

هي عله تؤدي الى زوال العقل

او اختلاله او ضعفه.


فاقد الاهلية: -

هو الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز او فقد اهليته بسبب عاهة عقلية.


يقوم مقاومة قانونا: -

يقصد به الولي او الوصي

او المنصب عن غيره من قبل المحكمة او المصفى الذي يكتسب هذه الصفة قانونا

او الممثل القانوني للاشخاص الاعتباريين او الوكيل اوالنائب.


جمهور: -

يقصد به كل تجمع من خمسه اشخاص فاكثر اذا كان قصد التجمع ارتكاب او الشروع لارتكاب جريمة او كان يحتمل

ان يؤدى هذا التجمع الى الاخلال بالامن 0


تبليغ: -

هو اخطار الجهة المختصة

بوقوع الحادثث0


شكوى: -

تعني الادعاء الشفهي او الكتابي المقدم الى النيابة العامة بان شخصا ما معلوما كان او مجهولا قد ارتكب جريمة.


اجراءات التحقيق: -

هي كافة الاجراءات التي تتخذها النيابة العامة اثناء مباشرتها لوظيفتها في تحقيق القضايا.


الاستجواب: -

يقصد بالاستجواب علاوة على توجيه التهمة الى المتهم مواجهته بالادلة المختلفة القائمة قبلة ومناقشته فيها تفصيلا.


محل التوقيف: -

هو المكان المخصص بقسم الشرطة لحفظ المقبوض عليه مؤقتا حتى يعرض على النيابة العامة او المحكمة للبت في امره وفقا للقانون.


الاستيقاف: -

يقصد به قيام رجل السلطة العامة او مامور الضبط القضائي عند الاشتباه في احد الاشخاص في غير الحالات التي يجيز فيها القانون القبض بسئواله عن اسمه ومهنته ومحل اقامته وجهته ويشمل اصطحابه الى قسم الشرطة.


الجرائم الجسيمة: -

هي ما عوقب عليها بحد مطلق او بالقصاص بالنفس او بابانة طرف او اطراف، وكذلك كل جريمة يعزر عليها بالاعدام او بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات.


الجرائم غير الجسيمة: -

هي ما عوقب عليها بالدية او بالارش او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة.


دلائل قويـة:

- هي امور او قرائن تدل بذاتها على ثبوت قيام واقعة محددة.


دلائل جديدة:

- هي الامور التي تظهر ولم تكن قد عرضت على المحقق من قبل وقد يكون ظهورها مصادفة او عمدا.


دلائل كافيـة: -

هي الامور التي يدل ثبوتها على توافر العناصر التي تكفي سنداً للقرار او الحكم.


وقف الدعوى: -

هو منع السير فيها لاي سبب قانوني او مادي حتى يزول السبب الذي توقفت الدعوى

من اجله.


انقطاع المدة: -

هو الاثر الذي يترتب على اتخاذ اي من اجراءات الاستدلالات التي تتخذ في مواجهة المتهم

او يخطر بها

او اجراءات التحقيق او المحاكمة او الامر الجزائي

وتحتسب المدة السابقة على اتخاذ هذا الاجراء وتبدا مدة جديدة من تاريخ آخر اجراء اتخذ.


الطعن: -

هو ما يقصد به رفع القرار او الحكم الى المحكمة المختصة بهدف الغائه او تعديله وفقا لاحكام القانون.


الحكم النهائي:

- هو الحكم الذي استنفذ طريق الطعن بالاستئناف او مضت مواعيده دون الطعن فيه بهذا الطريق.


الحكم البات:

هو الحكم الذي استنفذ طريق الطعن بالنقض او مضت مواعيده دون الطعن فيه بهذا الطريق.


القرارات التمهيدية: -

هي القرارات التي تقضي باتخاذ اجراء معين يشف عن اتجاه راي المحكمة في الموضوع

وهو يقيد المحكمة بحيث لا يمكن العدول عن تنفيذه

لانه يرتب حقا مكتسبا للخصم الذي صدر لصالحة.


القرارات التحضيرية: -

هي القرارات التي يقصد

من كل منها اعداد الدعوى

او تحضير الادلة فيها

دون ان يشف عن اتجاه راي المحكمة او ان تتولد عنه اية حقوق لاحد اطر

افها ولا يقيد المحكمة فيمكنها العدول عنه

اذا رات وجها لذلك.


عدم قبول الطعن: -

هو عدم توافر الشروط الشكلية المحددة في القانون لرفع الطعن.


عدم جواز الطعن: -

هو رفع الطعن في غير الحالات التي نص عليها القانون كاسباب لرفعه

او رفع الطعن من غير الجائز لهم رفعه

او عن احكام لا تقبل الطعن.

-----------------------

إعداد المستشار القانوني والمدرب الدولي علي المحمدي. المحامي بالنقض أمام المحكمة العليا.

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع